باب المتعة

4583 - قال الصادق عليه السلام: (ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا).


______________
(1) كأنها حسنة ابن أبى عمير المروية في الكافى والتهذيبين، ويدل كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
(2) في الكافى والتهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام - الخ ".
(3) الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصفر. (القاموس)
(4) هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. والخبر يدل على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
(5) عطف على المنفى أى لم يستحل متعتنا التى حكمنا بجوازها.

[459]

4584 - وقال الرضا عليه السلام: (المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها).
4585 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال، (إنه سئل عن المتعة، فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنهن كن يؤمن يؤمئذ، فاليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن). وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض. وقرأ ابن عباس (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة من الله). وقد اخرجت الحجج على منكر يها في كتاب إثبات المتعة.
4586 - وروى داود بن إسحاق، عن محمد بن الفيض قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: جعلت فداك فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت ولم ترض بقولك فدعها، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، فقلت: ما الكواشف فقال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة).
4587 - وروي عن محمد بن أسماعيل بن بزيع قال: ((سأل رجل الرضا عليه السلام


______________
(1) أى كن مأمونات لا يحتاج إلى التحقيق واليوم بخلاف ذلك.
(2) تحليله صلوات الله عليه المتعة اجماعى اتفاقى كما يدل عليه كلام عمر " متعتان محللتان - الخ ".
(3) روى عن جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب وعبدالله بن عباس وعبدالله ابن مسعود أنهم قرأوا الاية هكذا يعنى بزيادة قوله - إلى أجل مسمى - يعنى فهموا من الاية النكاح المنقطع.
(4) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة. (المرآة) (*)

[460]

عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك، وقال: يجحد، وكيف يجحد؟ ! إعظاما لذلك قال الرجل: فأن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة إن الله عزوجل قال: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين).
4588 - وروى سعدان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة).
4589 - وسأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام (يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية؟ قال أبوالحسن الرضا عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها).
4590 - وروى علي بن رئاب قال: (كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام: لا يرجع).


______________
(1) لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان. (المرآة)
(2) رواه الشيخ في التهذيب هكذا " قال: سألت الرضا عليه السلام: أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى وهى أعظم حرمة منها ". وعبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب ولمعنى آخر وهو أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان والحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمة مع كفرهم وكونهم كالاماء. (م ت)
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ " روى عن على بن رئاب " وقلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان وروى فلان فان الاول يوهم الارسال دون الثانى لان الطريق في الثانى مذكور في المشيخة.
(4) يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن ويحتاج إلى تزويج جديد.

[461]

4591 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: ابنة عشر سنين).
4592 - وروى حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره للعيب على أهلها).
4593 - وروى أبان عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها)).
4594 - وروى حماد، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال: لا ولا من السبعين).
4595 - وسأله الفضيل بن يسار عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك).
4596 - وروى صفوان بن يحيى، عن عمر بن خنظلة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها).


______________
(1) الطريق اليه ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح.
(2) يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، وعلى كراهته قبله (م ت) والمسألة خلافية لاختلاف الروايات.
(3) يمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز وإذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الاب إذا لم يرد اقتضاضها، وان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
(4) السبعون كناية عن الكثرة أى ليس لها حد. (م ت)
(5) قوله " عن المتعة " أى عن حدها فأجاب عليه السلام بأنه لا حد لها في العدد وحكمه حكم الاماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق والارث والنوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الامة.
(6) قال السيد (العاملى الجبعى): انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة فاذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة واسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.

[462]

4597 - وسأله محمد بن النعمان الاحول فقال: (أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال: كيف من بر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني).
4598 - وروى جميل بن صالح قال: (إن بعض أصحابنا قال لابي عبدالله عليه السلام إنه يدخلني من المتعة شئ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته)).
4599 - وروي عن يونس بن عبدالرحمن قال: (سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق، قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها، قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقية، قلت: فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال: تقول لزوجها إذا [د] خلت به: يا هذا


______________
(1) في الكافى بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر ".
(2) في بعض النسخ " كفين من بر " فلعله منصوب بفعل محذوف، والخبر في الكافى ج 5 ص 457 إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام.
(3) يدل على استحباب المتعة، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. (م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبى الحسن عليه السلام.
(4) أى صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.

