[زكاة الغلات](2)

وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب(3) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول(4).


______________
(2) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.