باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان

4710 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية).
4711 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة).
4712 - وروي عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (والله ما أدرى أكان أبي عق عني أم لا، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ).
4713 - وفي رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: (العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من


______________
(1) أى فليلعب معه كالصبيان، وصبى صباء مثل سمع سماعا أى لعب مع الصبيان، وفى الكافى ج 6 ص 49 في الحسن كالصحيح عن الاصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من كان له ولد صبا " أى فعل فعل الصبى.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 25 وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة: الذبيحة التى تذبح عن المولود، وأصل العق: الشق، وقيل للذبيحة: عقيقة لانها يشق حلقها. (النهاية)
(3) أراد بالفطرة زكاتها، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب.

[485]

يومه فعل).
4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته وقال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة).
4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن العقيقة فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان انثى عق عنها انثى).
4716 - و (عق أبوطالب رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه واله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد قالوا: لاي شئ سميته أحمد؟ قال سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض له).


______________
(1) لا خلاف بين الاصحاب في وقتها وهو اليوم السابع، واختلف في حكمها وقال السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع، وهو ظاهر المؤلف والكلينى، وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة " هى سنة مؤكدة.
(2) أى وان لم يوجد ما يجزى في الاضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التى ولد فيها المولود أى من أعظمها، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - يفتحتين - وهو من أولاد الضأن (مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافى عن الصادق عليه السلام قال: " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "
(3) رواه الكلينى ج 6 ص 34 مسندا، وعن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام.

[486]

ويجوز أن يعق عن الذكر بانثى، وعن الانثى بذكر.
وقد روي أنه يعق عن الذكر بانثيين، وعن الانثى بواحدة وما استعمل من ذلك فهو جائز، والابوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما، وإن أكلت منه الام لم ترضعه، وتطعم القابلة الرجل منها بالورك، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها شئ وإن شاء قسمها أعضاء كما هي، وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية(3).
4717 - وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها)(4).
4718 - وفي رواية عمار أيضا (أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاء‌ت وتطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل).
4719 - وروي (أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح).
4720 - قال عمار الساباطي: (وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها


______________
(1) رواه في الكافى في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " العقيقة في الغلام والجارية سواء " وعن سماعة قال " سألته عن العقيقة فقال: في الذكر والانثى سواء، وفى معناه عن ابن مسكان وأبى بصير عنه عليه السلام.
(2) لم أجده في مظانه.
(3) في الكافى ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبى خديجة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال: وللقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل أعضاء، ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها الا أهل الولاية، وقال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام ".
(4) مروى في الكافى في ذيل حديث هكذا " وان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " يعنى تعطى اياها وتشترى منها.

[487]

قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت)(1).
4721 - وسأل إدريس بن عبدالله القمي أباعبدالله عليه السلام (عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ قال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن [كان] مات بعد الظهر عق عنه)(2).
4722 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: (يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل(3) من فلان بن فلان) وتسمي المولود باسمه ثم تذبح).
4723 - وفي حديث آخر(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (يقال عند العقيقة: (اللهم منك ولك ما وهبت، وأنت أعطيت، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك) وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: (لك سفكت الدماء، لا شريك لك، والحمدلله رب العالمين، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم). وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء(5).
4724 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: لابأس أن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه).


______________
_____ (1) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافى قول أبى عبدالله عليه السلام في رواية الكاهلى المروية في الكافى " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 39 في الصحيح وعليه عمل الاصحاب. (المرآة)
(3) في الكافى " اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل - الخ ".
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 39 مسندا عن محمد بن مارد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(5) روى الكلينى ج 6 ص 37 بسند مرسل عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الختان في الرجل سنة، ومكرمة في النساء ".

[488]

4725 - وكتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (أنه روي عن الصالحين عليهما السلام(1) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عزوجل من بول الاغلف(2) وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه السلام: يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء‌الله)(3).
4726 - وروي عن مرازم بن حكيم الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الصبي إذا ختن قال يقول: (اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا لك ولنبيك(4) بمشيتك وبارادتك، وقضائك لامر أنت أردته(5) وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب، وزد في عمره، وادفع الآفات عن بدنه، والاوجاع عن جسمه، وزده من الغنى، وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم) وقال أبوعبدالله عليه السلام: أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم، فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره).
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الايمن ويقام في الايسر ويحنك بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه(6).


______________
(1) في الكافى ج 6 ص 35 " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام ".
(2) الاغلف غير المختون.
(3) يعنى أن المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع، وأما اسلام الحجام فليس بمهم. (الوافى)
(4) في بعض النسخ " وكتبك " بدل " ولنبيك ".
(5) في بعض النسخ " بقضائك لامر أردته ".
(6) روى الكلينى ج 6 ص 23 باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قال رسول الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم". والحنك - محركة -: باطن أعلى الفم، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه. وروى الكلينى عن أبى جعفر عليه السلام قال: " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " وفى رواية أخرى " حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء ".

[489]

4727 - وروي عن هارون بن مسلم قال: (كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام: ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة).
4728 - وسئل أبوعبدالله عليه السلام: ((ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم).
4729 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق).
4730 - وفي رواية السكوني قال: (قال النبي صلى الله عليه واله: يا فاطمة اثقبي اذني الحسن والحسين خلافا لليهود).


______________
_____ (1) المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا ويحتمل كونه أبا محمد وأبا الحسن صلوات الله عليهما باعتبار كونهما محبوسين (بالعسكر) في دار سر من رأى التى هى مزارهما صلوات الله عليهما، وقوله " كذا جرت السنة " كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة والورق وهذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب وان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افاده أنه لا يجوز غير المذهب والفضة. (م ت)
(2) رواه المصنف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.
(3) رواه الكلينى في الصحيح ويدل على أنه لا حلق ولا تصدق بعد السابع، ويمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع والعمل على الاول. (م ت)
(4) اعلم أن المصنف - رحمه الله - ذكر في العنوان التسمية والكنى ولم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافى ج 6 ص 18 وكتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب 21 إلى 30.