باب ما أحل الله عزوجل من النكاح وما حرم منه

4416 - روي عن أبي المغرا(3) عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة)(4).
4417 - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا


______________
(3) الطريق إلى أبى المغرا حميد بن المثنى قول بعثمان بن عيسى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(4) يدل على كراهة تزويج الزانى والزانية، وظاهر المؤلف حمله على الحرمة.

[406]

زان أو مشرك) قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بتلك المنزلة من اقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة)(1).
4418 - وقال عليه السلام: (إياكم وتزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج)(2).
4419 - وروى حفص بن البختري(3) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في (رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له: قد طلقت فلانة فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر، ثم خطبها إلى نفسه)(4).
4420 - وفي خبر آخر قال عليه السلام: (إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها)(5).


______________
(1) الطريق صحيح، ورواه الكلينى ج 5 ص 354 في الضعيف لمكان سهل بن زياد، وقوله " والناس اليوم - الخ " يعنى أن الاية نزلت فيمن كان متهما بالزنا على عهد النبى صلى الله عليه وآله ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة كما ظن قوم. (الوافى)
(2) رواه في الخصال مسندا، ورواه الكلينى ج 5 ص 434 بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، واتفق الاصحاب على أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة وأنه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، ولكن اختلفوا في أنه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة ويلغو الزائد، فذهب الاكثر إلى الثانى وبه روايات، وذهب المرتضى وابن أبى عقيل وابن حمزة إلى الاول، والخبر يدل على مذهبهم، وقال المولى المجلسى: " ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم " والخبر يدل بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح.
(4) يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ وجماعة وان قصد المتكلم الاخبار والسائل الانشاء للضرورة. (م ت)
(5) روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمد بن عبدالله العلوى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ".

[407]

4421 - وقال عليه السلام: (من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)(1).
4422 - وروى الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ ! قلت، يكون له فيها الهوى، قال: فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة)(2).
4423 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلابأس أن يطأها، ويعزل عنها ولا يطلب ولدها)(3)


______________
(1) رواه المؤلف في معانى الاخبار ص 263 في حديث مسند. وفى الشرايع " ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته " وقال في المسالك: هكذا وردت النصوص، ولا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين الثلاث وغيرها مما لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط ووقوعه بغير اشهاد، ومع الحيض، وباليمين، وبالكتابة مع النية وغير ذلك وظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم.
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 356 وفى التهذيب والاستبصار في الصحيح وفى جميعها " واعلم أن عليه في دينه غضاضة ": الذلة والمنقصة، وظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور وحمل على المتعة، وأجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار واختلفوا في الكتابية على أقوال: اختار المصنف وابن أبى عقيل الجواز مطلقا دواما ومتعة، واختار السيد المرتضى التحريم مطلقا وقواه ابن ادريس، واختار ابن حمزة وابن البراج جواز المتعة اختيارا والدوام اضطرارا، واختار أبوالصلاح وسلار وأكثر المتأخرين جواز المتعة وتحريم الدوام، واختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا اختيارا وجوازه اضطرارا مطلقا.
(3) ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، وقال المصنف في الهداية وتزويج المجوسية والناصبية حرام والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 357 بدون الذيل، وكذا الشيخ في التهذيب، ورواه الحسين بن سعيد بتمامه في الصحيح كما في البحار.

[408]

4424 - وروى الحسن بن محبوب، عن سليمان الحمار(1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي(2) للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبية، ولا يزوج ابنته ناصبا ولا يطرحها عنده).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: من نصب حربا لآل محمد صلوات الله عليهم فلا نصيب له في الاسلام فلهذا حرم نكاحهم.
4425 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام الناصب لاهل بيتي حربا، وغال في الدين مارق منه).
ومن استحل لعن أميرالمؤمنين عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته لان فيها الالقاء بالايدي إلى التهلكة، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك.
4426 - وروى صفوان، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه)(3).
4427 - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين (وكان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة يرضاها، فذكر ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: أين أنت من البلهاء واللواتي لا يعرفن شيئا؟ قلت: أنما يقول: إن الناس على وجهين كافر ومؤمن، فقال: فأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ ! وأين المرجون لامر الله؟ ! أي عفو الله).


______________
(1) سليمان الحمار غير مذكور في الرجال وروى الكلينى في الصحيح ع فضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك " ولا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبى والناصبية واختلف في غيرهم من أهل الخلاف.
(2) ظاهره الكراهة وحمله المصنف على الحرمه للاخبار.
(3) المراد بالشاك من ليس له عداوة ويقبل التشكيك ويرجى منه الرجوع إلى الحق كالمستضعف الذى لا يعاند الحق وليس من أهله فان يعلم الحق يصير اليه.

[409]

4428 - وروى يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال: لا تزوجه إن كان سيئ الخلق)(1).
4429 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه)(2).
4430 - وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها، فقلت: وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم)(3).


______________
_____ (1) يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام " ممن ترضون خلقه " وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه والتأسيس أولى من التأكيد. (م ت)
(2) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.
(3) قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد اليه فالسكران الذى بلغ به السكر حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والانثى هذا هو الاقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة لان الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية، والاولى اطراح الرواية -، انتهى، وقال سلطان العلماء: يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور وان كان التوكيل بلا شعور، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.

[410]

4431 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي كبعض امهاته)(1).
4432 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (إن قبلت ومرت(2) فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه)(3).
4433 - وروى الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا، ولا يزوج المحرم المحل).
4434 - وفي خبر آخر: (أن زوج أو تزوج(4) فنكاحه باطل)(5).
4435 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لابيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل للاب)(6).


______________
(1) قال المصنف في المقنع: " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهى كبعض أمهاته " وظاهره التحريم، والمشهور كراهة نكاح القابلة وبنتها وخصها الشيخ والمحقق وجماعة بالقابلة المربية.
(2) أى مرت إلى سبيلها ولم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.
(3) حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: " يتزوج الرجل المرأة التى قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك " ويمكن حمل التربية على الرضاع وتكون كناية عنه فحينئذ قوله " حرمت " محمول على ظاهره.
(4) في بعض النسخ " أو زوج " بصيغة المجهول.
(5) لعل المراد ما رواه الكلينى ج 4 ص 372 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال: " المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل " أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن على عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل " وما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.
(6) المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة ولمسها أونظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر اليها كالنظر إلى ماعدا الوجه والكفين وما يبدو منها غالبا ولمسه فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره وهو اختيار المحقق والعلامة في غير المختلف والتذكرة للاصل وعموم " وأحل لكم ما وراء ذلكم وما ملكت أيمانكم " وموثقة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام (التهذيب ج 2 ص 195) " في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لابيه، قال: لابأس ".
وثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ وأتباعه والعلامة في المختلف ومال اليه في التذكرة وجماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم " وحلائل أبنائكم " خرج منه ما إذا لم ينظر اليها ويلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقى داخلا في العموم ولصحيحة محمد بن اسماعيل في الكافى ج 5 ص 418 " سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحرم لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه، ان جردها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " ونحوها خبر عبدالله بن سنان.
وثالثها أن النظر واللمس يحرمان منظورة الاب وملموسته على ابنه دون العكس وهو قول المفيد - رحمه الله - لصحيحة محمد بن مسلم (الكافى ج 5 ص 419) عن أبى عبدالله (ع) قال: " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه ".
والقول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدل على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الاب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الاخير وبقى الكلام في الاولين - ثم رجح أخبار التحريم سندا ومتنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.

[411]

4436 - وروي الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة(1)، قال: وقال عليه السلام: إن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وحمزة


______________
(1) رواه الكلينى في الصحيح، ويدل على أن حكم العمة والخالة من الرضاعة حكم النسب في عدم جواز تزويج بنت الاخت وبنت الاخ عليهما كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب لكن حمل في المشهور على ما إذا لم يكن برضاهم فان أذنتا صح.

[412]

قد رضعا من لبن امرأة ".
4437 - وروي الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على إبنة أختها).
4438 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على خالتها إلا بإذنهما، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما).
4439 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ قال: نعم أنما يريد أن يشتريها بأغلا الثمن).
4440 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، (لا يدخل


