باب الايمان والنذور والكفارات

4273 - روى منصور بن حازم(6) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:


______________
(6) طريق المصنف اليه صحيح وهوثقة وروى الكلينى ج 7 ص 440 ذيله في الحسن كالصحيح وبتمامه مروى في البحار عن كتاب الحسين بن سعيد الاهوازى.

[360]

(لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل(1)، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح(2)، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها(3)، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة)(4).
4274 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا أن كلمت اختها أبدا، قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان)(5).
4275 - وقال الصادق عليه السلام: (من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها، وله زيادة حسنة).(6)


______________
(1) " لا رضاع بعد فطام " أى لا حكم للرضاع بعد الحولين فلا ينشر الحرمة، ويحتمل أن يكون المراد أنه منهى بعد ذلك (سلطان) وقوله " لا وصال في صيام " أى بان ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الافطار بينهما وحرمته اجماعى، وقوله " لا يتم بعد احتلام " أى لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام ولا يجوز العمل بمقتضاها، و " لا صمت يوم إلى الليل " أى بأن ينوى الصوم ساكتا.
(2) أى لا يجوز التعرب بعد الهجرة، ولا يعد من المهاجرين من هاجر بعد فتح مكة منها إلى المدينة.
(3) ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن المذكورين وهو مختار الشهيد الثانى لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى الصحة لانه أقرب المجازات إلى نفى المهية، والمشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها بل النهى مانع عنه، والفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو المعتق فينعقد اليمين على المشهور ويبطل على مختار الشهيد - رحمه الله -
(4) أى لا يجوز النذر في معصية ولا ينعقد. وكذا اليمين في قطيعة الرحم، ولعله على سبيل المثال.
(5) في بعض النسخ " خطرات الشيطان " وما في المتن أصوب لوروده في روايات اخر.
(6) مروى في الكافى بسند فيه ارسال، و " على يمين " قد يسمى المحلوف عليه يمينا، وروى الكلينى في الصحيح عن سعيد الاعرج قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وان لم يتركها خشى أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خير من بمينك فدعها ". وعليه فتوى الاصحاب.

[361]

4276 - وروى حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: " إن امي تصدقت علي بنصيب لها في الدار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: أصنع من ذلك ما بدا لك ولك ما ترى أن يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف لهم)(1).
4277 - وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل حلف إن كلم أباه أو امه فهو يحرم بحجة، قال: ليس بشئ)(2).
4278 - وسئل عليه السلام " عن رجل غضب فقال: علي المشي إلى بيت الله الحرام، قال: إذا لم يقل لله علي فليس بشئ ".
4279 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله)(3).
4280 - وروى محمد بن مسلم(4) قال: (سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل قالت له


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 329 في الصحيح والمشهور أنه يجب التوريه بان يحلف اما ببراء‌ه ذمته أو يحلف بأن ليس عليه من ثمن الحصة شئ أو يقول: نقدتها الثمن و يقصد ثمن شئ قد نقدها.
(2) لم أجده مسندا ولعله موثق سماعة في الكافى ج 7 ص 440 قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشى إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدى ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أومأ ثم فيه يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية ".
(3) المراد باللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين مالا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم جاهلا لمعناه، ومنها قول: لا والله وبلى والله من غير عقد بل لمجرد التأكيد فقط ولا يؤاخذ اخذ الله به في الدنيا بوجوب الكفارة عقوبة ولا في الاخرة بعذاب. والخبر رواه الشيخ والكلينى عن القمى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنه عليه السلام بزيادة في آخره وهى " ولا يعتقد على شئ ".
(4) رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن مسلم كما في البحار.

[362]

امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني، قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها)(1).
4281 - وروى عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله عزوجل قد نهى عن ذلك فقال عزوجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)(2).
4282 - وقال أبوأيوب قال أبوعبدالله عليه السلام: (من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله في شئ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ)(3).
4283 - وروى بكر بن محمد الازدي، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنه قال: (لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط لابتلاه الله تعالى حتى يحك أنفه بالحائط، ولحلف الرجل أن لا ينطح برأسه الحائط لوكل الله عزوجل به شيطانا حتى ينطح برأسه الحائط)(4).
4284 - وروى حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي(5) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه


______________
(1) أى هو مختار في أحد الامرين ولا يلزم عليه بشئ بما قال امرأته. (سلطان)
(2) العرضة فعلة بمعنى مفعول تطلق لما يعرض دون الشئ، وللمعرض للامر، فالمعنى على الاول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من الخيرات فيكون المراد بالايمان الامور المحلوف عليها، وعلى الثانى لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به فحينئذ كلمة " أن " في بقية الاية " أن تبروا " مع صلتها بيان للمحلوف عليه على المعنى الاول وعلى الثانى تعليل للنهى أى أنهاكم ارادة بركم وتقواكم.
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 438 بسند موثق، وتقدم نحوه في باب الدين والقروض تحت رقم 3702.
(4) رواه الحسين بن سعيد عن البطائنى عن أبى بصير كما في نوادر أحمد بن عيسى ص 60 ويدل على كراهة الحلف على ترك هذه الامور.
(5) يعنى يجوز للحالف أن يعلق يمينه على مشيئة الله بأن يقول " لله على كذا ان كان كذا ان شاء الله ويجوز تأخير " ان شاء الله " إلى أربعين يوما إذا نسى، وهذا يقتضى عدم انعقاد اليمين للنبوى المنجبر " من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث " رواه أبوداود في سننه ج 2 ص 201، ولخبر السكونى المروى في الكافى ج 7 ص 448 عن أبى عبدالله عن أمير المؤمنين عليهما السلام " من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة " وذلك إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق، لا مجرد التبرك، وفصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء ان كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا والا فلا.

[363]

ناس من اليهود فسألوه عن أشياء فقال لهم: تعالوا غدا أحد ثكم ولم يستثن فاحتبس جبرئيل عليه السلام عنه أربعين يوما، ثم أتاه فقال: " ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ".
4285 - وروى القاسم بن محمد الجوهرى، عن علي بن أبى حمزة قال: (سألته عمن قال: والله، ثم لم يف به قال أبوعبدالله عليه السلام: كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا)(1).
4286 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد)(2).
4287 - وقال أبوعبدالله عليه السلام: (التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به)(3).
4288 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أرى أن لا يحلف إلا بالله وأما قول الرجل (لا بل شانئك)(4) فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف


______________
(1) مروى في الكافى ج ص 453 في الصحيح وفيه " إذا لم يجد شيئا من ذا " وعدم ذكر الكسوة لظهوره عند المخاطب أو لعلمه عليه السلام عدم وجدانها له.
(2) في بعض النسخ " أحلى من التمر والزبد " فلعل الواو بمعنى " مع " والزبد - بالضم -: زبد اللبن لان المقام يقتضى ما هو أشد حلاوة. وفى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى كما في المتن.
(3) رواه الحسين بن سعيد عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام كما في النوادر والبحار.
(4) مخفف قولهم " لا أب لشانئك " أى لمبعضك كما في بعض النسخ، وهذه كلمة كانوا ينطقون بها في ضمن كلامهم مرددا كما هو عادة كل أحد من ترداد شئ ضمن كلامه مثل " يغفر الله لك " و " لله أبوك " و " يرحمك الله " وأمثال ذلك، وفائدته أنه قد ينسى المتكلم ما يريد أن يقوله فيردد هذه الكلمة حتى يذكر ما كان قد نسيه، وليس هذا وأمثاله حلفا ويمينا الا أنه قد يمكن جعل " لا بل شانئك " قسما نظير ما يقال: ليمت أبى ان كنت قلت ذاك، ولست ابن أبى أو هلك ابنى، وأما في أكثر الامر فليس قسما البتة.

[364]

الناس بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله، وأما قول الرجل: (يا هناه يا هناه) فانما ذلك طلب الاسم(1) ولا أرى به بأسا، وأما لعمر الله، وأيم الله فإنما هو بالله(2)).
4289 - وقال عليه السلام (في رجل حلف تقية قال: إن خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك. فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم)(3).
4290 - وقال الحلبي: (وسألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، قال: إن سميته فهو ما سميت، وإن لم تسم شيئا فليس بشئ، فإن قلت (لله على) فكفارة يمين)(4).
4291 - وقال عليه السلام: (كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ


______________
(1) أى لطلب شئ نسى اسمه فيقول " يا هناه " حتى يتذكر.
(2) لانه راجع إلى الحلف بحياته تبارك وتعالى والصفة عين الذات فينعقد بخلاف مالو قال " وحق الله تعالى "، والمشهور أنه لا ينعقد اليمين الا بالله عز اسمه وجل أو باسمائه المختصة به جل وعلا أو ما ينصرف اطلاقه اليه تعالى.
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 463 عن القمى، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا - " وفى رجل حلف تقية قال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم ".
(4) روى الكلينى صدره في " باب ما لايلزم من الايمان والنذور " وذيله في " باب النذور " في الحسن كالصحيح، ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب اليه سلار والمحقق في النافع، وبين الاصحاب في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى أنها كفارة افطار رمضان مطلقا، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى أنه ان كان النذر لصوم فكفارة رمضان وان كان لغير ذلك فكفارة يمين، وجمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.

[365]

في طلاق أو عتق)(1).
4292 - وقال: (في كفارة اليمين مد وحفنة)(2).
4293 - و (عن الرجل(3) يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم).
4294 - و (سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعا لها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها، قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله عزوجل هديا للكعبة بذلك الذي يوفى به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه اسم الله عزوجل)(4).


______________
(1) رواه الكلينى في الصحيح عن الحلبى، وظاهره اشتراط القربة في اليمين وهو خلاف المشهور الا أن يكون المراد باليمين النذر فانه يشترط فيه القربة اجماعا، ويحتمل أن المراد بقوله " لا يراد بها وجه الله " أن لا يكون يمينه باسم الله بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك. (سلطان)
(2) رواه الحسين بن سعيد عن عبيدالله بن على الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في البحار، وفى الكافى ج 7 ص 451 في الصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام " في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين مد من حنطة أو مدمن دقيق وحفنة - الخ ". والحفنة مل‌ء الكف والظاهر تعلقها بالحنطة والدقيق معا لاجرة خبزهما وغيره لما روى الكلينى أيضا في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبى عبدالله عليه السلام " في كفارة اليمين مد مدمن حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحته وحطبه، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة.
(3) يعنى قال الحلبى: وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 441 في الحسن كالصحيح مع الخبر الاتى في حديث وفى التهذيب ج 2 ص 333 رواه باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى وفيه " ولا هدى الا بذكر الله ".

[366]

4295 - وسئل (عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة(1) قال: تلك خطوات الشيطان(2)، وعن الرجل يقول: وهو محرم بحجة أو يقول: أنا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ إن الطعام(3) لا يهدي، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو هدي لبيت الله، إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما)(4).
4296 - وروي في حديث آخر (في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله)(5).
4297 - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين على وجهين، أحدهما: أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله(6)، والاخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا، ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف


______________
(1) الظاهر أنه جملة حالية عن ضمير " على " منقولة بالمعنى وكأن القائل قال: على ألف بدنة وأنا محرم بألف حجة، فيرفع إلى على ألف احرام بألف حجة في كل احرام أو كل حجة بدنة. (مراد)
(2) في الكافى والتهذيب " تلك من خطوات الشيطان " لانه لا يريد ايقاعه لامتناعه بحسب حاله وهو لاغ فيه
(3) يعنى وسئل عن رجل يقول: أنا محرم بحجة أو يقول: أهدى هذا الطعام كل ذلك ليس بشئ الا أن يقول: لله على كذا.
(4) من قوله " قال الحلبى " إلى هنا من كلام الحلبى كما أشرنا اليه ورواه الحسين ابن سعيد الاهوازى في كتابه عن الحلبى كما في البحار.
(5) لم أجده وادخال لا النافية على فعل القسم شايع في كلامهم للتأكيد كما قال البيضاوى، وتقدم الكلام في عدم انعقاد اليمين بغير أسماء الله تعالى، وكفارة هذا اليمين الاستغفار.
(6) أى في الصورتين فان الحلف في الصورة الاولى الوجوب والكفارة على صورة المخالفة، وفى الصورة الثانية وجوب الكفارة دون أصل الوجوب لانه كان واجبا عليه بدون الحلف، ونعم صار وجوب ذلك الفعل مؤكدا حتى صار تركه أقبح. (مراد) (*)

[367]

كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره.
وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل علي شئ ثم يجد ماهو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير.
وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما فهذه يمين غموس توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا)(1).
ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغير بن بكبير(2) فمن لم يجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل.
4298 - وقال الصادق عليه السلام: (اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها)(3).
والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير وكان(4) ذلك، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل(5)، فان قال، إن كان كذا وكذا فلله علي كذا وكذا فهو نذر واجب لا يسمه تركه وعليه الوفاء به، وإن خالف لزمته الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم


______________
(1) لم أجد هذا الخبر في أصل مسندا نعم مضمونه في أخبار شتى، رواه الشيخ في التهذيبين والكلينى في الكافى وفى صحيفة الرضا نقله بعين ألفاظه وفي الهداية للمؤلف نقله بدون ذكر الامام عليه السلام.
(2) روى الكلينى ج 7 ص 453 في الموثق عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يجزى اطعام الصغير في الكفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير " ولعل هذا مخصوص بكفارة اليمين وأما في غيرها فيجتزى بهم مطلقا كالكبار وهكذا في صورة الاطعام دون التسليم.
(3) مروى في الكافى في الضعيف عن الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله البلاقع جمع بلقع وبلقعة هى الارض القفر التى لا شئ بها كما في النهاية.
(4) أى حصل وتحقق ذلك الشرط الذى علق عليه الفعل.
(5) حيث لم يقل: " لله على " وبدون هذه الكلمة لم يتحقق النذر.

[368]

لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الايام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك(1)، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين(2).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه مادام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها، ويصوم يوما بدل يوم(3).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا(4) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا(5).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى: (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(6).


______________
(1) أى نوى أن يصوم في السفر أو المرض مالم يتضرر، أو الاستثناء من السفر فقط.
(2) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.
(3) كما في مكاتبة القاسم بن أبى القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال: " كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله " ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن على بن مهزيار مكاتبة فاذه صحيح، وقوله " أو في أيام التشريق " مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.
(4) أى شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.
(5) روى الكلينى ج 7 ص 463 في الضعيف عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوما، وان شاء تصدق برغيف ".
(6) لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج 2 ص 335 قال: " كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فتذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من ماله بشئ كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، وذلك بين في كتاب الله اذ يقول لنبيه " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والكثيرة في كتاب الله ثمانون ".
وفى تفسير العياشى عن يوسف بن السخت أنه " اشتكى المتوكل فنذر لله ان شفاه الله أن يتصدق بما كثير فكتب إلى الهادى عليه السلام يسأله فكتب بثمانين درهما، وكتب قال الله لرسوله (ص) " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " والمواطن التى نصرالله رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير " وروى نحوه الكلينى ج 7 ص 467 وفى تفسير على بن ابراهيم مثله، وروى في عانى الاخبار ص 218 مسندا عن البرقى عن أبيه، عن أبن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال " في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تبارك وتعالى " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " وكانت ثمانين موطنا ".

[369]

وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة)(1).
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل يوم ويعتق رقبة مؤمنة(2).
والاعمى لا يجزى في الرقبة، ويجزى الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجزي المقعد(3).


______________
(1) قال في النافع: " مالم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه ولو أخل لزمه الكفارة " لان الاول بمنزلة الواجب الموسع والثانى بمنزلة المضبق.
(2) كما في ذيل مكاتبة على بن مهزيار المروية في الكافى ج 7 ص 456 في الموثق " كتب اليه يسأله يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوما فوفع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة ".
(3) روى الشيخ في الموثق عن أبى جعفر عليه السلام " لا يجزى الاعمى في الرقبة و يجزى ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد ". ومروى نحوه في الكافى في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام.

[370]

ويجوز في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فلايجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر فليخرج ولا شئ عليه(2).
وإن ادعى رجل عليه مالا ولم يكن له بينة وكان غير محق في دعواه فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فليعطه ولا يحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما فليحلف ولا يعطه(3).
وإذا كان للرجل جارية فآذته امرأته وغارت عليه فقال لها: هي عليك صدقة فإن كان جعلها لله عزوجل فليس له أن يقر بها وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما يشاء.(4)
4299 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من أجل الله أن يحلف به كاذبا أعطاه الله


______________
(1) كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبى عبدالله عليه السلام في التهذيب ج 2 ص 233.
(2) روى الكلينى ج 7 ص 462 في الضعيف عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه ".
(3) روى الكلينى ج 7 ص 435 عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف، وان كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه ".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهى جاريته يصنع بها ما شاء ".

[371]

عزوجل خيرا مما ذهب منه)(1).
4300 - وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: (ما ترك عبد شيئا لله عزوجل ففقده).
4301 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية)(2).
4302 - وسأل إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام (عن الرجل يحلف باليمين وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير) يعني على ضمير(3) المظلوم.
4303 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يحلف وينسى ما قاله، قال: هو على ما نوى)(4).


______________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 434 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله ونقله الشيخ في التهذيب عنه وفيهما بدون لفظة " كاذبا " فحينئذ معناه واضح وأما على ما في المتن فاما أن يقرء " يحلف به " بالتخفيف فيكون " كاذبا " حالا عنه واما أن يقرء بالتشديد فيكون " كاذبا " مفعوله، والمعنى أنه لم يقدم على احلاف الكاذب ويترك حقه من أجل أن لا بينة له ويجل الله سبحانه من أن يحلف به. وفى نسخة من الفقيه " صادقا " بدل " كاذبا " والظاهر أنه أنسب بالمقام.
(2) مروى في الكافى مسندا عن السكونى وقال العلامة الحلى: لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ولم أر قائلا بوجوبه.
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 444 في الصحيح. وفى التهذيب في الحسن كالصحيح عن صفوان عنه عليه السلام. وقوله " على ضمير المظلوم " من كلام المؤلف لعدم وجوده في الكافى والتهذيب وأخذه المؤلف من خبر مسعدة بن صدقة المروى في الكافى قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول وسئل عما يجوز من النية على الاضمار في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما مايجوز فاذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم " ويدل على أن المعتبر في اليمين على نية المظلوم من الخصمين ولا ينفع للظالم التورية لو حلف.
(4) مروى في قرب الاسناد ص 121 مسندا وفيه " ما حاله " بدل " ما قاله " ولعله تصحيف وحاصله أن السائل سأل عن حالف قصد الحلف على شئ فحلف ثم نسى كلامه ولم يدر هل كان حلفه يطابق نيته أولا فأجاب عليه السلام إذا نسى ولم يدر فهو على نيته.

[372]

4304 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له(1) قال: يبيع ولا يكفر)(2).
4305 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله)(3).
4306 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل قال: علي بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين)(4).
4307 - وروى محمد بن يحيى الخزاز، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث)(5).
4308 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه، قال: يتصدق [عن] كل يوم بمد من حنطة)(6).


______________
(1) أى ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذى حلف أن لا يبيعبه لانه أصلح له.
(2) لعدم كونه من أقسام اليمين التى تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافى ماورد من وجوب الكفارة بالحنث.
(3) تقدم الاخبار فيه، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن النوفلى، عن السكونى.
(4) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بترى عامى المذهب ولم يوثق، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. والحنث في اليمين نقضها وقبل الحنث لا يجب الكفارة. وفى الضعيف عن الصادق عليه السلام " أن على بن أبى طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث ".
(6) الخبر في الكافى ج 4 ص 143 هكذا قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد " ولا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز، فلابد أن نحمل الثقل على العجز. وفى نسخة من الفقيه " تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " وستأتى بقية الكلام عند خبر اسحاق بن عمار تحت رقم 4325 ان شاء الله.

[373]

4309 - وروى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت، قال: تكفر عنه)(1).
4310 - و (سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: (أنا برئ من دين محمد) فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ ! فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات)(2).
4311 - وروى محمد بن إسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(3) أنه سمع أباعبدالله عليه السلام يقول لسدير: يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عزوجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).
4312 - وروى عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام(4): (لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال، الجبر من السلطان يكون و الاكراه من الزوجة والاب والام وليس ذلك بشئ).


______________
_____ (1) الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب الكفارات، وتجب الكفارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، وطلحة بن زيد تقدم حاله.
(2) رواه الكلينى ج 7 ص 438 بسند مرفوع، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراء‌ة من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع: ولا تجب بها كفارة ويأثم.
(3) في الكافى والتهذيب " عن يحيى بن ابراهيم، عن أبيه، عن أبى سلام المتعبد " وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وضعفه جلهم وقالوا انه خراسانى الاصل. يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع وسبعين ومائة ولعله هو.
(4) كذا في الكافى ومعانى الاخبار ص 166، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبوجعفر عليه السلام.

[374]

4313 - وقال علي عليه السلام: (احلف بالله كاذبا وأنج أخاك من القتل)(1).
4314 - وروى عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ((في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين)(2).
4315 - وروى محمد بن عبدالله بن مهران، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه، قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلاشئ عليه، وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبههما باع واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وإن كانت دابة فليس عليه شئ)(3).
4316 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن علي بن أبي طالب عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر، قال، فليقم في المعبر حتى يجوزه)(4).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 باسناده عن الصغار، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلى، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن أبائه عليهم السلام عن على عليه السلام، وظاهر الخبر الوجوب ولا خلاف فيه.
(2) طريق الصدوق إلى عبدالله بن جبلة صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه جهالة، وظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابه عنه ولم يقل به أحد، وقال سلطان العلماء: يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفارة أى يعطى كفارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أى من عليه الصوم وهو الناذر في كل يوم مدين وكأن الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه - انتهى وقال في الشرايع " إذا عجز الناذر عما نذزه سقط فرضه فلو نذر الحج فصد سقط النذر وكذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام ". وطريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر والمدفى خبر محمد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.
(3) قال في المسالك: في اخراجه عليه السلام الدابة من الحكم وحكمه بعدم لزوم شئ عليه على تقديرها مخالفة للجميع ومحمد بن عبدالله بن مهران ضعيف جدا.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 455 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب، والمعبر - بكسر الميم -: ما يعبر به كالسفينة.

[375]

4317 - وقال الصادق عليه السلام ليونس بن ظبيان: " يا يونس لا تحلف بالبراء‌ة منا، فإنه من حلف بالبراء‌ة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منا)(1).
4318 - وقال عليه السلام: (من برئ من الله عزوجل صادقا كان أو كاذبا فقد برئ الله منه).
4319 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الاحكام(2)، فقال: يجوز على كل دين بما يستحلفون)(3).
4320 - و (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر(4) أن يستحلفه بكتابه وملته)(5).


______________
(1) مروى في الكافى والتهذيب بسند ضعيف، وتقدم الكلام فيه.
(2) أى عن الاحكام الشرعية والمسائل الدينية.
(3) كذا في جميع النسخ ورواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح وفيهما هكذا " فقال: في كل دين ما يستحلفون " وزاد في بعض النسخ " به " فحينئذ لا يدل على جواز الاستحلاف بغير الله للمسلم لانه مجرد اخبار عن شرايعهم.
(4) اليمين الصبر هى التى يمسك الحكم عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم عليه وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها ويحبس عليها.
(5) روى الكلينى ج 7 ص 451 في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم الا بالله عزوجل " وفى الموثق عنه عليه السلام قال سماعة: " سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا بالله عزوجل " وفى الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عذره السلام قال: " لا يحلف اليهودى ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ان الله عزوجل يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله "، ولعل المراد بما انزل الله قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عز من قائل " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم " يعنى الاخرين من غير المسلمين، وقال في المسالك: مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف الا بالله، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، وفى بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير الله، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه بالله، فيجوز تحليفه بذلك والمستند رواية السكونى " أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التى انزلت على موسى عليه السلام " ولا يخلو من اشكال - انتهى أقول: واحتمل الفيض في هذا الخبر أعنى ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه وملته راجعين إلى من استحلف ولهذا اتبا بالمفرد دون الجمع.

[376]

4321 - وروى عبدالله بن مسكان، عن بدر بن خليل(1) قال: ((سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال: لله علي إن خرجت من حبسي هذا أن أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه أن يصوم سنة كيف يصنع؟ قال: يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم يصوم بعد ذلك، فمتى أفطر يوما تصديق بمد، ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة).
4322 - وروي محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال، قلت له (رجل مات وعليه صوم، يصام عنه أو يتصدق عنه فإنه أفضل)(2).
4323 - وروي عن علي بن مهزيار قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (قوله عزوجل، (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) وقوله عزوجل: (والنجم إذا هوى) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزوجل يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عزوجل)(3).


______________
(1) الظاهر هو بدر بن الوليد الكوفى لرواية ابن مسكان عنه كثيرا.
(2) لامناسبة له بالباب، وقال سلطان العلماء: ولعل المصنف حمل الصوم هذا على صوم الكفارة المخيرة بينه وبين الطعام أو النذر المخير ولذا أورد الحديث في هذا الباب.
(3) رواه الكلينى والشيخ في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر محمد ابن على الباقر عليهما السلام.