باب النوادر

4617 - روى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا يحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة).
4618 - وقال عليه السلام: (رحم الله المسرولات).
4619 - وقال عليه السلام: (إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها أحد حتى يبرد).
4620 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل خلق الشهوة عشر أجزاء تسعة في الرجال وواحدة في النساء).
وذلك لبني هاشم وشيعتهم، وفي نساء بني امية وشيعتهم الشهوة عشرة أجزاء في النساء تسعة، وفي الرجال واحدة.


______________
(1) ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتق مارية وتزوجها متعة وأسره إلى بعض نسائه.
(2) القصة شعر الناصية والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين وكلنا هما كناية عن الزينة ولعل وجه النهى عنهما في حال الحيض لئلا يوجب ذلك رغبة الزوج في الاتيان، وقيل: المراد حرمة ذلك على البالغة، وقوله " حاضت " أى بلغت. فلابأس للصبية، وهو بعيد جدا.
(3) لان السروال إلى السر أقرب.
(4) هذا من كلام المصنف وليس تتمة للخبر وأخذه المصنف من مرفوعة ابن مسكان في الوافى ج 12 ص 17 عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان الله عزوجل نزع الشهوة من رجال بنى امية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الخ ".

[468]

4621 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في النساء: (لا تشاوروهن في النجوى، ولا تطيعوهن في ذي قرابة، إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرهما، ذهب جمالها، واحتد لسانها، وعقم رحمها، وإن الرجل إذا كبر ذهب شر شطريه وبقي خيرهما، ثبت عقله، واستحكم رأيه، وقل جهله).
4622 - وقال علي عليه السلام: (كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون).
4623 - وقال عليه السلام: (في خلافهن البركة).
4624 - و (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أراد الحرب دعا نساء‌ه فاستشارهن ثم خالفهن).
4625 - و (نهى عليه السلام أن يركب السرج بفرج) يعني المرأة تركب بسرج.
4626 - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور).
4627 - وروى الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (شئ يقوله الناس: إن أكثر أهل النار يوم القيامة النساء، قال: وأني ذلك !؟ وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدنيا في قصر من درة واحدة).
4628 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء، علم الله عزوجل ضعفهن فرحمهن).
4629 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (محاش نساء امتي على رجال امتي حرام).
4630 - وقال الصادق عليه السلام: (الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال، فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها، وإذا تزوجت ذهب جزء، فإذا افترعت ذهب جزء، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء).


______________
(1)(2)(3) مروى كلها في الكافى ج 5 ص 518 بسند مرفوع.
(4)(5) الكافى ج 5 ص 516 مسندا.
(6) جمع محشة وهى الدبر.

[469]

4631 - وقال الصادق عليه السلام: (الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته وهي عريانة).
4632 - وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها).
4633 - وروى [عن] محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا).
4634 - وفي رواية ربعي بن عبدالله (أنه لما بايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النساء وأخذ عليهن، دعا بإناء فملاه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها فأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه. وكان عليه السلام يسلم على النساء ويرددن عليه السلام.
وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم علي أكثر مما أطلب من الاجر).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: إنما قال عليه السلام ذلك لغيره وإن عبر عن نفسه، وأراد بذلك أيضا التخوف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، ولكلام الائمة صلوات الله عليهم مخارج ووجوه لا يعقلها إلا العالمون.
4635 - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟ قال: لا إلا من وراء الثوب).
4636 - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: ((سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: لابأس بالنظر إلى شعور نساء أهل تهامة والاعراب وأهل البوادي


______________
(1) ظاهر المصنف العمل بالخبر والاكثر حملوه على التقية وعملوا بأخبار المنع.
(2) حمل على الكراهة وهو بعيد.
(3) تتمة للخبر لما رواه الكلينى بلفظه عن ربعى بن عبدالله في الحسن كالصحيح ج 2 ص 648، وج 5 ص 535.
(4) لا يخفى ما فيه من تكلف ظاهر بلا ضرورة لان خوفه صلى الله عليه وآله من ذلك لا ينافى عطمته بل كان من مقتضياتها ذلك كخوفه من العذاب.
(5) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.

[470]

من أهل الذمة والعلوج لانهن إذا نهين لا ينتهين، قال: والمجنونة المغلوبة لابأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك).
4637 - وسأل عمار الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم).
4638 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يتزوج امرأة ولها زوج، فقال: إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصواع دقيقا هذا بعد أن يفارقها).
4639 - وفي رواية جميل بن دراج (في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاء‌ت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاء‌ت بولد في أقل من من ستة أشهر فهو للاول).
4640 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت له: أنا حبلى أو أنا اختك من الرضاعة، أو على غير عدة، فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليحتط وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك).


