[باب] حال من يموت من أطفال المشركين والكفار

4739 - روى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: أولاد المشركين مع آبائهم في النار، وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة).
4740 - وروى جعفر بن بشير، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث؟ قال: كفار، والله أعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم).


______________
(1) تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب، وتعذيب غير المكلف قبيح عقلا.
(2) الحنث هو الاثم وبلغ الغلام الحنث أى المعصية والطاعة.
والسؤال عن أحكامهم من الغسل والكفين والصلاة والدفن، والجواب أن حكمهم حكم الكفار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، وقوله عليه السلام: " والله أعلم بما كانوا عاملين " أى كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا ورد واعلم ذلك إلى الله تعالى. كما في خبر زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام المروى في الكافى ج 3 ص 249 (*)

[492]

4741 - وقال عليه السلام: (تؤجج لهم نار فيقال لهم: ادخلوها فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا قال الله عزوجل لهم: هو ذا أنا قد أمرتكم فعصيتموني، فيأمر الله عزوجل بهم إلى النار).
4742 - وفي رواية حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان يوم القيامة احتج الله على سبعة: على الطفل، والذي مات بين النبيين، والشيخ الكبير الذي أدرك النبي صلى الله عليه واله وهو لا يعقل، والابله، والمجنون الذي لا يعقل، والاصم والابكم، كل واحد منهم يحتج على الله عزوجل قال: فيبعث الله عزوجل إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول: إن ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى سيق إلى النار).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة وليست بمختلفة وأطفال المشركين والكفار مع آبائهم في النار لا يصيبهم من حرها لتكون الحجة أوكد عليهم متى امروا يوم القيامة بدخول نار تؤجج لهم مع ضمان السلامة متى لم يثقوا به ولم يصدقوا وعده في شئ قد شاهدوا مثله.


______________
(1) رواه الكلينى في الضعيف المرفوع عن بعضهم عليهم السلام. وتأجيج النار اشتعالها والهابها، يقال: أججتها تأجيجا.
(2) لا خلاف في أن الاطفال المؤمنين يدخلون الجنة ويلحقون بآبائهم، وانما الخلاف في أطفال الكفار أهم أهل الجنة أم أهل النار، والمسألة قليلة الجدوى، وليس فيها قول نعتمد عليه ويوافق ظاهر الروايات. فنرد علمها إلى أهله.
(3) رواه الكلينى بسند فيه ارسال ج 6 ص 44.