[باب] ما يرد منه النكاح

4495 - روى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن والعفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا).


______________
(1) أى من الذمة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما مادامت في حياتها. (سلطان)
(2) أى هو مخير بين الامرين الغرم والامساك.
(3) يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، واختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوحة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الامة والمتمتع بها والدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، ونقل عن ابن حمزة الحرمة وهو ظاهر اختيار المفيد - رحمه الله - والمعتمد، ثم لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شئ وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير (المرآة) أقول: سيأتى الكلام فيه في الباب المنعقد له.
(4) القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، وقد يكون عظما، والعفل - بالتحريك -: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، وقيل: هو ورم يكون بين مسلكيها.
والعفل عين القرن وفى الكافى ج 5 ص 409 " والقرن وهو العفل " و لعل السقط من النساخ، والحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنها سبعة باضافة العمى والاقعاد والافضاء. والظاهر أنه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد وان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، وأما المقارن والمتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنه ان كان الوطى قبل وجود العيب وكان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج واما العيب الحادث بين العقد والوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدله أن يحمل هذا الخبر وأمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.

[433]

4496 - وسأل محمد بن مسلم أباجعفر عليه السلام (عن رجل تزوج إلى قوم امرأة فوجدها عوراء ولم يبينوا أله أن يردها؟ قال: [لايردها] إنما يرد النكاح من الجنون والجذام والبرص، قلت: أرأيت إن دخل بها كيف يصنع؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساقه).
4497 - وروى عبدالحميد، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام: (ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء).
4498 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها).
4499 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: (سألت أبا - عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء، قال: هذه لا تحبل ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها، فقد رضي بها، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها).


______________
(1) أى من المهر وغيره، والحصر في الخبر اضافى كما تقدم.
(2) رواه الشيخ في التهذيبين بدون قوله " الجذماء ".
(3) هكذا في التهذيب والكافى، وفى بعض النسخ " لا تحل " والظاهر أنه تصحيف.