______________
(1) في كشف الغمة: " أرضعته صلى الله عليه ثويبة مولاة أبى لهب قبل قدوم حليمة أياما بلبن ابنها مسروح وكانت قد أرضعت قبله عمه حمزة رضى الله عنه ". وفى المعارف لابن قتيبة ص 125 " وكا حمزة بن عبدالمطلب رضيع النبى صلى الله عليه وسلم وأبى سلمة بن عبد الاسد المخزومى، أرضعتهم امرأة من أهل مكة يقال لها ثويبة. ولحمزة ابن يقال له عمارة من امرأة من بنى النجار ولم يعقب وبنت يقال لها: أم أبيها، أمها زينب بنت عميس الخثعمية.
(2) يحمل عدم الجواز على عدم الاذن لما سيجئ.
(3) يدل على ما هو المشهور من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة وبنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه، وخالف في ذلك ابن أبى عقيل وابن الجنيد على الظاهر من كلامهما وقالوا بجواز الجمع مطلقا.
(4) مروى في الكافى في الحسن كالصحيح، وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند، واختلفوا فيما عدا ذلك فقال بعضهم يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا واشتراط الاكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال اجابتها وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع بها في محرم، وأن الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان. (المرآة) (*)

[413]

بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [سنين]).
4441 - وروي (أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن) رواه حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.
4442 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها، فقال: قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى فيها ولا عدة له عليها).
4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت).
4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل قال لامته: أعتقك وجعلت عتقك مهرك، قال: عتقت وهي بالخيار إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت فلا، فأن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك، وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا).


______________
(1) مروى في الكافى والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجوارى يتضرر بالجماع قبل العشر.
(2) رواه الشيخ عن محمد بن أبى خالد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهوضامن ".
(3) اعلم أن فقهاء ناكافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع.
(4) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج كماهو القول المشهور (سلطان) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا ".

[414]

4445 - وروى ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر).
4446 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل تزوج جارية على أنها حرة، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها).
4447 - وفي رواية جميل بن دراج أنه (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال: الام والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى).


______________
(1) في بعض النسخ " تتطهر " وفى التهذيبين كما في المتن.
(2) أصل هذا الخبر كما في الكافى والتهذيبين هكذا: عن جميل وحماد بن عثمان عن أبى عبدالله (ع) قال: " الام والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها وان شاء ابنتها " ونقله المصنف بالمعنى كما هو ظاهر قوله " وفى رواية جميل أنه سئل " والحق أن قوله " يعنى " من كلام الراوى وفسر الخبر على زعمه وغفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى " وأمهات نسائكم " مع أن معنى " الام والبنت سواء " أنه إذا ملك الانسان امرأة وبنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار احديهما وفعل بها حرمت عليه الاخرى ويؤيد ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام والبنت في الملك، وزعم الشيخ - رضوان الله تعالى عليه - أن قوله " يعنى - إلى آخره " من تتمة كلام الامام عليه السلام فنسبه إلى الشذوذ ومخالفة القرآن، وكذا الصدوق - رحمه الله - فأفتى بظاهره، وفى التهذيبين باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام وإذا لم يدخل بالام فلابأس أن يتزوج بالبنت، فاذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ".
وباسناده عن الصفارعن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمها، والخبران موافقان لظاهر الكتاب وعليه الفتوى.

[415]

4448 - وقال علي عليه السلام: (الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن)).
4449 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال: وإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله).
4450 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر [ب‍] مردعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث).


______________
(1) مروى في ذيل خبر غياث الذى نقلناه في الهامش كما عرفت.
(2) يعنى في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس.
(3) أى تمتع من المال بحسب حال الرجل، وفى التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن زيد الشحام عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة " وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ". وقوله " والميراث " لانها زوجة وان لم يدخل بها " ولا مهر لها " لان المتعة بدله. (م ت)
(4) يعنى ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، ويؤيد ما رواه الكلينى ج 5 ص 379 عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد صلى الله عليه وآله - الخبر ".
(5) كذا ولم أجده، وفى رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم ومحمد بن نعمان، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
(6) قوله " ثم مات " أى قبل الدخول، وقوله " ليس لها صداق " أى صداق معين كمهر المثل وهو بمنزلة قوله " لا مهر لها " في حديث محمد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة " والمستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة وأن لها أن تحكم مالم تزد على مهر السنة.

[416]

4451 - وروى علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة).
4452 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قرأت في كتاب علي عليه السلام: أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر).
4453 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال على عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما، ولا صداق لها لان الحدث من قبلها).
4454 - وفي رواية الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا مصداق لها).
4455 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يصيب من اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: إن الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام ".


