[باب] الرجل يشترى الجارية وهى حبلى فيجامعها

4550 - روى محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها، قال: بئس ما صنع فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، فقال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه و


______________
(1) ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلاينافى ما سيجيئ من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم. (سلطان)
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 478 في الضعيف على المشهور وهكذا في التهذيب ج 2 ص 213.
(3) رواه الكلينى في الصحيح بتفاوت في اللفظ، وكذا الشيخ في التهذيب.
(4) مروى في الكافى في الموثق وقوله " بئس ما صنع " لانها كالمعتدة من غيره، وقد قال سبحانه: " وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ".

[448]

لكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته).