[الالحاد في الحرم والجنايات](4)

ومن أتى بموجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة.(5)
2328 - وروى معاوية بن عمار أنه " اتي أبوعبدالله عليه السلام فقيل له: إن


______________
(4) العنوان زيادة منا.
(5) كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج 4 ص 228، وحسنة الحلبى عن أبى عبدالله (ع) ص 226.

[252]

سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فأنه قد ألحد"(1).
2329 - قال: و " سألته عن قول الله عزوجل: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم " قال: كل ظلم إلحاد، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد "(2).
2330 - وفي رواية أبي الصباح الكناني(3) عنه عليه السلام قال: " كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة".


______________
(1) و(2) راجع الكافى ج 4 ص 227.
(3) لم يذكر المصنف طريقه اليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكلينى عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الازدى الضعيف، فان كان محمد بن الفضيل الضبى فهو ثقة.