______________
(1) يدل على أن الذى تزوج ولم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزنا، والخبر يناسب أبواب الحددد.
(2) حمل على الكراهة والتفريق على الاستحباب كالخبرين الاتيين.
(3) مروى في الكافى والمشهور بين الاصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا وان حدت فيه وقال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية وقال المفيد وسلار وابن البراج وابن الجنيد وأبوالصلاح ترد المحدودة في الفجور. (المرآة)
(4) هذه قاعدة شرعية لا يصار إلى خلافها الا لامر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه مامر من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق بينهما، فحرم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجية، وأما تحريم العقد على المعتدة اياها عند العلم بالعدة والتحريم فليس مما حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة والمنع عن ازالتها بالعقد، وكذا ايقاب الغلام بالنظر إلى تحريم أمه وبنته وأخته (مراد) أقول: قوله " والحلال يصلح - الخ " يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، وهكذا في سائر العقود فانها موجبة لحل ما كان حراما.

[417]

4456 - وفي رواية موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو بابنتها أو باختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال، وقال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق من تمرة نخلة ثم اشتراها بعد، ولابأس أن يتزوجها بعد امها أو ابنتها أو اختها وأن كانت تحته المرأة


______________
(1) أى أمرأة مدخول بها فلا ينافى ماسبق.
(2) إذا لم تكن ذات بعل ولا في عدة رجعية ولا المتوفى عنها زوجها.
(3) " بعد أمها " أى بعد الزنا بأمها، ويدل على أن الزنا السابق لاينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح وهو مذهب المفيد والمرتضى وابن ادريس كما في المرآة وجماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمد بن مسلم بن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا - الخ " وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل كان بينه وبين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها، فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها - الخ " (الكافى ج 5 ص 415) وفى التهذيب ج 2 ص 207 في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا - الخ ". وفى قبال هذه الاخبار نصوص تدل على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتى المرأة حراما أيتزوجها، قال: نعم وأمها وابنتها "، وعنه أيضا في الصحيح قال: " كنت جالسا عند أبى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال "، وفى الموثق عن حنان بن سدير قال: "كنت عند أبى عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال". ولا يخفى عدم امكان الجمع بينها فلا بد من التخيير أو الترجيح واختار المحقق رحمه الله في النافع الاخبار التى تدل على عدم نشر الحرمة.

[418]

فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم فارق الاخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق، وإن زنى رجل بإمرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية وهي حلال، فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ولا لابيه، وإذا تزوج امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابنه ولا لابيه).
4457 - وروى أبوالمغرا، عن أبي بصير قال: (سألته عن رجل فجر بامرأة، ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حلت له، قلت: وكيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها).
4458 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، فقال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنها أمها فلا


______________
(1) أى الزوجة التى تحته كانت باقية على زوجيته.
(2) مروى في الكافى في الصحيح عن موسى بن بكر وهو واقفى ولم يوثق عن زرارة وفيه " إذا زنى رجل بامرأة أبيه أوجارية أبيه ".
(3) قال الله عزوجل: " ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء " وقال عزوجل: " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".
(4) الطريق إلى أبى المغرا قوى، ورواه الشيخ في الصحيح.
(5) حرم الشيخ التزويج قبل التوبة والمشهور الكراهة، وتقدم نحوه.

[419]

يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاء‌ت الام بولد، فقال: هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته).
4459 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بأمر رجلا ني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال: إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلاشئ لها).
4460 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلي سبيل أيتهن شاء).


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 431، والشيخ في الصحيح.
(2) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. (م ت)
(3) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص 85.
(4) يمكن أن يكون المراد بامساك احديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الاخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضى والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
(5) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

[420]

4461 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في رجل كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن، ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة عدتها فقضى أن تلحق الاخيرة بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوها إياه وإن شاؤوا فلا).
4462 - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف الزام، عن سنان ابن طريف عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها، ثم أزاد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: أن هو طلق التي لم يدخل بها فلابأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللآتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة).
4463 - وروى محمد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة، فدخل بواحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث، وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة).


______________
(1) الطريق اليه حسن كالصحيح، ومروى في الكافى بسند ضعيف.
(2) قال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب فيما لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين وعنده ثلاث فذهب جماعة إلى التخيير وجماعة إلى البطلان ولم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية.
(3) ظاهره يشمل المطلقة الرجعية والبائنة، والمشهور أن ذلك في الرجعية وأنه يكره في البائنة. (سلطان) *
(4) كذا، والصواب " كانت له ".
(5) لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التى تقدمت تحت رقم 4460 - لان ظاهر هذا الخبر التقديم والتأخير في الذكر في صيغة واحدة والتى تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.

[421]

4464 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام أنه (سئل عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة فقال: أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقدة [واحدة] مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما).
4465 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها فإذا كانت حرة فعليه الصداق).
4466 - وقال الصادق عليه السلام (في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب، قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة).
4467 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها).
4468 - وروى جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام


______________
(1) في النافع " ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة " واستدلوا على ذلك بهذا الخبر، وربما استدل بالادلة المانعة من ادخال الامة على الحرة وليس بشئ لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.
(2) على صيغة المجهول من الاقتضاض وهو ازالة البكارة.
(3) مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد، عن أبن أبى عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.
(4) لعل ذكر الاقرار لبيان المساواة بينه وبين البينة والا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج إلى ذكره (مراد) وقال سلطان العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا وعليه قيمته.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبى.

[422]

عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ أنها الكبرى قال الزوج لابيها: إنما تزوجت منك الصغري من بناتك، فقال أبوجعفر عليه السلام: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله عزوجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل).
4469 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في أختين أهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا، قال: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان.
وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثانهما الرجلان، قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما


______________
(1) قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد وان قصداها معينة واتفق العقد صح، فان اختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الاب لان الظاهر أنه وكل التعيين اليه وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يسلم إلى الزوج التى نواها، وان لم يكن يراهن كان العقد باطلا والاصل في المسألة رواية أبى عبيدة وهى تدل على أن رؤية الزوج كافية في الصحة والرجوع إلى ما عينه الاب.
وان اختلف العقد، وعدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ ومن تبعه أخذوا بها جامدين عليها، والمحقق والعلامة نزلاها على مامر، والاظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا والحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن ادريس.
(2) في الكافى ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكذا في التهذيب ولعل السقط من النساخ.

[423]

تفرغان من العدة الاولى، تعتد أن عدة المتوفي عنها زوجها ".
4470 - وروى محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن شعيب قال: (كتبت إليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوته أن يزوجه ابنته التي خطبها، وأن الرجل أخطأ باسم الجارية وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج، فوقع عليه السلام: لابأس به).
4471 - وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال، لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني اختك أو ابنتك، قال: هو حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها).
وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لانه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء لا فوفى بأتم الاجلين.


______________
(1) ما تضمنه من تنصيف المهر بالموت قول جماعة من الاصحاب وبه روايات صحيحة وفى مقابلها أخبار أخر دالة على خلاف ذلك، راجع مدارك الاحكام تأليف السيد السند محمد بن على بن الحسين عاملى.
(2) محمد بن شعيب من أصحاب الرضا عليه السلام وحال مجهول، والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 562 عن أبى على الاشعرى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن شعيب.
(3) يدل على أن المدار النية فاذا نسى اسم الزوجة وتكلم بغيرها لا يضر بصحة العقد كما ذكرة الاصحاب.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 414 في الضعيف على المشهور، وقال العلامة المجلسى: ظاهره عدم جواز جعل المهر العمل لغير الزوجة ومنع الشيخ في النهاية من جعل المهر عملا من الزوج لها أولوليها وأجازه في الخلاف، واليه ذهب المفيد وابن ادريس وعامة المتأخرين.
(5) مضمون خبر رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن البزنطى قال: " قلت لابى الحسن (ع) قول شعيب (ع) " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتمعت عشرا فمن عندك " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حج فان أتممت عشر فمن عندك " أى الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن يقتضى الشرط أو بعد انقضائه، قال: قبل أن ينقضى، قلت له.
فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: ان موسى عليه السلام قدعلم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم سيبقى حتى يفى له، وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة ".

[424]

4472 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: (سئل أبوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي، قال: جائز قيل له: إنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة؟ قال: نعم أليس قد لذ منها ولذت منه، قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل له: فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها؟ قال: لا).
4473 - وروى علي بن رئاب، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام (في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها، قال: يفرق بينهما إن شاء‌ت المرأة ويوجع رأسة، فإنرضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد الرضا أن تأباه).
4474 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي جريرالقمي قال: ((سألت أبا الحسن عليه السلام ازوج أخي من أمي اختي من أبي؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: زوج إياها إياه


______________
(1) قال في المسالك: ذهب جماعة من المتقد مين إلى أن الخلوة يوجب المهر ظاهرا حيث لا يثبت شرعا عدم الدخول وأما باطنا فلا يستقر المهر جميعه الا بالدخول، و أطلق بعضهم كالصدوق وجوبه بمجرد الخلوة وأضاف ابن الجنيد إلى الجماع انزال الماء بغير ايلاج ولمس العورة والنظر اليها والقبلة متلذذا.
(2) قال سلطان العلماء المشهور بين الاصحاب كون الخصاء عيبا، وهذا الحديث يدل عليه ونقل الشيخ في المبسوط والخلاف عن بعض الفقهاء ان الخصاء ليس بعيب مطلقا محتجا بأن الخصى يولج ويبالغ أكثر من الفحل وان لم ينزل وعدم الانزال ليس بعيب.

