[كراهية أخذ تراب البيت وحصاه](2)

2334 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " أخذت سكا(3) من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت أما التراب والحصى فرده ".(4)
2335 - وروي محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول البيت وإن أخذ من ذلك شيئا رده ".(5)
2336 - وقال حذيفة بن منصور لابي عبدالله عليه السلام: " إن عمي كنس الكعبة فأخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال: رده إليها ".(6)
2337 - وقال له زيد الشحام: " أخرج من المسجد حصاة(7)، قال: فردها أو اطراحها في مسجد".(8)


______________
(2) العنوان زيادة منا هنا وما يأتى.
(3) السك بالضم ضرب من الطيب ويطلق على كل طيب، وقيل: هو المسمار.
(4) يدل على عدم جواز اخراج الحصى من المسجد الحرام وكذا قمامة الكعبة على الظاهر، ويمكن أن يكون المراد ترابة المحكوك.(م ت)
(5) ظاهره الكراهة والمشهور الحرمة ووجوب الرد اليه مع الامكان.
والخبر رواه الكلينى في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين.
(6) ظاهر هذه الاخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام.(م ت)
(7) في الكافى " أخرج من المسجد وفى ثوبى حصاة ".
(8) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد اليه وهو خلاف المشهور.(المرآة)