[الحلال والحرام من لحوم الدواب]

4197 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام (عن لحوم الخيل والدواب(5) والبغال والحمير، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها)(6).
وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن أكل لحوم الحمر الانسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها(7)، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم. ولابأس بأكل لحوم الحمر الوحشية ولابأس بأكل الآمص وهو اليحامير(8).


______________
(5) العنوان زائد منا وليس في الاصل.
(6) عاف الطعام كرهه، ورواه البرقى ص 473 من المحاسن.
(7) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن ".
(8) روى البرقى في المحاسن ص 472 عن أبيه، عن سعد بن سعد الاشعرى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الامص فقال: ما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخل والخردل والابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به، أقول اليحامير جمع يحمور وهو الضان الوحشى، والامص والاميص: طعام يتخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرد المصفى من الدهن معرب خاميز (القاموس) و قال العلامة وابن ادريس بكراهة الحمار الوحشى، وفى الكافى ج 6 ص 313 في الضعيف عن نصر بن محمد قال: " كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش، فكتب عليه السلام: يجوز أكله لوحشته، وتركه عندى أفضل ".

[336]

ولا بأس بألبان الاتن والشيراز المتخذ منها(1).
ولا يجوز أكل شئ من المسوخ(2) وهي القردة والخنزير والكلب والفيل و الذئب والفأرة والارنب والضب والطاووس والنعامة والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والبقعاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ(3) مسوخ لايجوز


______________
(1) في بعض النسخ " المعد عنها " أى من ألبان الاتن، وفى المحاسن ص 494 عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شرب ألبان الاتن فقال: اشربها ".
وعنه عن الحسن بن المبارك عن أبى مريم الانصارى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: لابأس بها ".
وعنه عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله قال: " كنا عند أبى عبدالله عليه السلام فأتينا بسكر جات فأشار نحو واحدة منهن وقال: هذا شيراز الاتن لعليل عندنا، فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع ".
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله، ومن شاء فليدع ".
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " تغديت معه فقال: هذا شيراز الاتن اتخذناه لمريض لنا، فان أحببت أن تأكل منه تأكل "، ولعل المراد بالشيراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه كما في القاموس.
(2) في الكافى ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحسين بن خالد (وهو ممدوح) قال: " قلت لابى الحسن موسى عليه السلام: أيحل لحم الفيل: قال: لا، قلت: ولم؟ قال لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها ".
(3) الدعموص - بضم الدال - دويبة تكون في مستنقع الماء وتتكون فيه، والجرى نوع من السمك غير ذى فلس، والوطواط: الخفاش، و " البقعاء " كذا في بعض النسخ وفى بعضها " العيفيقا " بالقافين وفى بعضها " الببغاء " وفى بعضها " العيفيفا " و كل ذلك مصحف ظاهرا، وقيل الصواب العنقاء وقيل الصواب القعنباة أو العبنقاء وصفان للعقاب و صحف لمشاكلة الخط، وعدم دقة النساخ وتصرفهم وعقاب عبنقاء أى ذات مخالب حداد.(*)

[337]

أكلها(1).
4198 - وروي (أن المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام فإن هذه مثل بها فنهى الله عزوجل عن أكلها).
4199 - وروي الوشاء، عن داود الرقي(2) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب نهاني عن البخت(3) وعن أكل لحم الحمام المسرول فقال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس بركوب البخت، وشرب ألبانها وأكل لحومها، وأكل لحم الحمام المسرول)(4).
ونهى عليه السلام عن ركوب الجلالات(5) وشرب ألبانها فقال: إن أصابك شئ من


