[الحج من مال الزكاة](1)

1632 وسأل محمد بن مسلم أبا عبدالله عليه السلام " عن الصرورة(2) أيحج من الزكاة؟ قال: نعم".
1633 وقال علي بن يقطين(3) لابي الحسن الاول عليه السلام: " يكون عندي


______________
(1) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(2) السيح: الماء الجارى، والغرب كغضب: الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الاخير.
(3) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافى ج 3 ص 512 باب " أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث " والتهذيب ج 1 ص 351 باب " زكاة الحنطة والشعير ".
(5) الصرورة هو الذى لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة، وهى التى لم تحج بعد.
و قوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
(6) الطريق اليه صحيح.

[36]

المال من الزكاة فأحج به موالي وأقاربي؟ قال: نعم لا بأس "(1).


______________
(1) يمكن أن يكون الاعطاء من سهم الفقراء حتى يستطيع للحج ويحج واجبا أو مندوبا ان كان قد حج وأن يكون من سهم سبيل الله على تقدير العموم فالاعطاء من سهم الفقراء أحوط (م ت) لما رواه الكلينى ج 3 ص 557 باسناده عن جميل عن اسماعيل الشعيرى عن الحكم ابن عتيبة قال: " قلت لابى عبدالله (ع): رجل يعطى من زكاة ماله يحج بها؟ قال: مال الزكاء يحج به؟ فقلت له: انه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما؟ فقال: ان كان محتاجا فليعطه لحاجته وفقره ولا يقول له: حج بها، يصنع بها بعد ما يشاء ".