[باب] كيفيةانكاح الرجل عبده أمته

4553 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطيها ماشاء من قبله أو من قبل مولاه، ولابد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن).


______________
(1) كذا وفى حسنة الحلبى المروية في الكافى " ولو مد من طعام ". وذهب الشيخان وأتباعهما إلى وجوب الاعطاء والمحقق والاكثر إلى الاستحباب، والظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة والبر وجبر قلبها ولهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول ولا بغيره. (المسالك)