[ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية](4)

4186 - وسأل محمد بن مسلم(5) أبا عبدالله عليه السلام (عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال: إن كان ناسيا فليسم حين يذكر(6) يقول: بسم الله على أوله وعلى آخره)(7).


______________
(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 233، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(6) حمل على الاستحباب في المشهور.
(7) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى " ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق " فلو تركها عامدا حرمت، ولو نسى لم تحرم، والاقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.

[333]

4187 - وسأل محمد بن مسلم(1) أباجعفر عليه السلام (عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمدالله عزوجل قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، لابأس به)(2).
4188 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ قال: نعم إذا كان لايتهم(3) ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة)(4).
4189 - وروى محمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله)(5).
4190 - وروى حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة المرأة، فقال: إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعلمهن ولتذكر اسم الله عليه، وسألته عن ذبيحة الصبي فقال: أذا تحرك وكان خمسة أشبار، وأطاق الشفرة)(6).


______________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام.
(2) يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية وقال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله تعالى عند الذبح والنحر كما يقتضيه الاية كقوله: بسم الله، أو الحمد لله، أو يهلله، أو بكبره، أو يسبحه، أو يستغفر لصدق الذكر بذلك كله، ولو اقتصر على لفظة " الله " ففى الاجتزاء قولان - إلى أن قال - وكذا الخلاف لو قال: اللهم اغفر لي، والاقوى الاجزاء عنا، ولو قال: اللهم صل على محمد وآل محمد " فالاقوى الجواز.
(3) بأن كان مخالفا واتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. (المرآة)
(4) النهى عن قطع النخاع قبل البرد محمول على الكراهة الشديدة، حيث أن يقطع النخاع يحصل الموت وربما يستند الموت به دون فرى الاوداج، فلذا لو ذبحه من القفا حرم قطعا لسبق قطع النخاع واستناد الموت اليه فان الظااهر من أدلة الذبح أن يكون المؤثر الوحيد في ازهاق الروح هو قطع الاوداج الاربعة، وذهب بعض العلماء إلى حرمة الذبيحة إذا قطع النخاع مع فرى الاوداج دفعة، وسيأتى ما يدل على خلافه ظاهرا.
(5) أى من لم يسم معتمدا، وتقدم حكم الناسى.
(6) قوله " إذا تحرك " أى صار حركا، والحرك - ككتف -: الغلام الخفيف الذكى (الوافى) والشفرة: السكين العظيمة والعريضة.

[334]

4191 - وفي رواية عمر بن اذينة(1) عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعا (أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلابأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الاعمى إذا سدد)(2).
4192 - وفي رواية ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله تعالى حلت ذبيحته، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما)(3).
4193 - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد)(4).


______________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 238 في الحسن كالصحيح عنه، عن غير واحد عنهما عليهما السلام.
(2) إذا سدد أى هدى إلى القبلة وقوم. (الوافى)
(3) أن التقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب لما تقدم ويأتى.
(4) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن حماد، عن حماد، عن الحلبى عنه عليه السلام.