[الحمل والجدى يرضعان من لبن خنزيرة أو امرأة](5)

4194 - وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة)(6).
4195 - وكتب أحمد بن محمد بن عيسى(7) ألى علي بن محمد عليهما السلام: (إمرأة أرضعت


______________
(5) العنوان زائد منا وليس في الاصل.
(6) الحمل - بالتحريك الذكر من أولاد الضأن قبل استكمالها الحول والمشهور بل المقطوع به في كلام الاصحاب ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام، وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله، والمراد بالاشتداد أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته.
(7) رواه الكلينى ج 6 ص 250 قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد - الخ.

[335]

عناقا(1) [من الغنم] بلبنها حتى فطمتها، فكتب عليه السلام: فعل مكروه، ولا بأس به)(2).
4196 - وروى الحسن بن محبوب(3)،.
ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: (سئل الصادق عليه السلام عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر ثم استفحله رجل في غنمه فخرج له نسل، قال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما مالم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل ولا تسأل عنه))(4).


______________
(1) العناق - بالفتح - الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول.
(2) ظاهر الخبر كراهة الفعل لا اللحم. وقال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه.
(3) الطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح، والشيخ في الصحيح.
(4) يدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه.