باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام

4236 - روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا ينبغي الشرب في آنية الفضة والذهب)(1).
4237 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة)(2).
4238 - وروى ثعلبة، عن بريد العجلي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكره أن يدهن من مدهن مفصض، والمشط كذلك، فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة)(3).


______________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 385 في الموثق، وظاهره الكراهة ويمكن حمله على الحرمة لما نقل من الاجماع ولكن وردت روايات بلفظ الكراهة.
(2) قال في المدارك ص 107: أجمع الاصحاب على تحريم استعمال أو انى الذهب و الفضة في الاكل والشرب وغيرهما قاله في التذكرة وغيرها، وقال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أوانى الذهب والفضة، والظاهر أن مراده التحريم، والاخبار الواردة بالنهى عن الاكل والشرب في أوانى الذهب والفضة من الطريقين مستفيضة ثم نقل أخبارا عن طريق الجمهور وطريقنا أيضا، ثم قال: والمشهور بين الاصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لادلة المنع وهو حسن الا أن المنع أولى لان اتخاذ ذلك وان كان جائزا بالاصل فربما يصير محرما بالعرض لما فيه من ارادة العلو في الارض وطلب الرئاسة المهلكة.
(3) قال في المدارك: اختلف الاصحاب في الاوانى المفضضة وقال الشيخ في الخلاف ان حكمها حكم الاوانى المتخذة من الذهب والفضة، وقال في المبسوط يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، وهو اختيار العلامة في المنتهى وعامة المتأخرين، وقال المحقق في المعتبر: يستحب العزل وهو حسن، والاصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع.

[353]

4239 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون)(1).
4240 - وروى يونس بن يعقوب، عن يوسف أخيه أن أبا عبدالله عليه السلام استسقى ماء، فاتي بقدح من صفر فيه ماء، فقال له بعض جلسائه: إن عباد البصري يكره الشرب في الصفر، قال: فسله أذهب هو أم فضة؟)
4241 - وروي عن جراح المدائني قال: (كره أبوعبدالله عليه السلام أن أكل الرجل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها).
4242 - وروى عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: ((كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بتبوك يعبون الماء(2) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: شربوا في أيديكم فإنها من خير آنيتكم).
4243 - وقال الصادق عليه السلام: (شرب الماء من قيام بالنهار أدر للعرق وأقوى للبدن)(3).
4244 - وقال عليه السلام: (شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الاصفر)(4).
4245 - وسأله بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد، فقال: (إذا كان الذي يناولك الماء مملوكا لك فاشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد). وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله(5).
4246 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ثلاثة أنفاس


______________
(1) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور عن موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام، وظاهره يدل على تحريم اتخاذها مطلقا وان كان من غير استعمال.
(2) العب: شرب الماء من غير مص، وفى الكافى " يشربون الماء بأفواههم في غزوة تبوك ".
(3) في الكافى " شرب الماء من قيام النهار أقوى وأصح للبدن ".
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 383 في حديث مرفوع.
(5) لم أعثر عليه في الكافى في مظانه.

[354]

في الشرب أفضل من شرب بنفس واحد، وكان يكره أن يشبه بالهيم قلت: وما الهيم؟ قال، الزمل)(1). وفي حديث آخر: (الابل)(2). وروي (أن الهيم النيب)(3). وروي (أن الهيم مالم يذكر اسم الله عليه)(4).
4247 - وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكل وأنت تمشي إلا أن تضطر إلى ذلك)(5).
4248 - وروي عن عمر بن أبي شعبة قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ما أكل متكئا حتى مات)(6).
4249 - وروي عن حماد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي شعبة أنه رأى


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 بسند آخر، وروى ذيله البرقى في المحاسن، والزمل جمع الزاملة وهى ما يحمل عليه من البعير، وفى بعض نسخ المتن والمحاسن " الرمل ".
(2) رواه البرقى في المحاسن ص 576.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 361 مسندا عن أبى بصير - هكذا - قال: " سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد، وكان يكره أن يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب " والناب الناقة المسنة والجمع أنياب ونيوب ونيب كما في القاموس، وفى المحاسن ص 576 مسندا عن روح بن عبدالرحيم قال: " كان أبوعبدالله عليه السلام يكره أن يتشبه بالهيم، قلت: وما الهيم؟ قال: الكثيب " وهو التل من الرمل وهذا يؤيد نسخة " الرمل " في الخبر المتقدم.
(4) في الكافى ج 6 ص 384 بسند فيه ارسال عن شيخ من أهل المدينة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب الماء فلا يقطع نفسه حتى، وى، قال: فقال عليه السلام وهل اللذة الا ذاك، قلت: فانهم يقولون انه شرب الهيم، قال: فقال: كذبوا انما شرب الهيم مالم يذكر اسم الله عزوجل عليه ".
(5) يدل على كراهة الاكل ماشيا من غير ضرورة.
(6) رواه في المحاسن عنه عن أبيه أنه رآه عليه السلام يفعل ذلك وفيه " عمر بن أبى سعيد " وهو تصحيف والصواب ما في الفقيه. ولعل فعله مع ذكره صفة أكل النبى صلى الله عليه وآله لبيان الجواز أو كان معذورا وذلك لئلا يتوهم أنه فعل ذلك على سبيل الاستحباب.

[355]

أباعبدالله عليه السلام يأكل متربعا)(1).
4250 - وفي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا وضعت المائدة حفها أربعة أملاك فإذا قال العبد: (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: اخز يا فاسق فلا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا: (الحمد لله) قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فأدوا شكر ربهم، فإذا لم يقولوا (بسم الله) قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت فلم يحمدوا الله قالت الملائكة: هم قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربهم)(2).
4251 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صاحب الرحل يشرب أول القوم ويتوضأ آخرهم)(3).
4252 - وروى سماعة بن مهران قال: (كنت آكل مع أبي عبدالله عليه السلام فقال: (يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا)(4).
4253 - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ضمنت لمن سمى على طعامه(5) أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكواء(6): يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاما فسميت عليه ثم آذاني، فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أكلت ألوانا فسميت على بعضها ولم تسم على بعض يالكع)(7).


______________
(1) رواه البرقى في صدر الخبر السابق.
(2) رواه في الكافى ج 6 ص 292 باسناده عن السكونى.
(3) رواه البرقى في المحاسن ص 452 عن أبيه عن النوفلى باسناده عن النبى صلى الله عليه وآله.
(4) رواه البرقى ص 435 مسندا عن سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام بدون قوله: كنت آكل معه عليه السلام ".
(5) مروى في الكافى بسند موثق عن أبى عبدالله عليه السلام رفعه إلى جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفيه " لمن يسمى على طعامه ".
(6) هو من الخوارج بل كان رئيسهم، وكان دأبه الاعتراض على أمير المؤمنين عليه السلام في جميع الامور.
(7) اللكع: العبد الاحمق، والرجل اللئيم.

[356]

وروي أن من نسي أن يسمي على كل لون فليقل: (بسم الله على أوله وآخره)(1).
4254 - وقال الصادق عليه السلام: (ما أتخمت قط وذلك أني لم أبدأ بطعام إلا قلت: (بسم الله) ولم أفرغ من طعام إلا قلت: (الحمد لله)(2).
4255 - وقال عليه السلام: (إن البطن إذا شبع طغى)(3).
4256 - وروي عن عمر [و] بن قيس الماصر قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام بالمدينة وبين يديه خوان وهو يأكل، فقلت له: ما حد هذا الخوان؟ فقال: إذا وضعته فسم الله، وإذا رفعته فاحمد الله، وقم ما حول الخوان، فإن هذا حده، قال: فالتفت فإذا كوز موضوع، فقلت له: ما حد الكوز؟ فقال: اشرب مما يلي شفتيه وسم الله عزوجل، فإذا رفعته عن فيك فاحمد الله عزوجل، وإياك وموضع العروة أن تشرب منها فإنها مقعد الشيطان فهذا حده)(4).
4257 - وروي عن محمد بن الوليد الكرماني(5) قال: (أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني عليه السلام حتى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام(6) فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه).


______________
(1) مضمون مأخوذ مما روى الكلينى في الصحيح عن داود بن فرقد قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: كيف أسمى على الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الانية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت أن أسمى؟ قال: تقول: " بسم الله على أوله وآخره ".
(2) رواه البرقى في المحاسن مسندا عن عبدالله الارجانى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أتخمت - وذكر نحوه ".
(3) رواه البرقى في المحاسن ص 446 مسندا عن الحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام، وروى الكلينى نحوه عن أبى جعفر عليه السلام.
(4) روى البرقى في المحاسن ص 448 والكشى في رجاله عن ثوير بن أبى فاختة نحوه.
(5) طريق المصنف اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.(69 الفتات - بالضم -: ما انفت من الشئ. وفتات الشئ ما تكسر منه. (*)

[357]

4258 - وقال الصادق عليه السلام (إن بني يبدؤون بالخل في أول الطعام ويختمون بالملح، وإنا نبدأ بالملح في أول الطعام ونختم بالخل)(1).
4259 - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (ابدؤوا بالملح في أول الطعام فلو علم الناس ما في الملح، لاختاروه على الترياق المجرب).
42- وروى الحسن بن محبوب(2) عن وهب بن عبد ربه قال: (رأيت أبا عبدالله عليه السلام يتخلل فنظرت إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتخلل، وهو يطيب الفم).
4261 - وفي خبر آخر: (إن من حق الضيف أن يعد له الخلال)(3).
4262 - وقال عليه السلام: (ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارم به)(4)


