[جواز استعمال شعر الخنزير](4)

4224 - وروى حنان بن سدير، عن برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:


______________
(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.

[349]

" إني رجل خراز ولا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرزبه(1) قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى تذهب دسمه ثم اعمل به(2) ".
4225 - وفي رواية عبدالله بن المغيرة، عن برد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى وفي يده منه شئ، فقال: لا ينبغي أن يصلي وفي يده منه شئ، وقال: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه)(3).


______________
(1) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب (المصباح المنير) وفى الصحاح: حرز الخف وغيره يخرزه خرزا فهو خراز.
(2) فيه تأييد في الجملة لما اختاره السيد لمرتضى من عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين الا أن يقال: المستفاد من الخبر جواز استعماله فقط وهو أعم من الطهارة.
(3) قال في المسالك: على قول المرتضى - رحمه الله - لا اشكال في جواز استعمال شعر الخنزير لغير ضرورة، وعلى القول بنجاسته فالمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة لا طلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وجميع ضروب الانتفاع، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ونجاسته لا يدل على تحريم الانتفاع به كغيره من الآلات المنجسة.