باب الحبس بتوجه الاحكام

3261 - روى صفوان بن مهران، عن عامر بن السمط(2)، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في الرجل يقع على اخته، قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت).(3)
3262 - وروى السكوني باسناده (أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر


______________
(2) عامر بن السمط تابعى لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا وعنونه ابن الحجر في التقريب والتهذيب ونقل توثيقه عن جماعة منهم.
وفى بعض النسخ " عمرو بن السمط " ولم أجده.
(3) قوله " يقع " من الوقاع وهو الجماع، وقوله " بلغت منه ما بلغت " أى سواء قتله أم لا، ولا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، والخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.
(4) يعنى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام.

[30]

عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال: هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه، فقتل السيد واستودع العبد السجن)).(1)
3263 - و (رفع ثلاثة نفر إلى علي عليه السلام(2) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله، والثالث في الرؤية يراهم(3)، فقضى علي عليه السلام في الذي في الرؤية


______________
(1) في التهذيب والكافى ج 7 ص 385 " يقتل السيد به ويستودع العبد السجن " وسيأتى الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافى والتهذيب، ثم اعلم أن الشيخ وجماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبى - جعفر عليه السلام " في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذى قتله ويحبس الامر في الحبس حتى يموت " حيث كان القود في الاول على الامر وفى خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكونى وحملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس وأمثال ذلك، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافى والتهذيبين سقط منه لفظة " حرا " بعد قوله " رجلا " ففى الفقيه في باب القود ومبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا " في رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله - الحديث " فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة إلى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد والثانى حكم الحر والفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الامام عليه السلام بمنزلة الالة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه وان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، وان قلنا بأن الاصل ما في الكافى والتهذيبين وبزيادة لفظة " حرا " من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب مما حملوه عليه * ونقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد - انتهى، أقول: في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.
(2) رواه الكلينى كالخبر ج 4 ص 288 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع أحد.

[31]

أن تسمل(1) عيناه، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل).
3264 - وفى رواية حماد، عن حريز(2) أن أبا عبدالله عليه السلام قال: (لايخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل(3) والمرأة المرتدة عن الاسلام(4)، والسارق بعد قطع اليد والرجل))(5).
3265 - وروى عبدالله بن سنان(6) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن).
3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن علي عليه السلام أنه قال: (يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء، والمفاليس(7) من


______________
(1) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 485 والاستبصار ج 4 ص 255 بسند صحيح.
(3) بيان ليمسك أى أمسك حتى قتله آخر، أو أمر بقتله، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
(4) وان كانت فطرية، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. (م ت)
(5) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الاولى والرجل اليسرى في الثانية، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
(6) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " عبدالله بن سيابة " كما في التهذيب وهو أخو عبد - الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
(7) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الاموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. (سلطان) (*)

[32]

الاكرياء)(1). وقال عليه السلام: (حبس الامام بعد الحد ظلم)(2).


______________
(1) في التهذيب أيضا مرسل، والاكرياء جمع المكارى ولعل الذين يدافعون ما عليهم ويؤخرون، من قولهم أكريت العشاء أى أخرته، قال الحطيئة: وأكريت العشاء إلى سهيل * أو الشعرى فطال بى الاناء
(2) ماورد في بعض الموارد مخصص بهذا الخبر. (مراد)