[463]

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك، قال: وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها).
4600 - وروى صالح بن عقبة، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (للمتمتع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر)).
4601 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إن النبي صلى الله عليه واله لما اسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء).
4602 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المتعة فقال: إني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله لم يقضها).
4603 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: (قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام رجل تزوج لامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الاجل بينهما هل يحل له أن يتزوج باختها؟ فقال: لا يحل له حتى تنقضي عدتها).
4604 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام (عن الرجل يتزوج


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 431 عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس قال: " قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام - الخ " ويدل على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة وعليه فتوى الاصحاب.

[464]

المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال: لا).
4605 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: ((سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق). فان شاء أن يزيد فلابد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر. والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
4606 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها هل عليها العدة؟ قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: نعم، وإذا مكثت عنده يوما أو


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله " بتاتا " ولعل المراد الدوام من البت بمعنى القطع أى نكاحا قطعيا.
(2) اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنها حيضتان، ذهب اليه الشيخ في النهاية وجماعة، الثانى حيضة واحدة اختاره ابن أبى عقيل، والثالث أنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع، والرابع أنها طهران اختاره المفيد وابن أدريس والعلامة في المختلف وحمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، ولا يخلو من قوة، والاحوط رعاية الحيضتين، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا. (المرآة)
(3) تقدم الكلام فيه في الجملة، والمشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
(4) تقدم أن الظاهر أنه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.
(5) يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.
(6) أى أعتدت بحيضة ونصف كما في الاستبصار.
(7) من الحداد وهو ترك الزينة الذى يجب على المتوفى عنها زوجها.

[465]

يومين أو ساعة من النهار، فقد وجبت العدة ولا تحد).
4607 - وروى عمر بن اذينة، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل نكاح إذا مات عنها الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة).
4608 - وقيل لابي عبدالله عليه السلام: (لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد).
4609 - وروي عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه فيلقاها بعد سنين، فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها).


______________
(1) يدل على ما ذهب اليه جمع من الففهاء كابن ادريس والعلامة في المختلف من أن عدة الامة من الوفاة كعدة الحرة، والمشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، وذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين إلى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى وزوجها ومات زوجها فعدتها عدة الحرة والا عدة الامة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.
(2) رواه المصنف في العلل عن على بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه السلام.
(3) يعنى يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة وهذا أحد الوجوه.
(4) مروى في الكافى في الحسن، ولو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، وذهب جماعة إلى عدم صحته، والاولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، واستدل القائلون بالصحة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذى سماه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، ولو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحة العقد وحمله على الاتصال وبطلانه قولان، (*)

[466]

4610 - وروى زرعة، عن سماعة قال: ((سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى).
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن التمتع بالابكار، قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟ ! فليستترن منه وليستعففن).
4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلابأس).
4613 - وروي (أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)).
4614 - وروي عن جابر بن عبدالله الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه واله خطب الناس فقال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم).
4615 - وقال الصادق عليه السلام: (إني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يأتها، فقلت له: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم


______________
والاولون استدلوا بهذا الخبر اذ المقروض وقوع المطالبة بعد الشهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدة، والقول بالبطلان لابن ادريس محتجا بالجهالة. (المرآة)
(1) قوله " أدخل جارية " أى بيته ليتمتع بها، وقوله " ثم انسى " أى صيغة التمتع وفى الكافى " ثم انسى أن يشترط ".
(2) المراد بالتمتع المعنى اللغوى وبالنكاح الصيغة، والاستغفار لتدارك النسيان.
(3) قوله " فليستترن " أى عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن. (م ت)
(4) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت. (الصحاح)
(5) أى النكاح الذى يورث به، والبتات من البت بمعنى القطع اريد به النكاح الدائم.

[467]

قال: نعم وقرأ هذه الآية (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا).
4616 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة).