[باب] الولديكون بين والديه أيهما أحق به

4501 - روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين عن أبي - عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) قال: ما دام الولد في الضاع فهو بين الابوين بالسوية، فإذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه


______________
(1) في بعض النسخ " الحسين بن مالك " وهو بكلا العنوانين ثقة من أصحاب أبى - الحسن الثالث الهادى (ع).
(2) أى مقصوده التخلص لا أخذ المهر.
(3) أى ان كان سببه أمرا دينا كأن يكون الزوج مخالفا - لا كونه وضيعا مثلا أو قليل المال وأمثال ذلك - فلا مانع منه.
(4) ظاهر النهى الحرمة وحمل على التنزيهى.
(5) هو ثقة كثير الحديث وله كتاب يرويه عنه سعد بن عبدالله، وفى طريقه من لم يوثق، وداود بن الحصين واقفى موثق.
(6) أى في عمل الرضاع على الام والاجرة على الاب، لا في الانفاق فانه على الاب حق الرضاع وعلى الام الحضانة اجماعا.

[435]

بأربعة دراهم، فقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فإن له أن ينزعه منها إلا أن خيرا له وأرفق به أن يذره مع امه).
4502 - وروى سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به؟ قال: المرأة ما لم تتزوج).
4503 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا اعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب).
4504 - وروى عبدالله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح قال: (كتب إليه عليه السلام بعض اصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة).


______________
(1) قال في المسالك: لا خلاف في أن الام أحق بالولد مطلقا مدة الرضاع إذا كانت متبرعة أوراضية بما يأخذ غيرها من الاجرة، انما الخلاف فيما بعد الحولين بسبب اختلاف الروايات ففى بعضها أن الام أحق بالولد مطلقا مالم تتزوج، وفى بعضها أنها أحق إلى سبع سنين، وفى بعضها إلى التسع، وفى بعضها أن الاب أحق به، وليس في الجميع فرق بين الذكر والانثى، ولكن من فصل جمع بينهما بحمل مادل على أولوية الاب على الذكر وما دل على أولوية الام على الاثنى، ورجحوا الاخبار المحددة للسبع لانها أكثر وأشهر.
(2) هو من وكلاء أبى الحسن الثالث عليه السلام، وله كتب وروايات ومسائل عنه عليه السلام، وكان ثقة عظيم المنزلة عنده وعند ابنه أبى محمد عليهما السلام، وكان جميل ابن دراج عمه.
(3) حملها الاكثر على الولد الانثى جمعا بين الاخبار.