______________
(1) هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ والريبة، ومنع ابن ادريس عن النظر إلى نساء أهل الذمة.
(2) هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.
(3) لان المفارقة فورية.
(4) المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الاولى بوطى الشبهة، ولتعدد السبب، وحمله الشيخ على عدم الدخول، وهذا الحمل لا يلائم قوله " تعتد عدة واحدة منهما " وكذا قوله " فان جاء‌ت بولد - الخ ".
(5) قال العلامة المجلسى: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك والان عرفتك.
(6) حمل على الاستحباب، وفى الكافى " فليختبر ".

[471]

4641 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامه: كل امرأة أتزوجها فهي علي مثلك حرام، قال: ليس هذا بشئ).
4642 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية، فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه، فقال: لا يقبل منها ذلك، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا).
4643 - وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: (سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر، ثم قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة، فمات الزوج، فقال: إذا مات الزوج فهى حرة تعتد عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها إنما صارت حرة بعد موت الزوج).
4644 - وروي عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرت أنها امرأته وأقر أنه زوجها، فقال: رب رجل لو اتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو اتيت به لضربته).


______________
(1) لان الظهار لا يصح بمن ليس بزوجة وان أراد الطلاق فهو أيضا لا يقع بالكنايات ولا بالتعليق ولا بمن لم يكن زوجة بالفعل.
(2) يعنى إذا لم تكن بينة ولم يعترف المرأة بأربعة أشهر تلاعنا.
(3) يدل على أن عدة الامة المتوفى عنها زوجها عدة الحرة وتقدم الكلام فيه.
(4) هذا خلاف المشهور فان المشهور أن المملوك إذا اعتق قبل القسمة شارك مساويا أى في مرتبة الميراث لا في النصيب - وانفرد ان كان أولى بحسب مرتبة الارث - ولو كان عتقه بعد القمسة لم يكن له نصيب، كذا قالوا من غير فرق بين الزوجة وغيرها ولا يخفى أن عتق الزوجة هنا قبل القسمة مقارنا لفوت الزوج.
(5) في بعض النسخ " وجد " بصيغة مالم يسم فاعله.

[472]

4645 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه تراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أبي عليه السلام أن ازوج بعض غلماني أمتي لذلك).
4646 - وسأل العلاء بن رزين أباعبدالله عليه السلام عن جمهور الناس، فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال).
4647 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته).
4648 - وروى ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الشجاعة في أهل خراسان، والبافي أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخيروا لنطفكم).
4649 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: ما كثر شعر رجل قط إلا قلت شهوته).
4650 - وروى إبراهيم بن هاشم، عن عبدالعزيز بن المهتدي، قال: (سألت الرضا عليه السلام فقلت له: جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي وادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها).


______________
(1) في بعض النسخ " فتراء ".
(2) يدل على أنه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة إلى ما يجوز للمولى خاصة النظر اليه كما ذهب اليه الاصحاب. (المرآة)
(3) في أكثر النسخ " أبا جعفر عليه السلام " ورواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
(4) روى نحوه الكلينى ج 5 ص 336 عن أبى عبدالله عليه السلام.
(5) هم طائفة من أهل سودان المغرب. والباه: الجماع.

[473]

4651 - وروى صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف؟).
4652 - وروى أبوالعباس،. وعبيد عن أبي عبدالله عليه السلام (في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته وأعتقته هل يكونان على نكاحهما؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر).
4653 - وقال علي عليه السلام: (يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عزوجل: (احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) والرفث المجامعة).
4654 - وروى حريز، عن محمد بن إسحاق قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا، قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه واله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به، فأما الاصل فاثنا عشر أوقية ونش).
4655 - وفي رواية السكوني (أن عليا عليه السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض عنه بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة).
4656 - وقال الصادق عليه السلام: (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو


______________
(1) أى يمكنه أن يقول لها بالملاطفة ويسترضيها ويقول لها بالرفق حتى تحلله بطيب الخاطر.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 485 في الموثق وعليه فتوى الاصحاب.
(3) " هؤلاء " يعنى العامة، والنش - بالفتح -: نصف الاوقية.
(4) السفاد نزو الذكر على الانثى.

[474]

غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين).
4657 - وفي خبر آخر: (لم يرتد إليه طرفه حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه).
4658 - قال عليه السلام: (أول النظرة لك، والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك).
4659 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لابأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته أو ابنته).