[425]

او زوج إياه إياها).
4475 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة).
4476 - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في إمرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره أن يطلق الاخرى حتى تضع اختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين).
4477 - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم


______________
(1) الترديد من الراوى، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن أحدى الصورتين فأجاب بأنه لابأس من الجانبين، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وان كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. (م ت)
(2) يعنى قضى أميرالمؤمنين عليه السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبوعبدالله البجلى الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبوجعفر عليه السلام يقضى، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبى جعفر، عن على عليهما السلام.
(3) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. (مراد)
(4) أى طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.
(5) من الاطلاق بمعنى التخلية أى يفارق الاخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.
(6) احداهما لوطى الشبهة والثانى للنكاح الصحيح.
(7) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.
(8) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الامة على الحرة، ويؤيده ما رواه الكلينى ج 5 ص 359 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل " والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ: ان للحرة الخيرة بين الاجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار، وقال المحقق في النافع: لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.

[426]

للامة من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه).
4478 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل تزوج ذمية على مسلمة، قال: يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد اثني عشر سوطا ونصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به).
4479 - وروى الحسن بن محبوب، عن علاء،. وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((لا يتزوج الاعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة


______________
(1) قوله (ع) " من ماله " أى النفقة بحسب حال المرأة والغالب أنها تكون ضعف الامة، وقوله " ونفسه " أى يقسم للحرة ليلتين وللامة ليلة. (م ت)
(2) تقدم كرارا أن الطريق إلى ابن محبوب صحيح، وهو ثقة.
(3) يدل على جواز نكاح الذمية أو صحته وان وجب الحد (م ت) وروى الكلينى ج 7 ص 241 بسند مرسل عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله (ع) قال: " سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها، قال: يفرق بينهما، قال: فقلت: فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزانى وهو صاغر، قلت: فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل، قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول " ورواه الشيخ في التهذيب وفيه " سألته عن رجل تزوج أمة على سلمة " ولعله تصحيف.
والاخبار في نكاح الكتابية مختلفة فبعضها يدل على الجواز مطلقا، وبعضها يدل على التحريم مطلقا، وبعضها يدل على الجواز عند الضرورة، وبعضها يدل على الجواز مع الكراهة، وبعضها خص الجواز بالبله، وذهب جماعة إلى التحريم لموافقة أخبار الجواز مذهب العامة.

[427]

إلى الاعراب).
4480 - وروى ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: ((الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام).
4481 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يممسها فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد


______________
(1) حمل على الكراهة لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبى، وابن أبى عمير، عن جميل، عن حماد عن أبى عبدالله (ع) قال: " لا يصح لاعرابى أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها الا أن يكون قد عرف السنة والحجة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر ".
(2) روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما أحب اليه من الاخرى أله أن يفضل احديهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا، وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام " وروى الكلينى ج 5 ص 565 في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام " وفى الضعيف عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله (ع) " في الرجل تكون عنده المرأة فتزوج أخرى كم يجعل للتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم " والمشهور اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث، وذهب الشيخ في النهاية والتهذيبين إلى أن حكم السبع للبكر على طريق الاستحباب وأما الواجب لها فثلاث كالثيب جمع بين الاخبار.
(3) ابراهيم الكرخى مجهول ولكن لا يضر السند لان طريق المصنف إلى ابن محبوب صحيح وهو من أصحاب الاجماع، والخبر مروى بهذا السند في الكافى ج 5 ص 564 ومنجبر بالشهرة.

[428]

ذلك).
4482 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض مالم يكن أربعا).
4483 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (تزوج الامة على الامة، ولا تزوج الامة على الحرة، وتزوج الحرة على الامة، فإن تزوجت الحرة على الامة فللحرة الثلثان وللامة الثلث، وليلتان وليلة).
4484 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت هي أن لا تتزوج بعده، وجعلا عليهما من الحج والهدي والنذور وكل مال لهما يملكانه في المساكين وكل مملوك لهما حرا إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أباعبدالله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: إن لابنة حمران حقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول الحق إذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ‌فجاء بعد ذلك فتسرى فولد له بعد ذلك أولاد).


______________
(1) يدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر، ولا خلاف في عدم وجوب المواقعة في نوبة كل منهن، وأما لزوم أن يظل صبيحتها عندها فحملوه على الاستحباب وان كان العمل بمضمون الخبر أحوط، وفى المحكى عن ابن الجنيد أنه أضاف إلى الليل القيلولة، وربما ظهر من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الكون مع صاحبة الليلة نهارا.
(2) تقدم نحوه في الهامش عن التهذيب من حديث الحلبى.
(3) فيه مدح مالحمران وابنته.
(4) الخبر بياب اليمين أنسب لانه لم يقع الشرط في العقد، ويدل على أن اليمين والنذر بأمثال هذه الامور المرجوحة لا تتعقدا.

[429]

4485 - وروى ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج الولد الزنا؟ فقال: لابأس إنما يكره مخافة العار، وإنما الولد للصلب، وإنما المرأة وعاء، قال: قلت: فالرجل يشتري الجارية الولد الزنا فيطأها؟ قال: لابأس).
4486 - وروى البزنطي، عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته من نفسها وهي مازحة، فسئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم، قال: ليس بشئ، قلت: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال: نعم).
4487 - وسأل حماد بن عيسى أباعبدالله عليه السلام فقال له: (كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على إمرأتين).
4488 - وفي حديث آخر: (يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين


______________
(1) في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق إلى ثعلبة صحيح.
(2) أى أن الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ويؤيد الاول قوله " انما الولد للصلب ". (م ت)
(3) المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: وذهب ابن ادريس إلى التحريم لانها عنده بحكم الكافر. (المرآة)
(4) يعنى الرضا (ع) لان المشرقى وهو هشام بن ابراهيم كان من أصحابه. والخبر في الكافى ج 5635 عن على، عن أبيه، عن ابن أبى نصر، عن المشرقى.
(5) يدل على أنه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شئ. (المرآة)
(6) حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم (ع) وقد يروى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في كتب الرجال، ولعل الواسطة سقطت هنا.
(7) المشهور أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، ويجوز له أن يتزوج أربع اماء.

[430]

وحرة). وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء. ولابأس أن يتزوج الرجل اخت المختلعة من ساعته).
4489 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولا دالحناط قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوجها إياه، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قدمات؟ قال: ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر، ثم مات الآمر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل).
4490 - وروى صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: (سألت


______________
(1) لم أجده مسندا، وفى الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبوجعفر محمد بن على بن بابويه رحمه الله -: وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ - رحمه الله - ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.
(2) أى من دون انتظار خروج عدتها، وروى الكلينى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا يرئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها - الخ " وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كماهو المشهور بين الاصحاب، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. (المرآة)
(3) أى خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(4) الظاهر عدم تنصيف المهر، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. (مراد)
(5) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وعلى أن المهر من الاصل كساير الديون. (م ت)
(6) في الكافى وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.

[431]

أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولها ابنة من غيره أيزوج ابنه ابنتها؟ قال: إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، وإن كانت من زوج بعدما تزوجها فلا).
4491 - وروى الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحان على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى).
4492 - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبدله وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ماصار إليه من ذلك).
4493 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها


______________
(1) محمول على الكراهة، قال في النافع: يكره أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولابأس لمن ولدتها قبل ذلك.
(2) حماد بن عثمان الناب جليل من أصحاب الكاظم (ع)
(3) يدل على أن الزوجة تملك نصف المهر بالعقد.
(4) يدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق ينتصف ويرد اليه النصف من القيمة، وان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقى لهما والتالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لانها كانت بمنزلة الامانة (م ت) والخبر مروى مع اختلاف في اللفظ في الكافى ج 6 ص 108 عن محمد بن يحيى رفعه، عن اسحاق بن عمار وطريق المؤلف اليه صحيح وهو موثق.
(5) اى لم تبلغ تسع سنين هلالية كاملة.
(6) افتضها أى ازالت بكارتها، وأفضاها أى جعل مسلك بولها وحيضها واحدا، و قيل: أو جعل مسلك حيضها وعائطها واحدا، ويصدق الافضاء عليه أيضا. (م ت) (*)

[432]

فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه).
4494 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن العزل قال: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء).