باب الشفاعات في الاحكام

3260 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لايملكه فيما يشفع فيه، وما لم يبلغ الامام فانه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره إلا بإذنه)(1).


______________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، والخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، وقيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية وان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، وقال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه إلى الامام.