[ما تذكى به الذبيحة](4)

4163 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة(5) والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا فقال: إذا فري الاوداج فلا بأس بذلك)(6).
4164 - وروى ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه


______________
(4) العنوان زيادة منا وليس في الاصل.
(5) المروة - بفتح الميم -: حجارة حادة براقة يقدح النار.
(6) قال في المسالك: المعتبر عندنا في الالة التى يذكى بها أن يكون من حديد فلا يجزى غيره وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص وغيرها ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الاوداج من المحددات، ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام وهى العشر الظاهر من القصبة - أو مروة أو غير ذلك عدا السن والظفر اجماعا وفيهما قولان أحدهما العدم، - انتهى، أقول: الفرى: الشق والقطع، والخبر مروى في الكافى في الصحيح.

[327]

قال: (لابأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة).
4165 - وروى الفضل(1)، وعبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن قوما أتوا النبي صلى الله عليه واله فقالوا له: إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت(2) علينا فضربناها بالسيف، فأمرهم بأكلها).
4166 - وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه، فقال: ذكاة وحية ولحمه(3) حلال).
4167 - وروى أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه، [ف] قال: لابأس إذا ذكر [وا] اسم الله عليه).
4168 - وروى عمر بن اذينة، عن الفضيل(4) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس، فقال: ذكاة وحية فلابأس بأكله).
4169 - وفي رواية حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن خرج الدم فكل)(5).
4170 - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لابأس به إذا سال الدم).
4171 - وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه السلام (عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل


______________
(1) يعنى فضل بن عبدالملك كما صرح به في التهذيب والكافى ج 6 ص 231.
(2) في بعض النسخ " واستعصيت " كما في بعض نسخ التهذيب.
(3) أى مع التسمية، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل، ومنه ذكاة وحية أى سريعة. والخبر مروى في الكافى في الحسن كالصحيح.
(4) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيه وهو ثقة، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافى ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
(5) تمام الخبر كما رواه الكلينى ج 6 ص 230 عن على، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فكل ".

[328]

أو طرفت العين فكل)(1).
4172 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل (عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال: نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه)(2).
4173 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تأكلن من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية ولا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه))(3).
4174 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال، (في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فإن ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله)(4).
4175 - وروى عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (احلت لكم بهيمة الانعام) فقال: الحنين إذا أشعر [أ] وأوبر فذكاته ذكاة امه)(5).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح ويدل على حرمة مالم يتحرك بعد الذبح وان يهريق دم كثير، والركض: التحريك.
(2) دل على حرمة قطع الرأس عمدا دون حرمة الذبيحة. (مراد)
(3) فرس الاسد فريسة أى دق عنقها وكسر عظم رقبتها واصطادها، والموقوذة هى التى قتلت بخشب أو حجر أو نحو ذلك، والمنخنقة هى التى ماتت بخنق، والمتردية هى التى تردى في بئر أو وقعت من علو فماتت، والنطيحة هى التى نطحتها بهيمة أخرى فماتت.
(4) المراد بتمامه أى إذا أشعر أو أو بركما في الخبر الاتى، قال في المسالك: ولا فرق بين أن ولجته الروح أولا لاطلاق النصوص، وشرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا تلجه الروح والالم تحل بذكاة أمه، واطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقرة الحياة اعتبر تذكيته ولو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقرة الحياة على الاقوى.
(5) يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الاية فيكون من قبيل اضافة الصفة إلى الموصوف، ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط فالاضافة بتقدير من، والثانى أظهر من الخبر، والاول من تتمة الاية (المرآة) وقوله عليه السلام " إذا أشعر أو أوبر " أى إذا خرج الشعر أو الوبر.

[329]

4176 - وروى الكاهلي(1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، قال: لابأس بقطعها إذا كنت إنما تصلح به مالك، ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به)(2).
4177 - وقال الصادق عليه السلام: (كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام)(3).
4178 - وروي عن صفوان بن يحيى قال: (سأل المرزبان أباالحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك، قال: لا بأس به(4) والمرأة والصبي إذا اضطروا إليه)(5).
4179 - وسأله الحلبي ((عن ذبيحة المرجي والحروري، قال: فقال: كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون)(6).


______________
(1) يعنى عبدالله بن يحيى، وطريق المؤلف اليه صحيح، ورواه الكلينى عنه بسند فيه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور.
(2) يدل على جواز قطع أليات الغنم إذا كان الغرض اصلاح المال وأن المقطوع ميتة يحرم الانتفاع به مطلقا حتى الاستصباح به كما ذكره الاصحاب، وانما جوزوا الانتفاع بالدهن المتنجس تحت السماء. وأليات جمع ألية وهى طرف الشاة ويقال لها بالفارسية (دنبه).
(3) تقدم في المجلد الثانى تحت رقم 3080 - مع بيانه.
(4) دل على صحة الحكم باسلام ولد الزنا وأن الاصل ذلك. (مراد)
(5) الظاهر أنه لا خلاف في حلية ما يذبحه الصبى المميز والمرأة والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب، والاحتياط أولى.
(6) مروى في الكافى ج 6 ص 236 بسندين أحدهما صحيح والاخر حسن كالصحيح،. في المغرب المرجئة هم الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشئ من عقوبة أو عفو بل يرجئون أى يؤخرون أمرهم إلى يوم القيامة انتهى، والمشهور أنهم فرقة يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقد يطلق في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعين التأخير وذلك لتأخيرهم عليا (ع) عن درجته، والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء قرية بالكوفة كان أول مجتمعهم بها، وقوله " وقر واستقر " بالتشديد أمران من القرار والاستقرار أى لا تضطرب فانهما على ظاهر الاسلام وبحكم المسلم واستقرهم على هذا الحكم إلى أن تظهر دولة الحق، أو اصبر حتى يظهر الحق، وحينئذ فيه اشعار بعدم الجواز، وقد قرء " واقر واستقر " بدون التشديد من القرى وهو طعام الضيف، ولعل المعنى كل من طعامهم ولا تأب ان تكون ضيفا لهم وتضفهم وتطعمهم من طعامك.
وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في اشتراط ايمان الذابح زيادة على الاسلام فذهب الاكثر إلى عدم اعتباره والاكتفاء بالحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبى، وبالغ القاضى فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، وقصر ابن ادريس الحل على المؤمن والمستضعف الذى لا منا ولا من مخالفينا، واستثنى أبوالصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته، واجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبى مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، والاصح الاول.

[330]

4180 - وقال الصادق عليه السلام(1): (لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين إلا [ما] إذا سمعته يذكر اسم الله عليها(2) وفي كتاب علي عليه السلام لايذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي، وقال: تأكل ذبيحته إذا ذكر اسم الله عزوجل)(3).


______________
_____ (1) ظاهره كون حديثا عنه (ع) بلفظه، لكن يخطر بالبال أنه مأخوذ من جملة من أحاديث عنه وعن أبيه عليهما السلام فلذا نشير إلى مداركها ومسانيدها.
(2) روى الشيخ في التهذيبين مسندا عن محمد بن يحيى الخثعمى عن أبى عبدالله (ع) في حديث " قال: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودى والنصرانى، فقال: لا تأكل منه " وفى الصحيح عن حمران قال: " سمعت أبا جعفر (ع) يقول في ذبيحة الناصب واليهودى والنصرانى: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسى؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه "، وفى الصحيح عن حريز عن أبى عبدالله (ع) وزرارة عن أبى جعفر (ع) أنهما قالا " في ذبائح أهل الكتاب: فاذا شهد تموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم، وان لم تشهدهم فلا تأكل، وان أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " وفى الحسن عن حريز قال: " سئل أبوعبدالله (ع) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل، وان لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا تأكل ذبيحتهم، راجع التهذيب ج 2 ص 355 و الاستبصار ج 4 ص 84 إلى 86.
(3) روى الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 82 عن سلمة أبى حفص عن أبى عبدالله عن أبيه (*)

[331]

4181 - وفي رواية عبدالملك بن عمرو(1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ((ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لابأس بها، قلت: فإنهم يذكرون عليها المسيح فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله تعالى).
4182 - وروى أبوبكر الحضرمي، عن الورد بن زيد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حدثني حديثا وأمل علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قلت: حتى لايرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح؟ فقال: كل، فقلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكل إن الله تعالى يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) ويقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)(2).
4183 - وروى الحسين الاحمسي(3) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم).
4184 - وروى الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبيد الله(4) قال: قلت


______________
(1) عليهما السلام " أن عليا (ع) قال: لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ولا يذبحها الا مسلم " وفى الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أباعبدالله (ع) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان على عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، فقال: لا يذبح لك يهودى ولا نصرانى أضحيتك.
"(1) في طريق المصنف اليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال، ورواه الشيخ (ره) في التهذيبين وفى طريقه القاسم بن محمد الجوهرى وهو واقفى ولم يوثق.
(2) أقول في قبال هذه الاخبار أخبار تدل على عدم حليه ذبائح أهل الكتاب راجع التهذيبين وحمل الشيخ أخبار الاباحة أولا على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة من خالف الاسلام واستدل بصحيحة زكريا بن آدم قال: قال لى أبوالحسن عليه السلام: " انى أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه ".
وثانيا على التقية وقال: ان جميع من خالفنا يرى اباحة ذلك.
(3) هو الحسين بن عثمان الاحمسى الثقة ولم يذكر المؤلف طريقه اليه، ورواه الكلينى في الكافى ج 6 ص 240 في الحسن كالصحيح.
(4) طريق المصنف إلى الحسين بن المختار صحيح وهو ثقة، وثقه المفيد وعلى بن الحسين بن فضال، وأما الحسين بن عبيدالله فمشترك، وفى الكافى وبعض نسخ التهذيب " الحسين ابن عبدالله " ولعله الارجاى، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب " الحسن بن عبدالله " وهو اما الارجانى المذكور والا فهو مجهول الحال. (*)

[332]

لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة(1) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال: لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم).
4185 - وروي(2) عن الفضيل،. وزرارة،. ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (أنهم سألوه عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال: كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه)(3).


______________
(1) أى أشرف على الهلاك، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(2) رواه الكلينى ج 6 ص 237 في الحسن كالصحيح عنهم.
(3) قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل ولا يستحب، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهى عنه في الخبر الذى أقل مراتبه الكراهة، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.