______________
(1) روى المؤلف في الخصال والامال والعلل حديثا مسندا في جملة من المسوخ و عد ثلاثة عشر صنفا منها، وقال العلامة المجلسى في البحار ج 14 ص 787: اعلم أن أنواع المسوخ غير مضبوطة في كلام الاصحاب بل أحالوها إلى الروايات وان كان في أكثرها ضعف على مصطلحهم فالذى يحصل من جميعها ثلاثون صنفا، ثم عدها وزاد على ما في المتن: العقرب والوزغ والعظاية والعنكبوت والحية والخنفساء والزمير والمارماهى والوبر والورل. والوبر - محركة - دويبة كالسنور لكن أصغر منه وله ذنب قصير، والورل أيضا: دابة على خلقة الضب أعظم منه.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 311 في الصحيح عنه.
(3) المراد بأبى الخطاب محمد بن مقلاص الاسدى الكوفى وهو غال ملعون ذو رأى الحادى وله أصحاب، والبخت والبخاتى، الابل الخراسانية.
(4) الحمام المسرول الذى في رجليه ريش كأنه سراويل.
(5) كذا في جميع النسخ ولعله من سهو النساخ اذ المناسب أن يكون لحوم الجلالات كما روى الكلينى ج 6 ص 250 في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى حمزة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهى التى تأكل العذرة) وان أصابك من عرقها فاغسله " نعم في رواية بسام الصير في عن أبى جعفرعليه السلام " في الابل الجلالة قال: لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما " راجع الكافى ج 6 ص 253. وانما ذكر الاصحاب كراهة الحج على الابل الجلالات، قال العلامة في المنتهى: يكره الحج عليها ويدل عليه ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) " أن عليا عليه السلام كان يكره الحج و العمرة على الابل الجلالات ". وقال العلامة المجلسى: المشهور أنه يحصل الجلل بأن يتغذى الحيوان عذرة الانسان لا غيره، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة، وربما قدره بعضهم بأن ينموا ذلك في بدنه ويصير جزء‌ا منه، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التى اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أن الجلالة هى التى أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة، وقال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم، وألحق أبوالصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، والاشهر الاول. ثم اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنه محرم وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة بل قال في المبسوط: " أنه مذهبنا " مشعرا بالاتفاق عليه، وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها. (*)

[338]

عرقها فاغسله(1).
والناقة الجلالة تربط أربعين يوما، ثم يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها(2)، والبقرة تربط ثلاثين يوما(3).
4200 - وفي رواية القاسم بن محمد الجوهري (أن البقرة تربط عشرين يوما).


______________
(1) ظاهره وجوب الازالة كما هو مذهب المفيد والشيخ والقاضى، لكن المشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.
(2) كما رواه السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج 6 ص 251 ولا خلاف في مدة استبراء الناقة لا زالة الجلل.
(3) في رواية السكونى في الكافى " والبقرة الجلالة عشرين يوما " كما يأتى عن الجوهرى، وفى رواية يونس عن الرضا عليه السلام " والبقرة ثلاثين يوما " وكذا في مرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام ورواية مسمع عنه عليه السلام، والعشرون قول الاكثر. وقال الشيخ في المبسوط بأربعين ولعل مستنده رواية مسمع حيث نقله في الاستبصار ج 4 ص 77 عن الكلينى وفيه " والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تعذى أربعين يوما " مع أن في الكافى " ثلاثين يوما ". (*)

[339]

والشاة تربط عشرة أيام(1)، والبطة تربط ثلاثة أيام وروى ستة أيام(2) والدجاجة تربط ثلاثة أيام(3)، والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء)(4).
4201 - وقال الصادق عليه السلام: (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله، وكل ما كان في البحر مما لايجوز أكله في البر لم يجز أكله)(5).
4202 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا تأكل الجري ولا الطحال)(6).
4203 - وروى ابن مسكان، عن عبدالرحيم القصير قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس فقال: هذا لي؟ فقال إبراهيم عليه السلام: لا، قال: لي منه كذا وكذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: لا، فلم يزل يسمي عضوا عضوا من الشاة ويأبى عليه إبراهيم عليه السلام حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان).
وقال الصادق عليه السلام: إذا كان اللحم مع الطحال في سفود(7) اكل اللحم(8) إذا


______________
(1) عطف على " والناقة الجلالة ". وقوله: " عشرة أيام " هكذا في رواية السكونى وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد ورواية مسمع في الكافى، وفيه عن يونس عن الرضا عليه السلام " أربعة عشر يوما " وأفتى به ابن الجنيد، والمشهور عشرة أيام.
(2) في رواية السكونى " خمسة أيام " وفى رواية يونس " سبعة أيام ".
(3) كما في رواية السكونى أيضا، وقال أبوالصلاح في كافيه: البطة والدجاج خمسة أيام، وروى في الدجاج خاصة ثلاثة أيام.
(4) في رواية يونس " ينتظر به يوما وليلة " وعمل بها الشهيد، والمشهور يوما إلى الليل، والاحوط في جميع ذلك كله مراعاة أكثر الاوقات.
(5) أورده العلامة المجلسى في المجلد الرابع عشر من البحار عن كتاب جامع الشرايع ليحيى بن سعيد وقال بعده: لم أر قائلا بهذا الخبر الا أن الفاضل المذكور نقله رواية وقد قال قبل ذلك: لا يحل من صيد البحر سوى السمك.
(6) الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الحيوان لازقة بالجنب.
(7) السفود بالفتح كتنور -: الحديدة التى يشوى بها اللحم.
(8) ان هذا الكلاموان كان يشبه خبرا بلفظه لكن دأب المصنف (ره) في هذا الكتاب خاصة أنه نقل فتاويه المأخوذة من الاخبار بلفظ يشبه لفظ الخبر، ولذا لم نرقم أمثاله و أصل اللفظ كما في الكافى ج 6 ص 262 والتهذيب ج 2 ص 358 في الموثق عن عمار بن موسى هكذا " قال: سئل عن الجرى يكون في السفود مع السمك فقال: يؤكل ما كان فوق الجرى ويرمى ما سال عليه الجرى، قال: وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ". والجوذاب - بالضم -: طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم.

[340]

كان فوق الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب.
فأن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لايجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لاتؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل(1).
4204 - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع(2) إلى الرضا عليه السلام: (اختلف الناس في الربيثا(3) فما تأمرني فيها؟ فكتب عليه السلام: لابأس بها).
4205 - وروي عن حنان بن سدير(4) قال: (أهدى فيض بن المختار إلى أبي عبدالله عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده، فنظر إليها وقال: هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه).
4206 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يؤكل ما نبذه الماء


______________
(1) كما في صدر رواية عمار بن موسى التى تقدمت.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 238 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن اسماعيل قال: كتبت - الحديث.
(3) الربيثا: ضرب من السمك له فلس لطيف.
(4) مروى في الكافى ج 6 ص 220 في الحسن كالصحيح عنه.

[341]

من الحيتان وما نضب الماء عنه(1) فذلك المتروك).
4207 - وروى محمد بن يحيى الخثعمي(2)، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (جعلت فداك ما تقول في الكنعت(3)؟ قال: لابأس بأكله، قلت: فإنه ليس له قشر؟ قال: بلى ولكنها حوتة سيئة الخلق تحتك بكل شئ، فإذا نظرت في أصل اذنيها وجدت لها قشرا).
4208 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)(4).
4209 - وروى الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني(5)، فسألت أباالحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: لابأس به).
4210 - وروى يونس بن يعقوب، عن أبي مريم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا ولعل الباقى من كلام المصنف، وقال الشيخ لا ينافى الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل، عن زرارة قال: قلت: السمك يثبت من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت؟ فقال: كلها " لان النهى في الاول انما توجه إلى ما يموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن أن السمكة تخرج حيه ثم تموت.
(2) طريق المصنف إلى محمد الحثعمى ضعيف بزكريا المؤمن، ورواه الكلينى أيضا في الضعيف بمعلى بن محمد، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب.
(3) الكنعت - كجعفر -: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثم يعود.
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح. والكلينى أيضا ج 6 ص 339.
(5) في اللغة خصى يخصى خصاء صيره خصيا، والخصى الذى سلت خصيتاه، والاخصاء جعل الحيوان خصيا. وقيل عدم اجابته يشعر بالكراهة، ويمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.

[342]

(السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه واله وهي ميتة فقال: ماضر أهلها لو إنتفعوا بإهابها(1) فقال أبوعبدالله عليه السلام: لم تكن ميتة يا أبامريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما كان على أهلها لو إنتفعوا بإهابها).
4211 - وسأل سعيد الاعرج(2) أباعبدالله عليه السلام (عن قدر فيها لحم جزور وقع فيها أوقية من دم(3)، أيؤكل منها؟ قال: نعم فإن النار تأكل الدم)(4).
4212 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت(5) قال: لابأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: لابأس به، قلت: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة، فقال: كل هذا ذكي لابأس به)(7).


