[باب] احكام المماليك والاماء

4556 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه).
4557 - وروى أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها، قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قال: فإنه باعها من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها، ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها


______________
(1) ذلك لانه لا يجتمع العقد مع الملك ولا يجوز الوطى بالامرين. (م ت)
(2) أى أعطت فرجها بلا عوض لا أنه يحل ذلك، وهذا على تقدير علمها بالرقية والتحريم. (سلطان)
(3) الانسب ذكر هذا الخبر في باب البيوع، ويدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ ويجوز الارش. (م ت) (*)

[451]

فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر).
4558 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي بن أبي طالب عليه السلام: من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين).
4559 - وروى هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الام والابنة، ولا بين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي اختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدة، ولا أمتك ولك فيها شريك).
4560 - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (يتزوج الرجل الامة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إن الله عزوجل


______________
(1) عهر عهرا من باب فجر فهو عاهر، وللعاهر الحجر أى الخيبة كما يقال: له التراب (المصباح) والمراد بالفراش هنا فراش المشترى، وقد صرح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل رواه الشيخ في التهذيب وفيه " الولد للذى عنده الجارية ". (المرآة)
(2) وهب بن وهب أبوالبخترى القرشى كان كذابا وهو الذى تزوج أبوعبدالله عليه السلام بأمه وأخباره مع الرشيد مذكورة في الكتب.
(3) أى يحللها من غيره ويمكن أن يكون الترديد من الراوى.
(4) لم يذكر في المشيخة طريقه اليه، ورواه في الخصال مع اختلاف ص 438 في الصحيح عنه وهو ثقة وكذا مسعدة والسند صحيح. ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(5) يدل على تحريم وطى الامة الحاملة من الغير وان كان بعد أربعة أشهر وعشر وهو أحد الاقوال. (سلطان)
(6) في بعض النسخ " ابنة أختك من الرضاعة ".
(7) لا ينبغى اعتبار مفهوم العدد هنا اذ المحرم منها غير منحصرة في المذكورات اذ يحرم عليها ابنتها من الرضاعة، وأمها من الرضاعة، وفى حال الحيض وغيرها. (سلطان) (*)

[452]

يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
4561 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها).
4562 - وفي خبر آخر: (لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها)
4563 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلابأس)).
4564 - وقال عليه السلام: (كان لابي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فذهب لي احديهما).
4565 - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: (حرتين أو أربع إماء).
4566 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فاعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الاول؟ قال: هي عليه حرام).


______________
(1) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير، أوفى حال الاضطرار مطلقا.
(2) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خير الحسن بن صدقة المروى في الكافى ج 5 ص 471. وفى بعض النسخ " جارية ابنه الا باذنه " وقال سلطان العلماء: يحمل على البالغ أو البالغة - على اختلاف النسخ - وعدم تقويم الاب فلا ينافى ماسبق، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.
(3) أى باذن الاب أو تحليله.
(4) تقدم أن فيه خلاف، والمشهور الكراهية.
(5) تقدم من كلام المصنف ص 429 قال وفى حديث آخر ورواه الكلينى عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام.
(6) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الاول وزاد في آخره " وهى ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء " وهكذا رواه العياشى في تفسيره ج 1 ص 230 عن محمد بن مسلم.

[453]

4567 - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد).
4568 - قال: ((وسألت أباجعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاء‌ت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاء‌ت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن اقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها).
4569 - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام (في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر). وقد تقدم من ذلك على أن بيع


______________
(1) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لامهات الاولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. (سلطان)
(2) قال السيد - رحمه الله -: إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حرفبان عبدا فان كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وان كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فان كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا اعتق. (المرآة)
(3) في بعض النسخ " المؤخرة " وفى بعضها " عنه ".
(4) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم، وحمل على الاستحباب. (م ت)
(5) أى يعرف أن بيع الامة طلاقها، وللمولى الثانى الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.

[454]

الامة طلاقها.
4570 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الارض فأخذ العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق، فقال: أما العبد فعبده، وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث، لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة).
4571 - وروى الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى: وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاء‌ت امرأة العبد طلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه لان إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فإن هو رجع إلى مولاه أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان انقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج فهي امرأته على النكاح الاول).
4572 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها [فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة و] أن يباع بصغر منها ومحرم على كل مسلم


______________
(1) هذه البقية من كلام المصنف أو الراوى لكنه بعيد.
(2) يدل على أن حكم الشبهة حكم الشبهة حكم الصحيح والا لما ورث الولد، وعلى أن الولد تابع لاشرف الابوين، وعلى أن الامام وارث من لا وارث له. (م ت)
(3) مابين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.
(4) الصغر - بالضم -: الذى أى يبيعه الحاكم وان كرهت المرأة.

[455]

أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك)).
4573 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه).
4574 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام (في رجل يزوج مموكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده).
4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام (عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا).
4576 - وروى جميل، عن فضيل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخ له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،


______________
(1) يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، وعلى أن المهر مع اذن المولى في ذمته، وكذا كل دين يكون باذن السيد. (م ت)
(2) رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لى جاريتها، فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا".
(3) يعنى ابن صالح كما في الكافى والتهذيب.

[456]

قلت: فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها، عشر قيمتها).
4577 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاء‌ت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة).
4578 - وروى سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (الرجل يحل لاخيه جاريته، قال: لابأس به، قلت: فإن جاء‌ت بولد، فقال: ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته، قلت له: لم يأذن له في ذلك، قال: إنه قد أذن لهولا يأمن أن يكون ذلك).


______________
(1) الاقتضاص ازالة البكارة، والخبر مروى في التهذيب والكافى ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا " يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله: " وهى بكر ".
(2) مروى في التهذيبين وفيهما " جميل بن صالح ".
(3) هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدل على أن الولد تابع للحرمن الابوين.
(4) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا.
(م ت)
(5) في الكافى والتهذيب " سليم "، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح عنه.
(6) يعنى لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه ومنها الولد.

[457]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وخبر حريز عن زرارة فيما قال: ليضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر.
4579 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباحعفر عليه السلام عن جارية بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هي حلال له وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت له: لم لا يجوز لها ذلك؟ وكيف أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: لان المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله، ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ قل أو كثر).
4580 - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد


______________
(1) يعنى ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 482 والتهذيب ج 2 ص 305 وفيهما " محمد بن قيس " والصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمد بن قيس ويؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافى " عن محمد " ولم ينسبه، وأيضا رواه الشيخ رحمه الله في موضع آخر عن محمد بن مسلم راجع ج 2 ص 185 من التهذيب.
(3) لا شبهة في أن وطى المالك للامة التى قد انعتق بعضها غير جائز بالملث ولا بالعقد ولا بأن تبيح الامة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها وأما اذاها ياها وعقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة وجوزه الشيخ في النهاية واستدل بهذه الرواية.

[458]

مماليك أو أحرار؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر).
4581 - وروى جميل بن دراج قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاء‌ت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بامه).