باب الرضاع

4661 - روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((الرضاع

[475]

واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي).
4662 - وسأل سعد بن سعد الرضا عليه السلام (عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟ قال: لا)).
4663 - وقال علي عليه السلام: (ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه).
4664 - و (نظر الصادق عليه السلام إلى ام إسحاق بنت سليمان وهي ترضع أحد ابنيها محمدا أو إسحاق فقال: يا ام إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا).
4665 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه واله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسره لي، فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فأن ذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).


______________
(1) لان الغالب أن الحمل تسعة أشهر وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا وهو أقل مدة رضاع الولد.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 40 في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.
(3) رواه الكلينى مسندا عن الوليد بن صبيح عن أمه أم اسحاق بنت سليمان قالت: " نظر إلى أبوعبدالله عليه السلام وأنا أرضع أحد بنى محمدا أو اسحاق فقال - الخ ".
(4) رواه الكلينى في الصحيح ج 5 ص 442 في ضمن حديث عن بريد العجلى.

[476]

4666 - وقال النبي صلى الله عليه واله: (لا رضاع بعد فطام).
ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لانه رضاع بعد فطام.
4667 - وروى داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الرضاع بعد حولين قبل أن يفطم يحرم).
4668 - وروي عن أيوب بن نوح قال: (كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك لان ولدها قدصار بمنزلة ولدك).
4669 - و (كتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام: لا يحل ذلك له).
4670 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح).


______________
(1) رواه الكلينى في الصحيح في صدر حديث، والفطام: فصل الولد عن الرضاع من الفطم، والصبى فطيم.
(2) قال الفاضل التفرشى: فيه نظر لان الفطام قد يكون بعد الحولين كما يستفاد من الحديث الاتى، نعم لو كان المراد بالفطام وقت الفطام لتم الكلام لكنه غير ظاهر.
(3) هذا الخبر موافق لمذهب العامة وقد خرج مخرج التقية، أو المراد بالحولين المدة من وضع المرضعة دون وضع أم الرضيع.
(4) يدل على عدم جواز نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة نسبا. (م ت)
(5) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على حرمة أولاد المرضعة على أب المرتضع كما هوالمشهور خلافا للشيخ. (المرآة)
(6) يدل على أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، وذلك لامتناع الجمع بين الام والبنت في النكاح.

[477]

4671 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال: لاهي بمنزلة الاخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد).
4672 - وروى حريز، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا، قال: قلت: وما المجبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى).
4673 - وروى العلاء بن رزين عن أبي عبدالله قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة).
4674 - وروى عبيد بن زرارة، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين).
4675 - وروى عبدالله بن زرارة، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا


______________
(1) يدل على أن اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعددت المرضعة، وعليه فتوى الاصحاب.
(2) هذه الرواية جاء‌ت بألفاظ مختلفة مع تغاير المعنى رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف جدا عن الفضيل عن أبى جعفر عليه السلام هكذا " لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام ". فجعل المجبورة في هذا الخبر صفة لامرأة مغايرة للخادم والظئر فيكون هى الام ولم يشترط في الظئر الاستيجار مع ان المجبور في رواية المتن صفة للرضاع مفسرا باحدى الثلاث واشترط في الظئر الاستيجار. ثم ان ما فيها من الحصر أيضا ممنوع لاجماع الاصحاب على ان المرضعة التى ينشر رضاعها الحرمة لا تنحصر فيمن ذكر فان المتبرعة خارجة عن الحصر ورضاعها ينشر الحرمة اجماعا ورواها الشيخ تارة اخرى بلفظ آخر مغاير لكلتا الراوايتين.
(3) فيه اشعار بأنه لابد من الارتضاع بالثدى خلافا لابن الجنيد. والظاهر أن المصنف يقول بعدم نشر الحرمة إذا كان الرضاع أقل من سنة أوسنتين، وقال ابن الجنيد يحصل الرضاع برضعة تامة، فما أبعد ما بينهما من البون. (*)

[478]

يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين "(1).
4676 - وفى رواية السكونى قال: كان علي عليه السلام يقول: (انهوا نساء‌كم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين)).
4677 - وروى فضيل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (عليكم بالوضاء من الظؤورة فإن اللبن يعدي).
4678 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال: لا تصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا).
4679 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق).


______________
_____ (1) اختلف الاصحاب في حد الرضاع المحرم لا طلاق الاية واختلاف الروايات فذهب بعضهم إلى عشر رضعات وبعضهم إلى خمس رضعة وكما عرفت أن ابن الجنيد يقول برضعة كاملة ولكن لا خلاف في نشر الحرمة بما أنبت اللحم وشد العظم، وقالوا برجوع ذلك إلى العرف وما يستفاد من الاخبار أن الرضعة والرضعتين لا يحرم ردا على العامة القائلين بتحقق التحريم بمسمى الرضاع لظاهر الاية.
(2) قوله عليه السلام " انهوا " أمر من النهى أى امنعوهن عن كثرة الارضاع، والمراد باليمين والشمال اما أولاد الناس الذين كانوا في جوارهن يمينا وشمالا، أو أيديهن يمينا وشمالا فكان يمينهن مشغولة بارضاع أحد وشمالهن بارضاع آخر وذلك يوجب نسيانهن فربما يقع النكاح فيذكرن بعد سنين، فيشكل الامر من حصول الاولاد وصعوبة الفراق.
(3) الوضاء - بالضم - الحسن النظيف.
(4) مروى في الكافى ج 6 ص 44 في الصحيح، والنهى تنزيهى حمله الاصحاب على الكراهة، ولا خلاف في أن اللبن الحادث من الزنا لا ينشر الحرمة لان الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب.
(5) الظاهر أن التفسير من الراوى ولو أبقى على عمومه بحيث يشمل الام أولى (م ت) أقول: نزع اليه أى أشبهه، والرعونة الحمق والاسترخاء، ويدل على كراهة استرضاع الحمقاء وعلى تأثير اللبن.

[479]

4680 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها).
4681 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا، وكان لايرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل).
4682 - وروى محمد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا).
4683 - وقال أبوعبدالله عليه السلام: ((وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع).


______________
(1) يدل على جواز استرضاع اليهودية والنصرانية وحملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقق في النافع ولو اضطر إلى الكافرة استرضع ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا.
(2) يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا ويكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وفى بعض النسخ " من لبن أم ولد الزنا " وفى نسخة " من لبن ابن ولد الزنا " والظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشراح جعلوهما فوق السطر في نسخهم والنساخ بعد توهموا أنها جزء المتن وفى الاستبصار والكافى والتهذيب كما في المتن.
(3) قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا.
(4) الظاهر أنه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر وفيه نظر.
(5) الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. والخبر محمول على التقية لموافقته الحنفى والشافى ويعارض الاخبار الاخر.

[480]

4684 - وقال عليه السلام: ((لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر ام الولد).
ومتى وجد الاب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الاصلح له والارفق به أن يتركه مع امه، وقال الله عزوجل: ((وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى).
4685 - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام (في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وامه)).
4686 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال: إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها، قال: خذ بيدها وقل: من يشتري مني ام ولدي).


______________
(1) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج 6 ص 41، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه، ولا خلاف فيهما بين الاصحاب.
(2) روى الكلينى ج 6 ص 45 في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " فان وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ".
(3) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد انما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. (م ت)
(4) كأنه عليه السلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.