______________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 330 باسناده عن سليمان الديلمى عن أبى عبدالله عليه السلام قال " ان بنى اسرائيل كانوا يستفتحون بالخل ويختمون به ونحن نستفتح بالملح ونختم - بالخل ". وروى البرقى في المحاسن مسندا عن اسماعيل بن جابر عن أبى عبدالله عليه السلام قال: انا لنبدأ بالخل كما تبدؤون بالملح عندكم وان الخل ليشد العقل " ونقله في الكافى عنه بسند فيه أبان بن عبدالملك وهو مجهول الحال، وما جاء في الابتداء بالملح أقوى سندا مماجاء في الابتداء بالخل راجع الكافى ج 6 ص 326 وص 329.
(2) فيه سقط وفى المحاسن عنه عن مالك بن عطية عن وهب.
(3) رواه الكلينى ج 6 ص 285 مسندا عن سليمان بن حفص عن أبى عبدالله عليه السلام هكذا " ان من حق الضيف أن يكرم وأن يعدله الخلال " وفى المحاسن نحو ما في المتن.
(4) في المحاسن ص 559 مسندا عن الفضل بن يونس قا: " تغدى عندى أبوالحسن عليه السلام فلما فرغ من الطعام أتى بالخلال، فقلت له: جعلت فداك ماحد هذا الخلال؟ فقال: يا فضل كل مابقى في فيك، وماأدرت عليه لسانك، وما استكرهته بالخلال فأنت فيه بالخياران شئت أكلته وان شئت طرحته ".
وعن اسحاق بن جرير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن اللحم يكون في الاسنان، فقال: أما ماكان في مقدم الفم فكله، وأما ماكان في الاضراس فاطرحه " وعن ابن سنان عنه عليه السلام قال: أما ما يكون على اللثة فكله وازدرده، وما كان في الاسنان فارم به " وزرد اللقمة - كسمع: بلعها ازدردها. (القاموس) (*)

[358]

4263 - وروى صفوان الجمال، عن أبي غرة الخراساني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر)(1).
4264 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من سره أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه)(2).
4265 - وقال عليه السلام(3): (من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده).
4266 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام (أنه كان أذا طعم قال: (الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم علينا وأفضل، الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم).
4267 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (نعم الادام الخل، ما أقفر بيت فيه خل)(4).
4268 - وروى شعيب، عن أبي بصير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث، فقال: لابأس بأكله نيا وفي القدور، ولابأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا كان ذلك فلا يخرج إلى المسسجد)(5).
4269 - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الثوم، فقال: أنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه، وقال: من أكل هذه البقلة


______________
(1) قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل الطعام ولا يمسحها فانه لايزال البركة في الطعام مادامت النداوة في اليد ويغسلها بعده ويمسحها، والمراد بالمسح التمندل، والخبر رواه الكلينى ج 6 ص 290 في الحسن كالصحيح عن صفوان عن أبى حمزة الثمالى عن أبى عبدالله عليه السلام، والبرقى في المحاسن عنه عن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام.
(2) رواه الكلينى والبرقى عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) ظاهره رسول الله عليه وآله ومروى في الكافى مسندا عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلام، وفى المحاسن عنه عن آبائه عليهم السلام.
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 329 مسندا عن أم سلمة في ذيل حديث. وفى النهاية ما أقفر بتقديم القاف أى ماخلا من الادام ولا عدم أهله الادم.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 375 في الصحيح وقوله " نيأ " أى غير نضيج.

[359]

الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلابأس).
4270 - وروى إبراهيم الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال الحسن بن علي عليهما(1) السلام: في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها: أربع منها فرض، وأربع تأديب، فأما الفرض: فالمعرفة(2)، والرضا والتسمية(3) والشكر.
وأما السنة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الايسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الاصابع، وأما التأديب: فالاكل مما يليك وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلة النظر في وجوه الناس).
4271 - وقال الصادق عليه السلام: (ينبغي للشيخ الكبير ألا ينام إلا وجوفه ممتلئ من الطعام فإنه أهدأ لنومه، وأطيب لنكهته)(4).
4272 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)(5).


______________
(1) رواه المصنف في الخصال أبواب الاثنى عشر بسند ضعيف.
(2) أى معرفه المنعم أو الحلال من الحرام.
(3) يعنى الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسم الله مطلقا.
(4) روى الكلينى عن الوليد بن صبيح قال: " سمعت أباعبدالله (ع) يقول: لا خير لمن دخل في السن أن يبيت خفيفا بل يبيت ممتلئا خير له ".
(5) اعلم أن المصنف رحمه الله لم يذكر هنا حرمة الخمر وأحكامها ونقل بعض اخبارها في باب معرفة الكبائر آخر هذا المجلد وبعضها في أبواب الحدود.