______________
(1) الاهاب ككتاب -: الجلد أو مالم يدبغ منه.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 235 في الصحيح.
(3) قيل: الاوقية - بالضم - سبعة مثاقيل تكون عشرة دراهم، وقال في الصحاح: هى في الحديث أربعون درهما وكذلك كان فيما مضى واليوم فما يتعارفه الناس فعشرة دراهم. (الوافى)
(4) عمل بمضونها الشيخ في النهاية والمفيد، وذهب ابن ادريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، وفى المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبه وهو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته، ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق ان كفى في حله لم يتوقف على النار والا لم يؤثر في حله النار. (المرآة)
(5) في الصحاح الانفخة - بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة -: كرش الحمل أو الجدى مالم يأكل فاذا أكل فهو كرش (عن أبى زيد) والجمع أنافخ - أنتهى، وليس بها بأس لانه مما لا تلجه الروج وكذا اللبن.
(6) زاد في التهذيبين هنا الجلد(7) سيأتى تحت رقم 4217 عن الصادق عليه السلام قال: " عشرة أشياء من الميتة ذكية " وعدها وذكر منها الا نفخة واللبن، وقال في المسالك: ذهب الشيخ وأكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد إلى أنه طاهر للنص على طهارته في الروايات الصحيحة فيكون مستثنى من المايع النجس كما استثنى الانفخة، وذهب ابن ادريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين إلى نجاسته لملاقاته الميت - انتهى - واستدل للحرمة بما رواه الشيخ في التهذيبين عن وهب بن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام أنه " سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال على عليه السلام: ذلك الحرام محضا " ووهب بن وهب كان ضعيفا كذابا لا يحتج بحديثه فلا مجال للتمسك بروايته قبال مادل على الحلية، نعم مقتضى القاعدة نجاسة ذلك اللبن لانه مايع لاقى الميتة، لكن بعد وجود النص لا مجال للقاعدة.

[343]

4213 - وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني(1) عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال: (سألته عما أهل لغير الله به، فقال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أن يأكل الميتة، قال: فقلت له: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له: يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها(2).


______________
(1) في طريق المؤلف اليه على بن الحسين السعد آبادى، وظاهر جماعة من الاصحاب اعتباره، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 359 باسناده عن أبى الحسين الاسدى، عن سهل بن زياد عنه، وسهل بن زياد ضعيف على المشهور.
(2) المخمصة: المجاعة، وقوله: " مالم تصطبحوا - الخ " أى إذا لم يكن لكم الغداء أو العشاء ولم تجدوا بقلا حل لكم الميتة فالزموها، وقال العلامة المجلسى: هذا الخبر روته العامة أيضا عن أبى واقد عن النبى صلى الله عليه وآله واختلفوا في تفسيره قال في النهاية: في " صبح " منه الحديث أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: " مالم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحنفئوا بها بقلا فشأنكم بها " الاصطباح ههنا أكل الصبوح وهو الغداء، والغبوق: العشاء وأصلهما في الشرب ثم استعملا في الاكل، أى ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة، قال الازهرى: قد أنكر هذا على أبى عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة، قال: وهذا هو الصحيح. وقال في باب الحاء مع الفاء قال أبوسعيد الضرير في " تحتفئوا " صوابه " ما لم تحتفوا بها " بغير همز من أحفى الشعر، ومن قال: " تحنفئوا " مهموزا هو من الحفأ وهو البردى، فباطل لان البردى ليس من البقول.
وقال أبوعبيد: هو من الحفأ مهموز مقصور وهو أصل البردى الابيض الرطب منه، وقد يؤكل، يقول: مالم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه، ويروى " مالم تحتفوا " بتشديد الفاء من احتففت الشئ إذا أخذته كله كما تحف المرأة وجهها من الشعر، ويروى " مالم تجتفئوا " بالجيم، وقال في باب الجيم مع الفاء: ومنه الحديث " متى تحل لنا الميتة؟ قال: مالم تجتفئوا بقلا " أى تقتلعوه وترموا به، من جفأت القدر إذا رمت بما يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد.
وقال في باب الخاء مع الفاء " أو تختفوا بقلا " أى تظهر ونه، يقال: اختفيت الشئ إذا أظهرته، وأخفيته إذا سترته - انتهى، وقال الطيبى: " تحتفوا بها " أى بالارض أى ألزموا الميتة، و " أو " بمعنى وأو فيجب نفى الخلال الثلاث حتى تحل لنا الميتة، و " ما " للمدة أى يحل لكم مدة عدم اصطباحكم - انتهى.
أقول: في بعض نسخ الفقيه بالواو في الموضعين فلا يحتاج إلى تكلف، وعلى الحاء المهملة يحتمل أن تكون كناية عن استيصال البق هذا شايع في عرفنا على التمثيل فلعله كان في عرفهم أيضا كذلك. (*)

[344]

قال عبدالعظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ما معنى قوله عزوجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد [فلا إثم عليه]) قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر(1).
قال: فقلت: فقوله عزوجل: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي إنخنقت بأخناقها حتى تموت، والموقوذة التي مرضت وقذفها المرض حتى لم يكن بها حركة، والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئرفتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب على حجر أو صنم إلا ما أدرك ذكاته فيذكى.(2) قلت: (وأن تستقسموا بالازلام)(3)؟ قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا


______________
(1) رواه العياشى في تفسيره ج 1 ص 75 عن حماد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(2) في التهذيب " الا ما أدركت ذكاته فذكى ".
(3) في القاموس: الزلم - محركة -: قدح لا ريش عليه.

[345]

فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء لها، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسبل و المعلى والرقيب(1)، وأما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى تقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلاثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين نقدوا ثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرم فقال عزوجل: (وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق يعني حراما).
وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الاسدي رحمه الله عن سهل بن زياد عن عبد - العظيم بن عبدالله [الحسني] عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام.
4214 - وقال الصادق عليه السلام: (من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) وهذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري.
وروى محمد بن عذافر(2)، عن أبيه عن أبى جعفر عليه السلام قال: قلت له: " لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ماوراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم، ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه عزوجل خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضر هم فنها هم عنه، ثم أحله للمضطر


______________
(1) الانصباء جمع نصيب، وهذه الاسماء خلاف الترتيب المشهور، ففى الصحاح سهام الميسرة عشرة أولها الفذ، ثم النوأم، ثم الرقيب، ثم الحلس، ثم النافس، ثم المسبل، صم المعلى، وترتيب مالا أنصباء لها المذكور كترتيب ما ذكر في الصحاح.
(2) طريق المصنف اليه صحيح، وهو ثقة له كتاب، وكان من أصحاب أبى الحسن موسى عليه السلام.

[346]

في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك(1)، ثم قال: وأما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه، ووهنت قوته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الاصفر ويورث الكلب(2)، وقساوة القلب، وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه.
وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب، ثم نهى عن أكل المثلة(3) لئلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها.
وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها، ثم قال: إن مدمن الخمر كعابد وثن، ويورثه الارتعاش، ويهدم مروء‌ته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك(4)، والخمر لا يزيد شاربها إلا كل شر)(5).
4216 - وقال الصادق عليه السلام: (في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء


______________
(1) البلغة - بالضم -: ما يتبلغ به من العيش. (القاموس)
(2) الكلب - بالتحريك -: العطش والحرص والشدة، والاكل الكثير بلا شبع، و جنون الكلاب المعترى من لحم الانسان: وشبه جنونها المعترى للانسان من عضها (القاموس) وفى النهاية الكلب: داء يعرض للانسان شبه الجنون.
(3) مثل بفلان مثلا ومثلة - بالضم -: نكل كمثل تمثيلا وهى المثلة - بضم الثاء وسكونها -.
والمراد هنا المسوخ، وفى بعض النسخ " الثلاثة ".
(4) الوثوب كناية عن الجماع، والحرم - بضم الحاء وفتح الراء: - اللواتى تحرم نكاحهن، ويحتمل أن يراد بالوثوب القتل، وبحرمه نساؤه كما جاء في القاموس.
(5) روى نحوه الكلينى ج 6 ص 242 عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام مع اختلاف، وكذا في المحاسن ص 334.

[347]

والادواج)(1).
4217 - وقال عليه السلام: (عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن، والحافر، والعظم، والسن، والانفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض).
وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات.


______________
(1) أخرجه المصنف في الخصال باب العشرات بسند صحيح عن ابن أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، والكلينى والشيخ بسند ضعيف وفى روايتهما العلباء والمرارة بدل الرحم والاوداج، والعلباء: عصب العنق، والحياء الفرج من ذوات الخف و الظلف والسباع كما في القاموس، والظاهر أن المراد فرج الانثى ويحتمل شموله لحلقة الدبر من الذكر والانثى، ففى المصباح المنير: حياء الشاة ممدود، وعن أبى زيد اسم للدبر من كل انثى ذى الظلف والخف وغير ذلك. ولا خلاف في حرمة الدم والطحال، و اختلف في البواقى ويأتى في المجلد الرابع باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب في وصية النبى لعلى عليهما السلام " حرم من الشاة سبعة أشباء: الدم والمذاكير والمثانة والنخاع و الغدد والطحال والمرارة ".