باب تحريم صيد الحرم وحكمه

2350 - روى زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه، ويتصدق بمثل ثمنه أيضا(2) فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ".(3)
2351 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل أغلق بابه على طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعدما أحرم فعليه دم، وإن كان أغلقه قبل أن يحرم وهو حلال فعليه ثمنه".(4)


______________
(2) " إلى أن تبلغ الظبى " أى في الجثة، من الطيور وغيرها " فعليه دم يهريقه " أى باعتبار كونه محرما " ويتصدق بمثل ثمنه " باعتبار كونه في الحرم. (م ت)
(3) " فان أصاب منه " أى من الصيد في الحرم أو من الحرم تجوزا " وهو حلال " أى غير محرم فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه والحاصل أن الفداء للاحرام والقيمة للحرم.
(4) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم وسليمان ثقة وهو الذى خرج مع زيد بن على بن الحسين عليهما السلام وقطع اصبعه، والخبر رواه الشيخ في الصحيح ويدل على أن الحكم في المحرم الفداء وفى الحرم القيمة، وعلى أن السبب كالمباشر في الضمان، والظاهر أن الضمان للموت لا بمجرد الاغلاق وان ورد الجواب بالاعم لان الظاهر انصراف الجواب إلى السؤال ولو لم يكن ظاهرا فيه فليس بظاهر في العموم فلا يمكن الاستدلال به للاجمال (م ت) وقال سلطان العلماء قوله عليه السلام " فعليه دم " أى من حيث الاحرام فلا ينافى وجوب شئ آخر عليه لو كان في الحرم.

[258]

2352 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ".(1)
2353 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم، فقال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ".(2)
2354 - وروى حفص بن البختري(3) عن أبي عبدالله عليه السلام " فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ".(4)


______________
(1) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالاعم، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)
(2) الطريق ضعيف وفى الكافى ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: " من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ".
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.
(4) " نتفه " أى نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره الوجوب لانه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكلينى ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبى عبدالله عليه السلام بمكة وداود بن على بها، فقال لى أبوعبدالله عليه السلام قال لى داود بن على: ما تقول يا أبا عبدالله في قمارى اصطدناها وقصيناها؟
فقلت: تنتف فاذا استوت خلى سبيلها " واصل قصيناها ابدلت الثانية تاء و المراد بداود حاكم المدينة وهو عباسى.

[259]

2355 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال: لا بأس ".(1)
2356 - وروى ابن أبي عمير، عن خلاد عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء، قال: قلت: فيأكله؟ قال لا، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر قال: قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه ".(2)
2357 - وروى ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: " أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام " إن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج، ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ فقال للرسول: إني أظنهن كن فرهة(3) قل له: يذبح مكان كل طير شاة ".(4)
2358 - وروى صفوان، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام


______________
(1) يدل على أن الصيد لا يخرج عن ملك صاحبه بالاحرام، ويؤيده صحيح جميل المروى في الكافى [ج 4 ص 382] قال: " قلت لابى عبدالله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: لا بأس لا يضره " ولا مناسبة لهذا الخبر في هذا الباب لانه من أحكام المحرم لا الحرم. (م ت)
(2) عمل به جماعة من الاصحاب وقال الشهيد رحمه الله في الدروس: يدفن المحرم الصيد إذا قتله، فان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية. (المرآة)
(3) جملة معترضة أى أظن نقلهن إلى بلده لكونهن حاذقة سريعة السير (سلطان) " فرهة " جمع فاره التى لا عيب فيها، وفى القاموس فره ككرم فراهة وفراهية: حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع فره كركع وسكرة وسفرة، وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك. (المرآة)
(4) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج يلزمه الدم، وظاهر الاكثر انه انما يلزم إذا تلفت (المرآة) والامر بوجوب الفداء لانها وان كانت من المدينة لكن بادخالها الحرم صارت من الحرم ويحرم اخراجها منه. (م ت)

[260]

عن شراء القماري(1) بمكة والمدينة فقال: ما احب أن يخرج منها شئ ".(2)
2359 - وروى حريز، عن زرارة " أن الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل اهدي له في الحرم حمامة مقصوصة " فقال: انتفها وأحسن علفها(3) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ".
2360 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه".(4)
2361 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا - عبدالله عليه السلام(5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لانه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ".
2362 - وروى المثنى، عن كرب الصيرفي قال: " كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله عليه السلام فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى


______________
(1) القمارى: طائر معروف حسن الصوت أصغر من الحمام، واحده قمرى.
(2) ظاهره جواز اخراج القمارى مع كراهة وهو مشكل والحرام غير محبوب و اطلاقه على الحرام غير عزيز في الاخبار والاحتياط في الترك. (م ت)
(3) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانة اجماعا. (م ت)
(4) يظهر منه وجوب القيمة ولو أتلفه بغير رضا صاحبه لزمه قيمته أيضا فانه لا منافاة بينهما. (م ت)
(5) في الكافى " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما.

