[باب] استبراء الاماء

4545 - روى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي - عبدالله عليه السلام: (أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرأها بحيضة، ولكن يجوز لك مادون الفرج، إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك


______________
(1) المراد بخلع الرأس عدم مشطه وزينته وطيبه. والمسوح جمع مسح - بالكسر - وهو الكساء من الشعر وما يلبس من نسيج على البدن تقشفا. وعملت ذلك خوفامن الله وتوبة اليه.
(2) مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية مافى الباب أن تكون مرتدة والمرتدة تقبل توبتها وان كانت فطرية بلا ريب. (م ت)
(3) هو ضعيف والطريق اليه ضعيف بأبى عبدالله الرازى، ويمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبدالله بن سنان عند المصنف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا.

[446]

الزناة بأموالهم).
4546 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها).
4547 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال: نعم، قلت: جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال: أمرها شديد فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا، قلت له: في كم يستبين له ذلك؟ قال: في خمس وأربعين ليلة).