باب الحجر والافلاس(1)

3258 - روى الاصبغ بن نباتة(2) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا(3)، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه(4) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم).
3259 - وسأل أبوأيوب الخزاز أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه(5)؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك).


______________
(1) الحجر: المنع والمحجور: الممنوع، وأفلس الرجل أى صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. (الصحاح)
(2) طريق المصنف إلى الاصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبى وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الاول عامى وان كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل انه كان مؤمنا، والثانى لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قوله بالضعف والله أعلم. (جامع الرواة)
(3) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس. (م ت)
(4) لواه بدينه ليا مطله (القاموس) لويت الحبل فتلته، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه: أمال وأعرض، وقوله تعالى: " وان تلووا وتعرضوا " بواوين قال ابن عباس هو القاضى يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر. (الصحاح)
(5) يدل على ماهو مقطوع به في كلام الاصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.