باب حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده المرأة الشابة الحرة

4415 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [إلا أن يكون باذنها](2).


______________
(2) رواه الشيخ في التهذيب بهذا السند وكأنه أخذ من الفقيه. وقوله " يكون لهم مصيبة " أى أصابتهم مصيبة ويكون الجماع حينئذ قبيحا عرفا. وما بين القوسين ليس في أكثر النسخ، وهذا الحكم موضع وفاق كما في المسالك.