[261]

خلوا سبيله ".(1)
2363 - وروى ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل نتف حمامة من حمام الحرم(2) فقال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه ".
2364 - وروى صفوان، عن منصور بن حازم قال: قلت " لابي عبدالله عليه السلام اهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه ".
2365 - وروى صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: أبوعبدالله عليه السلام: " لا يذبح الصيد في الحرم وإن صيد في الحل ".
2366 - وروى النضر(3) عن عبدالله بن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في حمام مكة: الطير الاهلي من حمام الحرم(4) من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق


______________
(1) مقتضى الرواية جواز ايداعه المسلم ليحفظه إلى أن يكمل واعتبر في المنتهى كونه ثقة لرواية المثنى.
(المرآة)
(2) كذا في الكافى أيضا، وفى التهذيب " نتف ريشة حمامة من حمامة الحرم " ولذا قطع الاصحاب بأن من نتف ريشة حمامة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد الجانية، وتردد بعضهم فيما لو نتف أكثر من الريشة واحتمل الارش كقوله من الجنايات وتعدد الفدية بتعدده، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا والارش ان كان دفعة، ويشكل الارش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، هذا على نسخة التهذيب، وأما على ما في الكافى والمتن يتناول نتف الريشة فما فوقها، ويحتمل أن يكون المراد نتف جميع ريشاتها أو أكثرها ولو نتف ريشة غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الارش ولا يجب تسليمه باليد الجانية ولا تسقط الفدية بنبات الريش كما ذكره الاصحاب. (المرآة)
(3) هو النضر بن سويد الثقة والطريق اليه صحيح.
(4) في الكافى ج 4 ص 235 " الطير الاهلى غير حمام الحرم " ولعل المراد الطير الذى ادخل الحرم من خارجه، وما في المتن أظهر كما في المرآة.

[262]

بصدقة أفضل من ثمنه(1) فإن كان محرما فشاة عن كل طير ".
23670. - وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: (لا يؤخذ) ولا يمس لان الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".
2368 - وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام " عن الظبي يدخل الحرم، فقال: لا يؤخذ ولا يمس لان الله عزوجل يقول: " ومن دخله كان آمنا ".
2369 - وروى ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: " كان في جانب بيتي مكتل(2) كان فيه بيضتان من حمام الحرم، فذهب غلامي فكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضتين فكسرهما، فخرجت فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق، قال: فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بعد فأخبرته فقال لي عليه السلام: عليه ثمن طيرين يطعم به حمام الحرم.
فلقيت عبدالله بن الحسن فأخبرته، فقال: صدق خذ به فإنه أخذ عن آبائه عليهم السلام ".
2370 - وروي عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إني أتسحر بفراخ اتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورك أما علمت أن ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه(3) ".
2371 - وروى محمد بن حمران عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: " كنت مع علي بن الحسين عليهما السلام بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف(4) فقال: يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا ".


______________
(1) الظاهر أن المراد به الدرهم، حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن، فعلى القول بلزوم الثمن يكون الافضل محمولا على الفضل، وقوله " فان كان محرما " أى في الحل أو المعنى فشاة أيضا. (المرآة)
(2) المكتل كمنبر: الزنبيل الكبير.
(3) الذى صار سببا لتوهم شهاب هو أنه جيئ به من خارج الحرم فلا يكون من حمام الحرم كما أنه لو خرج من الحرم لا يجوز صيده لانه من الحرم.(م ت)
(4) أى أريد أن أخرجها لتلويثها البيت غالبا وتعشيشها على أشيائه.

[263]

2372 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج(1) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فرخين مسرولين(2) ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاء‌تني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال: تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهما وهو خير منهما ".
2373 - وسأله زرارة " عن رجل أخرح طيرا من مكة إلى الكوفة، فقال: يرده إلى مكة ".
2374 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: " هيئ لنا غداء‌نا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقال: ادفنهن وأفد عن كل طير منهن".
2375 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ".
2376 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال(3) ".
2377 - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله عليه السلام " عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها(4) ".
2378 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(5) ".


______________
(1) الطريق اليه حسن ورواه الشيخ والكلينى في الكافى ج 4 ص 237 في الصحيح.
(2) حمام مسرول الذى في رجليه ريش كأنه سراويل.
(3) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى معناه أخبار كثيرة. (م )
(4) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم.(المرآة)
(5) رواه الكلينى ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البخترى عنه عليه السلام.