[باب] الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم يجز مباشرتهم وحملهم و...
وجب التفريق بينهم في المضاجع

4505 - روى محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي صلوات الله عليه: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا).
4506 - وروى عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: (سأل أحمد بن النعمان أبا عبدالله عليه السلام فقال له: عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا تضعها في حجرك).
4507 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: (يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم).
4508 - وروي (أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين).
4509 - وروى عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية


______________
(1) لعل المراد بالمباشرة امساس الفرج، وفيه مبالغة شديدة في الكراهة.
(2) في الكافى ج 5 ص 533 في الصحيح عن الكاهلى، عن أبى أحمد الكاهلى - وأظننى قد حضرته - قال: " سألته عن جويرية ليس بينى - الحديث. ولعل أحمد بن النعمان تصحيف، وفى نسخة " محمد بن النعمان ".
(3) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة. (المرآة)
(4) لم أجده مسندا، وروى المؤلف في الخصال ص 439 مسندا عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: " يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ".

[437]

يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين).
4510 - وفي رواية محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن زكريا المؤمن رفعه أنه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين).