[باب] الجمع بين اختين مملوكتين

4551 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطئ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: أرأيت إن باعها أتحل له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة).
4552 - وفي رواية علي بن رئاب، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهما ثم يطأ الاخرى، قال: إذا وطئ الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى، فإن وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا).


______________
(1) قد اختلف كلام الاصحاب في تحريم وطى الامة الحامل وكراهته بسبب اختلاف الروايات فقوم حكموا بالكراهة مطلقا، وهو قول الشيخ في الخلاف، وقوم حكموا بالتحريم، مطلقا، وقوم حكموا بالتحريم قبل مضى أربعة أشهر وعشرة أيام مع الكراهة بعد ذلك وهو قول الاكثر (سلطان) أقول: في بعض النسخ " ولا يعتقه " ولعل المراد على هذه النسخة أنه لا يعتقه في الكفارات. بناء على أنه يجب عتقه كما يستفاد من قوله " ولكن يعتقه ".
(2) هذا أيضا مستثنى من قاعدة " ان الحرام لا يفسد الحلال " كما مرت الاشارة إلى مثله مما يستثنى من تلك القاعدة، وينبغى حمل حرمة الاولى على دخوله بالاخرى مع العلم بالحرمة كما يجيئ في الحديث الاخر، كما أن قوله عليه السلام " فان وطئ الاخيرة وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمنا عليه جميعا " في الحديث الاتير ينبغى حمله على حرمتها مادامت الاخرى حية عنده أو مع اخراجها بقصد الاتيان بالاولى. (مراد)
(3) لا خلاف في أنه لا يجوز الجمع بين الاختين في الوطى بملك اليمين كما لايجوز بالنكاح، ولا خلاف أيضا في جواز جمعهما في الملك، فاذا وطئ احديهما حرمت الاخرى عليه حتى يخرج الاولى عن ملكه، فان وطئها قبل ذلك فعل حراما ولا حد عليه ولكن يعزر كما في فاعل المحرم لكن إذا وطئ الثانية ففى تحريم الاولى أو الثانية أو تحريمهما على بعض الوجوه أقوال: الاول وهو مختار الشيخ في المبسوط والمحقق وأكثر المتأخرين ان الاولى تبقى على الحل والثانية تبقى على التحريم سواء كان جاهلا بتحريم وطى الثانية أم كان عالما وسواء أخرج الثانية عن ملكه أم لا، ومتى أخرج الاولى عن ملكه حلت الثانيه سواء أخرجها للعود إلى الثانية أم لا، الثانى قول الشيخ في النهاية وهو أنه ان وطئ الثانية عالما بتحريم ذلك حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فان أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الاولى لم يجز له الرجوع اليها وان أخرجها عن ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الاولى، وان لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الاول على كل حال إذا أخرج الثانية عن ملكه، واستند لهذا التفصيل إلى أخبار كثيرة مضطربة الالفاظ مختلفة المعانى فجمع الشيخ بينها بما ذكر وهنا أقوال أخر والتفصيل مذكور مع أدلة الاقوال في شرح الشرايع (أى المسالك) (سلطان) وقال العلامة في التحرير: الاقرب عندى أن الثانية محرمة دون الاولى لكن يستحب له التربص حتى يستبرئ الثانية.