باب الاوقات التي يكره فيها الجماع

4406 - روى سليمان بن جعفر الجعفري(6) عن أبي الحسن موسى بن


______________
(6) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الضعيف ج 5 ص 499.

[403]

جعفر عليهما السلام قال: سمعته يقول: (من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد).
4407 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات؟ قال: نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شئ، فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض؟ فقال: ويحك حدث هذا الحادث في(1) السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شئ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال: (وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) وأيم الله(2) لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعة ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب).
4408 - وقال الصادق عليه السلام: (لا تجامع في أول الشهر، ولا في وسطه، ولا في آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا الا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره)(3).


______________
(1) كذا في النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " ألبغض كان منك " فيظهر منه أن الصواب " أكان هذا لبغض " ولعل التغيير من النساخ لمشابهة " كل " مع " كان " في الخط.
(2) هذا من تتمة كلام أبى جعفر عليه السلام كما في الكافى والمحاسن ص 311.
(3) روى المصنف في العلل والعيون بسند ضعيف عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن على بن محمد لعسكرى عن أبيه عن آبائه عليهم السلام مثله، وروى الكلينى والشيخ نحوه عن موسى بن جعفر عليهما السلام فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام.

[404]

4409 - وقال عليه السلام: (يكره الجنابة حين تصفر الشمس، وحين تطلع وهي صفراء)(1).
4410 - وسأل محمد بن الفيض(2) أبا عبدالله عليه السلام فقال: (اجامع وأنا عريان قال: لا، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها)(3).
4411 - وقال عليه السلام: (لا تجامع في السفينة))(4).
4412 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه)(5).
4413 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه)(6).


______________
(1) تقدم في المجلد الاول تحت رقم 182 رواه عن عبيدالله الحلبى عن الصادق عليه السلام قال: " انى لاكره الجنابة - الخ ". والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.
(2) في أكثر النسخ " محمد بن العيص " وكذا في التهذيب، وهو تصحيف، وطريق المصنف اليه قوى.
(3) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.
(4) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليه السلام ولم أجده مسندا.
(5) رواه البرقى في المحاسن مسندا ص 321، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.
(6) رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا " انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما - الخ ". وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص 520 وكذا في العلل، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.