[طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم](2)

4218 - وسئل الصادق عليه السلام(3) عن قول الله عزوجل: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) قال: يعني الحبوب(4).
4219 - وفي رواية هشام بن سالم(5) عنه عليه السلام قال: (العدس والحمص وغير ذلك).
4220 - وسأله سعيد الاعرج (عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال: لا)(6).


______________
(2) العنوان زيادة منا للتسهيل.
(3) السائل سماعة، كما رواه الكلينى ج 6 ص 263 في الموثق.
(4) كأن ذكر الحبوب على سبيل المثال والمراد مطلق مالم يشترط فيه التذكية كما قاله العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار أى السماء والعالم.
(5) مروى في التهذيب في الصحيح.
(6) حكم نجاسة الكفار حربيا كانوا أم أهل الذمة هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى جماعة منهم السيد المرتضى وابن ادريس عليه الاجماع، وذهب ابن الجنيد وابن أبى عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم وهو الظاهر من كلام الشيخ - رحمه الله - في النهاية حيث قال: يكره أن يدعوا الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل وإذا دعاه فليأمر بغسل يده ثم يأكل معه ان شاء (المسالك) أقول: كلام الشيخ هذا محمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى، وغسل اليد قيل للتعبد أو لزوال الاستقذار الحاصل من النجاسات الخارجية، ويمكن أن في اعتقادهم أن النجس لا ينجس شيئا الا ع تعدى العين لا بمجرد الملاقاة وحيث زالت دسومة اليد و عرقها بغسلها جوز والمؤاكلة معهم في قصعة مع قولهم بنجاسة الكافر وهذا وجه كلام الشيخ في النهاية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم الا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم.

[348]

4221 - وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال: (في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء)(1).
4222 - وسأله العيص بن القاسم(2) (عن مؤالكة اليهودي والنصراني، فقال: لابأس إذا كان من طعامك، وسأله عن مؤاكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس)(3).
4223 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن آنية أهل الذمة، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير).


______________
(1) رواه البرقى في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام بأدنى اختلاف.
(3) يدل على عدم منجسية الكتابى والمجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. والمؤلف وأبوه والمفيد والشيخ والفاضلان والشهيدان والحلى والديلمى والمحقق الكركى وزمرة كبيرة من المتأخرين قالوا بنجاستهم ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبى عقيل المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، وربما يحمل الخبر على التقية، أو على الطعام الجامد كالخبز وأمثاله. وقال سلطان العلماء في قوله " إذا كان من طعامك ": لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.