باب الاتفاق على عدلين في الحكومة

3232 - روي عن داود بن الحصين(1) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، على قول أيهما يمضي الحكم(2)؟ قال: ينظر إلى أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه، ولا يلتفت ألى الآخر)(3).
3233 - وروى داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام


______________
(1) طريق المؤلف اليه فيه الحكم بن مسكين ولم يوثق صريحا، ورواه الشيخ باسناده الصحيح عن محمد بن على بن محبوب الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه أصحابنا عن ابن أبى نصير البزنطى، عن داود بن الحصين الواقفى الموثق راجع التهذيب ج 2 ص 91.
(2) قوله " بالعدلين " حمل على المجتهدين. (سلطان)
(3) إذا تعارض الاعلم والاورع فالمشهور تقديم الاعلم، والتخيير أظهر (م ت) وفى الجواب اشعار بأنه لابد من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر إلى أعلمهما وافقههما وأورعهما.(سلطان)
(4) عمر بن حنظلة وثقه الشهيد رحمه الله في درايته. والرواية معروفة بمقبولة عمر بن حنظلة ومعنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها، ولها صدر أورده الكلينى ج 1 ص 67 وهو " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتا، وان كان حقا ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به " قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد، و الراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين - الخ " بأدنى اختلاف في اللفظ.

[9]

(قال: قلت: في رجلين اختار كل واحد منهما رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثنا، قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.(1)


______________
(1) قال استاذنا الشعرانى مدظله العالى - في هامش الوافى: شرح هذه العبارة وما بعدها لا يخلو عن صعوبة لان القاضى في واقعة واحدة لا يكون اثنين، أما ان كان منصوبا فواضح، وأما ان كان قاضى التحكيم فيعتبر فيه تراضى المتداعيين فان اختار كل رجل قاضيا لنفسه لم يتحقق التراضى وعلى هذا فالفقيه ان كان بمنزلة القاضى المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعى ويجبر المدعى عليه على الحضور عنده وقبول حكمه وليس له أن يختار قاضيا آخر، قال العلامة قدس سره - في القواعد: يجوز تعدد القضاة في بلد واحد وإذا استقل كل منهما في جميع البلد تخير المدعى في المرافعة إلى أيهما شاء - انتهى، ولا يمكن في القضاء غير ذلك ولولاه لسهل على المدعى عليه طريق الفرار، وان كان المراد في الحديث الاستفتاء فقط وأطلق عليه التحاكم والقضاء جاز تعدد المفتى بأن يختار كل واحد منهما فقيها يقلده ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل به الاختلاف، والغرض من القضاء قطع الخصومة.
وأيضا فان المتداعيين ان كانا مجتهدين لم يجز لهما تقليد غيرهما وان كانا مقلدين لم يتمكنا من ملاحظة الترجيحات المذكورة في الحديث، وحل الاشكال أن مفاد الرواية أمر الشيعة ارشادا بكل وسيلة ممكنة إلى حصول التراضى وقطع الخصومة من غير الترافع إلى قضاة الجور اما بأن تراضيا بحكم فقيه واحد ويقبلا قوله فيعد قوله بالنسبة اليهما قضاء ان كانا مجتهدين وفتوى ان كانا مقلدين وان لم يتراضيا بحكم فقيه واحد واختار كل واحد فقيها لم يكن قولاهما بالنسبة اليهما حكما وقضاء ولا فتوى بل نظير قوله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فيتوسلان بهما إلى قطع الخصومة بوجه وهو الترجيح، فان كان المتداعيان مجتهدين واتفقا على أرجحية أحدهما قبلاه والا تراضيا بقول من يرجح بينهما فاختيار رجلين خارج عن حكم القضاء وغير مناسب له، قال العلامة - ره - في نهاية الاصول: التعادل إذا وقع للانسان في عمل نفسه تخير، أو للمفتى تخير المستفتى في العمل بأيهما شاء كما يلزمه في حق نفسه، أو للحاكم يعين لانه نصب لقطع التنازع، وتخيير الخصمين يفتح باب المخاصمة لان كلا منهما يختار الاوفق له بخلاف المفتى انتهى.
فمفاد الحديث أمر الشيعة بقطع الخصومة بينهم، ان كان بالتصالح والعفو فهو، وان كان بالقضاء من فقيه بالتراضى فهو، وان كان باختيار حكمين والترجيح في مورد، اختلافهما فهو، والغرض عدم الترافع إلى قضاة الجور. وقوله " اختلفا فيما حكما " قال المولى رفيعا أى اختلافهما في الحكم استند إلى اختلافهما في الحديث وقوله عليه السلام " أصدقهما في الحديث " أى من يكون حديثه أصح من حديث الاخر بأن يكون ينقله من أعدل أو أكثر من العدول والثقاة وظاهر هذه العبارة الحكم بترجيح حكم الراجح في هذه الصفات الاربع جميعها، ويحتمل الترجيح بحسب الرجحان في واحدة من الاربع أيها كانت، وعلى الاول يكون حكم الرجحان بحسب بعضها دون بعض مسكوتا عنه، وعلى الثانى يكون حكم تعارض الرجحان في بعض منها على الرجحان في بعض آخر مسكوتا عنه، والاستدلال بالاولوية والرجحان بالترتيب الذكرى ضعيف والمراد أن الحكم الذى يجب قبوله من الحكمين المذكورين حكم الموصوف بما ذكر من الصفات الاربع، ويفهم منه وجوب اختياره لان يتحاكم اليه ابتداء وان ترجيح الافضل لازم في الصور المسكوت عنها، ومن هنا ابتدا في الوجوه المعتبرة للترجيح في القول والفتيا.

[10]

قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا ليس يتفاضل واحد منهما على صاحبه(1)، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه حكمنا لا ريب فيه(2)، وإنما الامور ثلاثة، أمر بين رشده فمتبع، وأمر بين غيه فمجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).


______________
(1) أى فان الراويين لحديثكم العارفين بأحكامكم عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه.
(2) أجاب عليه السلام وبين له وجها آخر في الترجيح بقوله " ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابك " أى المشهور روايته بين أصحابك فيؤخذ بأشهرهما رواية ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه أى المشهور في الرواية لاريب فيه لان المناط غلبة الظن بصحة الخبر واستناد الحكم بالخبر الصحيح.

[11]

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به.
قلت: جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد.
قلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال ينظر إلى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر.
قلت: فان وافق حكامهم وقضاتهم الخبران جميعا؟ قال: إذا كان كذلك فارجه(1) حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات).


______________
(1) أى قف ولا تحكم.