[شجر الحرم]

2341 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمكان فرعها، قلت: فان أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ قال: حرم فرعها لمكان أصلها".
2342 - وروى حريز عنه عليه السلام أنه قال: " كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أنت أو غرسته ".(4)


______________
(4) من قوله " الا ما أنبته " ليس في الكافى وسيأتى تحت رقم 2047 تفصيله.

[255]

2343 - وقال عليه السلام: " يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ".(1)
2344 - و " ما يأكله الابل فليس به بأس أن ينزعه ".(2)
2345 - وسأله سليمان بن خالد " عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ".
2346 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " قلت له: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال: نعم، قلت: فمن الحرم؟ قال: لا ".(3)
2347 - وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، فقال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ".(4)


______________
(1) قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك ابله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (المشار اليها فيما يأتى).
(2) كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبت الذى في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ يأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه ".
وحمله الشيخ على نزع الابل والاحوط الترك.
(3) يدل على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الاخبار المتواترة من العامة والخاصة من أنه لا يختلى خلاها وقد تقدم بعضها ويؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 365 عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا ".
(4) " ما كان داخلا " ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزلة و ان لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله (المرآة) أقول: روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 231 والشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام " في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها " ويمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما يظهر من رواية صحيحة رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق عليه السلام قال: " رآنى على بن الحسين عليهما السلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع ".

[256]

2348 - وسأل منصور بن حازم أبا عبدالله عليه السلام " عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه".(1)


______________
(1) أى ثمنه كما تقدم، والاراك شجر يتخذ ساقه للسواك.
قال في مرآة العقول: اعلم أن تحريم قطع الشجر والحشيش على المحرم مجمع عليه في الجملة وقد استثنى من ذلك أربعة أشياء: الاول ما ينبت في ملك الانسان وفى دليله كلام، ولا ريب في جواز ما أنبته الانسان لصحيحة حريز.
الثانى شجر الفواكه وقد قطع الاصحاب بجواز قلعه مطلقا وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.
الثالث شجر الاذخر ونقل الاجماع على جواز قطعه.
الرابع عودا المحالة وهما اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها، ولا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش، واعلم أن قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا كما صرح به الاصحاب ودلت عليه النصوص.