[اظهار السلاح بمكة](4)

2331 - وسأله أبوبصير " عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال: لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ".
2332 - وفي رواية حريز بن عبدالله عنه عليه السلام قال: " لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق(5) أو يغيبه - يعني حتى يلف على الحديد شيئا - ".(6)


______________
(4) العنوان زيادة منا هنا وما يأتى.
(5) الجوالق بالضم والكسر: العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.
(6) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 228 عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن حريز، قال في المنتقى: الظاهر أن ذكر ابن أبى عمير في هذا السند سهو، و النسخ التى عندى متفقة فيه.
وقوله " يغيبه " أى يجعله غائبا.