[باب] التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر

4500 - روى عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه، ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته، وأبي الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق، ومذهب الاب التخلص منه، فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتب عليه السلام: إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك).