[باب] حق الزوج على المرأة

4513 - روى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيتها شيئا إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والداه، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فمالي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة، فقالت: والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا).
4514 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).
4515 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن - خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا: يا رسول الله إنا رأينا اناسا يسجد بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لو كنت آمرا أحدا أن


______________
(1) القتب: الرحل الذى يشدى على الابل.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 506 بسند صحيح.
(3) رواه الكلينى في الصحيح وحمل في غير النذر على الاستحباب في المشهور.

[439]

يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها).
4516 - وروى محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عز وجل، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته).
4517 - وقال عليه السلام: (إن الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقل وأقل).
4518 - وفي حديث آخر قال: (جهاد المرأة حسن التبعل).
4519 - وروى محمد بن الفضيل، عن سعد بن عمر الجلاب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها).
4520 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).


______________
(1) رواه الكلينى في الصحيح وقوله: " لو كنت آمرا " أى يمتنع أمرى بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 9 بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقوله " وغيرته " بالاضافة إلى الفاعل أو المعقول.
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 515 مسندا بزيادة في آخر "، هى " قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لانهن كافرات الغضب، مؤمنات الرضا " أى كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 507 مسندا، وحسن التبعل اطاعة زوجها، وفى القاموس تبعلت المرأة: أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
(5) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(6) وذلك لانها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ " بغير اذن بعلها ".

[440]

4521 - وقال عليه السلام: (أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها).
4522 - وقال الصادق عليه السلام: (لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [من بيتها]).
4523 - وقال عليه السلام: (أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها).
4524 - وروى جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها).