[الكفارات](1)

4324 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا يجوز في القتل إلا رجل(2)، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي)(3).
4325 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام فقال: (يعطي ضعيفا من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي)(4) يعني في الكفارات.
4326 - وروي عن المفضل بن عمر الجعفي قال: (سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل: (فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) يعني به اليمين بالبراء‌ة من الائمة عليهم السلام يحلف بها الرجل يقول: إن ذلك عند الله عظيم) وهذا الحديث في نوادر الحكمة.
4327 - وروى حفص بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)(5).
4328 - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني)(6).


______________
_____ (1) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(2) أى لايجوز في كفارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.
(3) المشهور عدم جواز الصبى في الجميع وعمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.
(4) روى العياشى في تفسيره ج 1 ص 336 باسناده عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال: لا ولكن يعطى كل انسان كما قال الله، قال: قلت: فيعطى الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى " وروى الحسين بن سعيد نحوه كما في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ص 61 وأقول: في اشتراط ايمان مستحق الكفارة أربعة أقوال راجع المسالك.
(5) أى تقول اللهم اغفر له، حيا كان أو ميتا.
(6) في القاموس: أمقته أبغضه كمقته.

[378]

4329 - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان فضاء حوائج الاخوان)(1).
4330 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه(2) إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام (رجل حلف بالبراء‌ة من الله عزوجل أو من رسول الله صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، و يستغفر الله عزوجل).
4331 - وروى عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري رضي الله عنه عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليان، عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام: (يا ابن رسول الله قد روي لنا عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ فقال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه).
4332 - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (من حلف فقال: لا ورب المصحف(3) فعليه كفارة واحدة).
4333 - وروى حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا الاداء، أو يرضى صاحبه، او يعفو الذي له الحق "(4).


______________
_____ (1) تقدم في كتاب المعايش والمكاسب تحت رقم 3666
(2) رواه الكلينى في الصحيح ج 7 ص 461.
(3) كأنه سقط هنا " فحنث " وهو موجود في الكافى والتهذيب وروياه بسند حسن عن النوفلى عن السكونى عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
(4) تقدم خبر في هذا المعنى تحت رقم 3688 في باب الدين والقروض.

[379]

4334 - وروي عن جميل بن صالح قال: (كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله عزوجل علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك، وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك)(1).
4335 - وقال الصادق عليه السلام: (كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين).


______________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الضعيف وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ص 59 عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن صالح ولعله مرسل والواسطة القاسم بن محمد وهو واقفى ولم يوثق، وعمل الاصحاب بالخبر قال في النافع: لو نذر أن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ولو كان بعده لزم.