باب الاحصان

4511 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الحر أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوك الحرة والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية).
4512 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الازواج، قلت: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)؟ قال: هن العفايف).


______________
(1) حاصله أنه لابد من التفريق بينهم عند بلوغهم عشر سنين، وحينئذ فالتعبير عن الجارية بالصبية للمشاكلة، ويمكن الجمع بينه وبين مامر من التفريق بينهما لست سنين بحمل هذا الحديث على وجوب التفريق أو تأكيد استحبابه، وحمل الرواية على أصل الاستحباب. (م ت)
(2) الاحصان والتحصين في اللغة المنع وورد في الشرع بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل، وبمعنى الحرية، وبمعنى الزوج ومنه قوله تعالى " والمحصنات من النساء "، وبمعنى العفة عن الزنا، ومنه قوله تعالى " والذين يرمون المحصنات "، وبمعنى الاصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى " محصنين غير مسافحين ".
(3) عمل يظاهر الخبر ابن الجنيد وابن أبى عقيل وسلار وقالوا: ان ملك اليمين لا يحصن، وقال الشهيد في المسالك - على المحكى -: لا فرق في الموطوء‌ة التى يحصل بها الاحصان بين الحرة والامة عندنا، وقال سلطان العلماء: المشهور أنه يكفى في الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا الاصابة لامرأة بوطى صحيح وان كانت أمة بحيث يتمكن عليها متى أراد مع حصول باقى شروط الاحصان نعم لا يكفى المتعة. أقول: ذكر الخبرين بل الباب في أبواب كتاب الحدود أنسب.
(4) الغرض ورود المحصن في القرآن بهذه المعانى.