باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه

2379 - روى ابن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا يذبح في الحرم إلا الابل والبقر والغنم والدجاج(1) ".
2380 - وسأله معاوية بن عمار " عن دجاج الحبش، فقال: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والارض وصف(2) ".
2381 - وقال جميل بن دراج: ومحمد بن مسلم: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: نعم لانها لا تستقل بالطيران " وفي خبر آخر " أنها تدف دفيفا "(3).
2382 - وسأله(4) الحسين بن الصيقل " عن دجاج مكة وطيرها، فقال: ما لم يصف فكله، وما كان يصف فخل سبيله".
2383 - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع فكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ".


______________
(1) أى مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافى في جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه و اما استثناء الاربعة فموضع وفاق.(المرآة)
(2) " دجاج الحبش " قيل انه طائر أغبر اللون في قدر الدجاج الاهلى أصله من البحر ويظهر من كلام بعض أن كل دجاج أصله من الحبش " فقال ليس من الصيد " بل هو ما كان ممتنعا بالطيران.
والدجاج وان كان يطير لكن ليس له صفيف مثل ما للحمام بل له دفيف فقط.(م ت)
(3) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام " ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف فلك أن تخرجه " فان كان مراده هذا الخبر فالنقل بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر. (م ت)
(4) هذه الاضمارات من المصنف اختصارا لا أنه مضمر كما فهمه بعض.(م ت)

[265]

2384 وروى عنه عليه السلام معاوية بن عمار أنه قال: " لا بأس بقتل النمل(1) والبق في الحرم، وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ".
2385 - وروى عبدالله بن سنان عنه عليه السلام أنه قال: " كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ".


______________
(1) في بعض النسخ " النحل " لكن في التهذيب بسندين صحيحين " النمل " وهو أظهر، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا.
ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون في بدن الانسان.
والقملة بالتشديد ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.