[باب] تزويج الحرة نفسها من عبد بغير اذن مواليه وكراهية نكاح الامة بين الشريكين

4554 - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها

[450]

من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا).
4555 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها).