باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة

1598 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " أنزلت إليه(4) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد


______________
(4) يعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفى الكافى ج 3 ص 497 " لما نزلت آية الزكاة: خذ من أموالهم الاية ".

[14]

فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم(1) من الذهب والفضة والابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك، قال: ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا، فأمر عليه السلام مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون(2) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق "(3). فليس(4) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة(5)، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال(6). وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم(7)، وليس في النيف


______________
(1) في الكافى " عليهم ".
(2) في بعض النسخ " أيها الناس ".
(3) الطسوق بالفتح: الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب، وقيل: الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الارض المفتوح عنوة أجرة للارض.
(4) من هنا كلام المصنف وليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافى والتهذيب ونص عليه الشراح لكن جعله العلامة رحمه الله في المختلف من تتمة الخبر.
(5) كما في صحيح ابن بشار المدائنى عن أبى الحسن الاول عليه السلام المروية في الكافى ج 3 ص 516. وموثقة على بن عقبة عن الصادقين عليهما السلام.
(6) كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج 1 ص 350 والاستبصار ج 2 ص 23 على بيان الشيخ رحمه الله.
(7) كما في موثقة زرارة وابن بكير عن أبى جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 352.

[15]

شئ حتى يبلغ أربعين(1).وليس في القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب زكاة حتى تباع و يحول على ثمنها الحول(2). فإذا اجتمعت للرجل مائتا درهم فحال عليها الحول فأخرج لزكاتها خمسة دراهم فدفعها إلى الرجل فرد درهما منها وذكر أنه شبه أو زيف(3) فليسترجع منه الاربعة الدارهم أيضا لان هذه لم تجب عليها الزكاة لانه كان عنده مائتا درهم إلا درهم، وليس على ما دون مائتي درهم زكاة. وليس على السبائك زكاة إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها فعليك الزكاة(4). وليس على الحلي زكاة وإن بلغ مائة ألف(5) ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره


______________
(1) النيف بالتشديد والتخفيف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثانى.
(2) كما في حسنة الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام وصحيحة عبدالعزيز بن المهتدى عن أبى الحسن عليه السلام المرويتين في الكافى ج 3 ص 512.
وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام ج 3 ص 511.
(3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح: الشبه بكسر الشين المعجمة: ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه محركة: النحاس الاصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أى صارت مردودة".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار والمائتى دينار وأرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فربه من الزكاة؟ فقال: ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ".
(5) كما في حسنة رفاعة المروية في الكافى ج 3 ص 518 قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلى فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مائة ألف ".

[16]

منك فهذه زكاته(1). وليس في النقير(2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم(3).
1599 وروى زرارة، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ". وليس في نقر الفضة زكاة(4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة(5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال(6). وقد رويت رخصة في ان يجعل الربح بينهما(7).


______________
(1) كما في مرسلة ابن أبى عمير عن الصادق عليه السلام قال: " زكاة الحلى عاريته ".
(2) كذا في بعض النسخ، وفى بعضها " وليس في التبر زكاة " والفقير على ما في هامش بعض الخطية: القطعة الماذبة من الذهب والفضة.
والتبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة.
(3) لما روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مقطوعا أنه قال: " ليس في التبر زكاة، انما هى على الدنانير والدراهم ".
(4) النقر جمع النقرة: السبيكة.
(5) في الكافى ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام " في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ".
وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا الا أن يتجر به أو يعمل به " وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ رحمه الله في كتابيه.
(6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولى في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.
(7) روى الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبى الربيع قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له ".

[17]

وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار(1).
1600 وقد روى محمد بن عبدالجبار " أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق(2) إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام: أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة؟ فكتب: إفعل إن شاء الله "(3).
وقد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر(4) إلا أن المقصود


______________
(1) في التهذيب ج 1 ص 366 عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فانها أقل الزكاة ".
وروى الكلينى ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبي ولاد عنه عليه السلام " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ".
(2) أى دفع المكتوب إلى أحمد ليوصل إلى الهادى عليه السلام.
(3) رواه نحوه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 366 وقال: محمول على النصاب الذى يلى النصاب الاول، لان النصاب الثانى والثالث وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الامول فلا بأس باعطاء ذلك لواحد، فاما النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه.
(4) في الكافى باسناد حسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه، انه ليس لاحد أن يصلى صلاة الا لوقتها وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء، وكل فريضة انما تؤدى إذا حلت ". ج 3 ص 524 و روى الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج 2 ص 32 باسناد صحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى محرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فانها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال لا بأس ".
وباسناده عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين " وقال الشيخ رحمه الله: فالوجه في الجميع بين هذه الاخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى، فاذا جاء وقت الزكاة وهو على الحد الذى تحل له الزكاة وصاحبها على الحد الذى يجب عليه الزكاة احتسب به منها، وان تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الاعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت، والذى يدل على ما قلناه ما رواه محمد بن على بن محبوب عن أحمد عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن الاحول، عن أبى عبدالله عليه السلام " في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: قال: يعيد المعطى الزكاة " انتهى، أقول: هذا الحمل وكذا حمل المصنف رحمه الله انما كان في وجه جواز التقديم وأما وجه جواز التأخير فلم يتعرضا له فلعله محمول على جواز تأخير التسليم بعد العزل أو لمانع كعدم حضور المستحق وأمثاله، وقال في المدارك: اختلف الاصحاب في هذه المسألة فأطلق الاكثر عدم جواز التأخير من وقت التسليم الا لمانع لان المستحق مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالوديعة والدين، وقال الشيخ في النهاية: فاذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخره، ثم قال: وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ولا يجعل ذلك أكثر منه.
وقال ابن ادريس في سرائره: وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق فان أخر ذلك ايثارا به مستحقا غير من حضره فلا اثم عليه بغير خلاف الا أنه ان هلك قبل وصوله إلى من يريد اعطاء‌ه اياه فيجب على رب المال الضمان.

[18]

منهما أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لانها مقرونة بالصلاة ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء، وكذلك الزكاة فإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه، فإذا حلت عليك فاحسبها له زكاة ليحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض.
1601 وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك وإن أعسر حسبته من الزكاة".
1602 وروي " أن القرض حمى للزكاة "(1).


______________
(1) لانه يدفع الفوت والتضييع عنها ويحفظها، أو يوفق لادائها، والخبر في الكافى ج 3 ص 558 عن الصادق عليه السلام، وفيه في ج 4 ص 34 خبر آخر يقول: " قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة ".

[19]

وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ لك(1) قضاؤه فاحسبه من الزكاة إن شئت(2). ولا بأس أن يشتري الرجل مملوكا مؤمنا من زكاة ماله فيعتقه، فإن استفاد المعتوق مالا ومات فماله لاهل الزكاة لانه اشتري بمالهم(3). وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز(4). وإذا مات رجل مؤمن وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته يكفنونه بها، فان لم يكن له ورثة فكفنه واحسبه من الزكاة، فإن أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه أنت واحسبه من الزكاة إن شئت ويكون ما أعطاهم


______________
(1) في بعض النسخ " ولم يتهيأ له ".
(2) كما في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى الحسن الاول عليه السلام المروية في الكافى ج 3 ص 558.
(3) حمل على ما إذا لم يجد موضعا يدفع اليه.
روى الكلينى ج 3 ص 558 في الحسن عن عبيد بن زرارة قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الالف درهم التى اخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذى يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم ".
(4) في الكافى ج 3 ص 552 عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبى محمد الوابشى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة؟ زكاة ماله قال: اشترى خير رقبة، لا بأس بذلك " وهذا الصحيح بعمومه يدل على جواز اعتاق الاب وان لم يكن مكاتبا ولا تحت شدة وان وجد المستحق.
وفى المدارك: أما جواز شراء العبد من الزكاة وعتقه وان لم يكن في شدة بشرط عدم المستحق فقال في المعتبر ان عليه فقهاء الاصحاب، وجوز العلامة في القواعد الاعتاق من الزكاة مطلقا وشراء الاب منها وقواه ولده في الايضاح ونقله عن المفيد وابن ادريس، وهو جيد لاطلاق الآية الشريفة وخبر الوابشى هذا.

[20]

القوم لهم يصلحون به شؤونهم، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاؤه مما أعطيتهم ولا مما أعطاهم القوم لانه ليس بميراث وإنما هو شئ صار لورثته بعد موته(1).
وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول، وإن لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته(2).
وإن غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى أن يرجع إليك مالك ويحول عليه الحول وهو في يدك، إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيأ لك فإن


______________
(1) روى الشيخ في التهذيب في باب زيادات أحكام الاموات ج 1 ص 124 في الصحيح عن الفضل بن يونس الكاتب قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشترى له كفن من الزكاة؟ فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي عليه السلام يقول: ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فان اتجر عليه (*) بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، انما هذا شئ صار اليه بعد وفاته فليكفنوه بالذى اتجر عليه ويكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم ".
(2) اختلف الاصحاب في الزكاة التجارة فالاكثرون كما قيل على الاستحباب، والبعض على الوجوب وكلام المصنف رحمه الله يقتضيه (الشيخ محمد) وفى الكافى ج 3 ص 528 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل يوضع عنده الاموال يعمل بها، فقال إذا حال الحول فليزكها ".
أقول: اعتبر الفقهاء في زكاة المال التجارة مضى الحول من حين التجارة، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة، وبقاء قصد الاكتساب طول الحول، وأن تكون قيمته نصابا فصاعدا.
(*) كذا، وفى بعض النسخ " اتجر به ".

[21]

عليك فيه الزكاة، فإن رجع إليك منفعته لزمتك زكاته(1). وإن بعث شيئا وقبضت فاشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فإن ذلك جائز يلزمه من دونك(2). وإن استقرضت من رجل مالا وبقي عندك حتى حال عليه الحول فإن عليك فيه الزكاة(3).


______________
(1) في الكافى ج 3 ص 519 باسناد ضعيف عن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة الا أن يكون صاحب الدين هو الذى يوخره، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ".
وفيه في موثق عن سماعة قال: " سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكاة، وان هو طال حبسه على الناس حتى يتم لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فاذا هم خرج زكاه لعامه ذلك الحديث ".
ولعل حاصل الكلام بعد الاستثناء أن المال الغائب عنك إذا لم يكن لك عليه تسلط الاخذ متى أردت ولم يرجع اليك منفعته فليس زكاته، وان حصل أحد الامرين فعليك الزكاة فالمذكوران بعده بمنزلة المستثنيان. (سلطان)
(2) قال الفاضل التفرشى قوله: " فاشترطت على المشترى زكاة سنة " ينبغى حمله على ما إذا كان الثمن قد تعلق به وجوب الزكاة والمشترى لم يخرجها منه فيصح أن يقبض البايع ذلك الثمن بشرط أن يشترط على المشترى أن يدفع تلك الزكاة المتعلقة بذلك الثمن من ماله الاخر فحينئذ يلزم المشترى أن يدفع تلك الزكاة إلى مستحقه دون البايع.
(3) يعنى إذا كان فيه فضل كما روى الكلينى في الصحيح عن أبان بن عثمان عمن أخبره قال: " سألت أحدهما عليهما الاسلام " عن رجل عليه دين وفى يده مال وفى بدينه، والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل ".
وفى الحسن كالصحيح عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد الحديث ".
لا يخفى أن هذه مع المسألة الثانية المتقدمة من قبيل المطلق والمقيد وفيهما نوع منافاة من حيث أن المسألة السابقة أن الزكاة على المقرض دون المقترض وهذا يفيد أن الزكاة على المقترض، وربما يقال: ان المصنف يفرق بين القرض والدين ولا يخلو من اشكال. (الشيخ محمد)

[22]

ولا تعط زكاة مالك غير أهل الولاية(1)، ولا تعط من أهل الولاية الابوين والولد ولا الزوج ولا الزوجة ولا المملوك ولا الجد ولا الجدة وكل من يجبر الرجل على نفقته.
ولا بأس أن يعطى الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة من الزكاة(2). [صدقة الانعام](3)
1603 وقال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل عنده مائة وتسعة و تسعون درهما وتسعة عشر دينارا(4) أ يزكيها؟ فقال: لا ليس عليك زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء.
قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عنده أربع أينق(5) وتسعة وثلاثون شاة، وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ قال: لا يزكي شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة"(6).


______________
(1) كما تدل عليه النصوص الكثيرة منها ما رواه الكلينى ج 3 ص 547 في الصحيح عن الرضا عليه السلام " قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة ".
ومنها ما في ذيل صحيحة الفضلاء " انما موضعها أهل الولاية ".
(2) يدل عليه قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له ".
وخبر زيد الشحام عنه عليه السلام " قال: في الزكاة: يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة ". (الكافى ج 3 ص 552 والتهذيب ج 1 ص 364).
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(4) رواه الشيخ في التهذيبين وفيهما " تسعة وثلاثون دينارا " بدل " تسعة عشر " والصواب ما في الفقيه حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا.
(5) " أينق " بسكون الياء بين الهمزة المفتوحة والنون المضمومة والقاف أخيرا جمع قلة لناقة، وأصله أنوق استثقلوا الضمة على الواو فقدموها وقالوا أونق ثم ابدلوا الواو ياء وقالوا أينق.
(6) في بعض النسخ " تجب فيها زكاة ".

[23]

1604 وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(1) قال " ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسا عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقه (وإنما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها) إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون"(2). وكل من(3) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب من حديث أبى بصير عن الصادق عليه السلام، ولاغر ولان مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب. وروى الكلينى نحوه عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام والشيخ عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام.
(2) هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر سوى النصاب السادس فان ابن عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض (أى بنت أم من شأنها أن يكون ماخضا أى حاملا وهى ما دخلت في السنة الثانية) في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه الاكثر.(المدارك)
(3) من هنا كلام المؤلف وليس من تتمة خبر زرارة وأخذه من كتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لعامل الصدقات المروى في الكافى باب أدب المصدق تحت رقم 7.

[24]

شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
1605 وروي عن رجل من ثقيف(1) أنه قال: " استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقيا(2) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور(3): " انظر خراجك فجد فيه(4) ولا تترك منه درهما، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي، قال: فأتيته فقال لي: إن الذي سمعته مني خدعة(5) إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل(6) في درهم فإنا أمرنا أن نأخذ منه العفو "(7).


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 540 بسند ضعيف.
(2) في السرائر " بانقيا " هى القادسية وما والاها من أعمالها، وانما سميت " القادسية " بدعوة ابراهيم عليه السلام لانه قال للقادسية: كونى مقدسة أى مطهرة من التقديس، وانما سميت " بانقيا " لان ابراهيم عليه السلام اشتراها بمائة نعجة منن غنمة فان " باء " مائة و " نقيا " شاة بلغة نبط، وقد ذكر بانقيا أعشى في شعره وفسرته اللغة بما ذكر انتهى، وفى القاموس البانقيا اسم قرية من قرى الكوفة.
(3) " والناس حضور " جمع حاضر كقعود وقاعد. (مراد)
(4) في بعض النسخ " فخذ فيه " فهو من أفعال الشروع أى اشرع فيه.
(5) أى مصلحة يعنى قلت هذا الكلام ليخاف المجوس ويسعوا في تحصيل الجزية و عبر عليه السلام بالخدعة لان مقصوده ليس العمل بمقتضاه بل انما أراد التهديد.
(6) المراد ببيع دابة العمل أى دابة يحتاجون اليها في العمل ولا يجوز حملهم على بيعها، والمراد بالدرهم اما جنسه أو الدرهم الواحد أى لاجل درهم تطلب منهم.
(7) في الكافى. منهم العفو " والعفو الزيادة وما فضل من قوت السنة او الوسط من غير اسراف ولا اقتار أو ما زاد عن نفقة الاهل والعيال وبكل من المعانى جاء‌ت رواية عن المعصوم عليه السلام في قوله تعالى: " يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ".

[25]

1606 وقال علي عليه السلام: " لا تباع الصدقة حتى تعقل "(1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: أسنان الابل: من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار(2)، فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لان أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون، وذلك أن أمه قد وضعت وصار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا والانثى حقة لانه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لانه ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته وسمي رباعا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية وسمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف(3) وليس به بعد هذا اسم(4). والاسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع.
وليس على الابل العوامل(5) شئ إنما ذاك على السائمة الراعية، وفي البخت السائمة مثل ما في الابل العربية(6).


______________
(1) رواه الكلينى رحمه الله في الموثق. " حتى تعقل " أى تؤخذ وتدرك و تقبض (الوافى) ولعل المعنى لا يجوز بيعها قبل أخذها كما كان يفعله العمال. (م ت)
(2) الحوار بالضم، وقد يكسر: ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن يفصل عن أمه فاذا انفصل عن أمه فهو فصيل.
(3) فطر ناب البعير: طلع فهو بعير فاطر، وبزل البعير بزولا فطر نابه أى انشق بدخوله في السنة التاسعة فهو بازل ويستوى فيه المذكر والمؤنث، والمخلف: البعير تجاوز البازل ويستوى أيضا فيه الذكر والانثى.
(4) اسنان الابل نقله المصنف في معانى الاخبار ص 328 وقال: وجدت مثبتا بخط سعد بن عبدالله بن أبى خلف.
(5) العوامل جمع عاملة وهى البقر التى يستقى عليها ويحرث وتستعمل في الاشغال، وهذا الحكم مطرد في الابل. والسائمة: المرسلة في مرعاها.
(6) كما في صحيحة الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام المروية في الكافى ج 3 ص 531.
والبخت بالضم نوع من الابل غير العربية واحدها بختى جمعها بخاتى والمعروف الابل الخراسانية.

[26]

وليس على البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع حولي(1) وليس فيما دون الثلاثين بقرة شئ، فإذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين(2) فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع(3). فإذا كثر البقر سقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين مسنة(4). وليس في البقر العوامل زكاة إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول فقد وجبت عليه(5).
1607 وروى حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: في الجواميس شئ؟ قال: مثل ما في البقر". وليس على الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة(6) ففيها


______________
(1) في النهاية الاثيرية: التبيع: ولد البقر أول سنة، وبقرة متبع أى معها ولدها.
(2) قال الازهرى على المحكى: البقر والشاة يقع عليهما اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن، ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة.
(3) من قوله: " وليس على البقر شئ " إلى هنا مأخوذ كله من صحيحة الفضلاء المروية في الكافى ج 3 ص 534 والتهذيب ج 1 ص 354.
(4) قوله " فاذا كثر البقر سقط هذا إلى هنا " خلاف ما هو المشهور، قال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا يشعر بأنه إذا كثر البقر لا يتعين المطابقة بين أحد العددين المذكورين وبين ما بلغ من عدد البقر كما اعتبر هو في المراتب السابقة وهو خلاف المشهور فان المشهور ملاحظة ذلك واعتبار ما هو عفوا.
(5) مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء دون لفظها.
(6) الذى ذكره الصدوق من زيادة الواحدة على الاربعين لم نطلع عليه في غير كلامه في خبر ولا قول أحد، ويمكن حمل كلامه على ما يوافق الاخبار وكلام الاصحاب بأن يكون مراده من قوله: " وزادت واحدة " على الاقل من الاربعين بأن يكون تفسيرا لبلوغ الاربعين (م ت) أقول: في التهذيب ج 1 ص 355 باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ليس في ما دون الاربعين من الغنم شئ فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة الخبر ". وكذا في صحيحة الفضلاء زرارة ومحمد بن مسلم وبريد والفضيل عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام.

[27]

شاة(1) إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاثه شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثر سقط هذا كله واخرج من كل مائة شاة.
ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادي يا معشر المسلمين هل لله عزوجل في أموالكم حق؟ فإن قالوا: نعم أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه، فله ذلك ويأخذ غيرها(2) فإن أحب صاحب الغنم أن يترك هذه ويأخذه هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع(3) ولا يجمع بين متفرق.


______________
(1) كما هو ظاهر خبر الفضلاء.
وقال الفاضل التفرشى: المشهور عدم اعتبار الزيادة على الاربعين بل ادعوا الاجماع على كفاية الاربعين وجوب الزكاة، فلعل مقصود المؤلف رحمه الله من زيادة واحدة بقاء النصاب للسنة الاتية دون اشتراط النصاب للسنة الماضية بتلك الزيادة.
(2) كما هو ظاهر حسنة بريد بن معاوية عن الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين صلوات الله عليه المروية في الكافى " أدب المصدق " ج 3 ص 536.
وحسنة عبدالرحمن ابن الحجاج عن محمد بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) لعل المراد أنه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى أنه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بأن يأخذ من كل واحد شاة بل يأخذ منالمجموع شاة واحدة لانه لم يبلغ النصاب الثانى، وفيه رد على أحمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل أربعين شاة، وقوله: " لا يجمع بين متفرق " أى في الملك بمعنى أنه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ مال كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لا تجب فيه الزكاة وفيه رد على الشافعى حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانا لمالكين مع تحقق شرائط الخلط وهى اتحاد المرعى والمراح. المشرع، بل والراعى أو الرعاة، والفحل وموضع الحلب والحالب.

[28]

1608 وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنتين(1) ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ".
1609 وفي رواية سماعة(2) قال: " لا تؤخذ الاكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والد، ولا الكبش الفحل "(3).
1610 وسأله إسحاق بن عمار " عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع "(4).


______________
(1) الاكيلة بمعنى الاكولة وهى الشاة التى تسمن وتعد للاكل، وقيل هى الخصى و الهرمة العاقر من الغنم كما في النهاية.
والربى بضم الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة هى التى تربى في البيت لاجل اللبن، وقيل هى الشاة القريبة العهد للولادة وهو قول الجوهرى في الصحاح، وشاة اللبن هى المعدة للشرب من لبنها.
والظاهر أنها مثل الاكولة وذلك لانها تكون في الاغلب معلوفة وقد أفردت عن الشياه إلى البيت.
وقال سلطان العلماء: ظاهر الرواية أنه لابعد المذكورات في النصاب وهو خلاف المشهور، بل قيل: انه خلاف الاجماع في الربى وشاة اللبن، فيمكن حمل الرواية على أن المراد عدم الاخذ أى أخذ المذكورات للصدقة كما هو صريح رواية سماعة (الاتية) ثم لا يخفى أن مفاد هذه الرواية عدم الصدقة مما يربى سخلتين، ومفاد رواية سماعة عدم أخذ الوالد مطلقا، فاما أن يحمل المطلق على المقيد، أو نقول: هذا في العد وان كان خلاف المشهور وذلك في الاخذ، وفى الاكولة أيضا نوع اجمال وفسرت في رواية بالكبيرة من الشاة والمشهور أنها ما يعد للاكل من السمينة كبيرا أولا.
(2) رواه الكلينى في الموثق ج 3 ص 535 عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) " ولا والد " قيل لانها مريضة. وقال سلطان العلماء: وهل العلة في عدم أخذ الربى كونها مريضة أو عدم الضرر بالولد؟ قال بكل جماعة وتظهر الفائدة في أن رضا المالك يوجب جواز الاخذ على الثانى دون الاول.
(4) السخل بفتح السين المهملة في الاصل ولد الغنم. والجذع بفتحتين و الاجذع من الضأن قيل: ما بلغ سبعة أشهر. وفى القاموس ما دخل في السنة الثانية.

[29]

[ضمان المزكى، وزكاة النقدين، ومستحق الزكاة](1)
1611 وقال الرضا عليه السلام: " إن بني تغلب(2) أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق "(3).
1612 وسأله يعقوب بن شعيب " عن العشور التي تؤخذ من الرجل يحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم ان شاء "(4).
1613 - روى السكوني عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك، وما لم يطرح في الكوز لا تحسبه من زكاتك "(5).
1614 وروى سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " الرجل يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين(6) عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شئ "(7).


______________
_____ (1) العنوان زائد منا.
(2) هم نصارى العرب " انفوا " أى استنكوا من قبول الجزية.
(3) الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة، وقد قال الله تعالى " حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون " وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لانه كان مجتهدا ومات قوله بموته. (م ت)
(4) لعل المراد ما اخذ باسم الزكاة، والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة، و يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المؤن فيزكى المال بعد وضعه وهو بعيد (سلطان) أقول: الظاهر أن المراد بالعشور ما يؤخذ بعنوان الزكاة لا بعنوان الخراج، قال الشهيد (ر ه) في الدروس لا يكفى الخراج عن الزكاة.
(5) رواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور كما قاله العلامة المجلسى رحمه الله والمراد بالطرح في الكوز ضبطه للسلطان. ولعل الحكم مخصوص بزمانه عليه السلام.
(6) في بعض النسخ " نفقة سنين ".
(7) يدل على أن النفقة المخرجة بمنزل التالف إذا كان غائبا لعدم التمكن من

[30]

1615 وسأله محمد بن النعمان الاحول(1) " عن رجل عجل زكاة ماله، ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة؟ قال: يعيد المعطي الزكاة ".
1616 وسئل عليه السلام(2) " عن رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا يجزي عنه "(3).
1617 وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال له: " رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، فإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمانها لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان "(4).
1618 وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا أخرج الرجل الزكاة التصرف (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: قوله " ان كان شاهدا الخ " هو المشهور وذهب ابن ادريس إلى وجوب الزكاة مطلقا إذا كان مالكه متمكنا من التصرف فيه متى أراد.


______________
(1) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم القمى وربما فيه محمد بن ماجيلويه ولم يوثق صريحا أيضا، ورواه الكلينى والشيخ في الصحيح.
(2) رواه الكلينى ج 3 ص 545 بسند في ارسال لا يضر.
(3) حمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره، وقال في المدارك: المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعى الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال. (المرآة)
(4) رواه الكلينى رحمه الله بسند حسن، واختلفوا في جواز النقل فذهب بعض إلى تحريمه مع وجود المستحق وبه قال أكثر الفقهاء كمالك وأحمد وسعيد بن جبير، وقال أبوحنيفة في بالجواز وبه قال المفيد رحمه الله وقال العلامة رحمه الله في المختلف: " الاقرب عندى جواز النقل على كراهية مع وجود المستحق ويكون صاحب المال ضامنا ".
و قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يجوز نقلها من البلد مع وجود المستحق الا بشرط الضمان والجواز مطلقا لا يخلو من قوة ".
وفى الدروس: لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن، وقيل: يكره ويضمن وقيل: يجوز بشرط الضمان وهو قوى ولو عدم المستحق و نقلها لم يضمن.

[31]

من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شئ عليه "(1).
1619 و " كان(2) رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت"(3).
1620 وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبوعبدالله عليه السلام: " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: لا بأس يبعث بالثلث أو الربع "(4).
1621 وروى عن هشام بن الحكم رحمه الله " في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس "(5).
1622 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به "(6).


______________
(1) يحمل على عدم وجود المستحق، وقال في المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الاصل واباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الامانات.
(2) رواه الكلينى ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمى الثقة عن أبى عبدالله (ع).
(3) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لانها أولى لانتظارهم وشركتهم.
(الشيخ محمد) وقال في المدارك: استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الاصحاب رواية عبدالكريم بن عتبة الهاشمى.
(4) رواه الكلينى ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبى عمير أرسله عن درست والترديد من الراوى وهو أبوأحمد ابن أبى عمير كما في الكافى، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.
(5) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافى الضمان مع وجود المستحق في البلد، ويمكن الحمل على عدم وجوده.
(6) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعى والخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص 264.
وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الاسنان المخصوصة في الزكاة، ومال اليه صاحب المدارك، ويفهم من المعتبر الميل اليه وجوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أى شئ كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. (المرآة)

[32]

1623 وكتب محمد بن خالد البرقي(1) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: " هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي(2) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج ".
1624 وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه،(3) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ".
1625 وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذا.
وروى زرارة عنه أنه قال: إنما هذا(4) بمنزلة رجل أفطرفي شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ".
1626 وقال أبوجعفر عليه السلام: " في التسعة الاصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ"(5).


______________
(1) رواه الكلينى ج 3 ص 559 بسند صحيح.
(2) أى إلى القيمة السوقية، وفى الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة ولا ينافى استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.
(3) الطريق صحيح ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول.
(4) " انه قال " أى بعد ذلك القول " انما هذا " اشارة إلى الفرار بعد حلول الحول، قال في المنتهى: ان مرجع الاشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذى بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.
(5) " حولتها " أى الاجناس التى فيها الزكاة من الغلات الاربع والنقدين والانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه وأما في الغلات فيحتاج إلى التأويل لعدم اشتراط الحول فيها، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان)

[33]

1627 وسئل أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام " عن الرجل له دار وخادم وعبد(1) أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال "(2).
1628 " وقد(3) تحل الزكاة لصاحب السبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين إذا كان(4) صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله تعالى ". ولا يجوز أن يعطى شارب الخمر من الزكاة شيئا(5).
1629 وروى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيدخل له من غلتها(6)


______________
(1) في بعض النسخ " وعبيد ".
(2) رواه الكلينى في الحسن عن عمر بن اذينة عن غير واحد عنهما عليهما السلام و قال في المدارك: ويلحق بهما فرس الركوب وثياب التجمل نص عليه في التذكرة وقال: انه لا يعلم في ذلك كله خلافا، وينبغى أن يلحق بذلك كل ما يحتاج اليه من الالات اللائقة بحاله وكتب العلم لمسيس الحاجة إلى ذلك كله وعدم الخروج بملكه عن حد الفقر إلى الغنى عرفا، وتدل عليه رواية عمر بن اذينة لان في التعليل اشعارا باستثناء ما ساوى الدار والخادم في المعنى.
(3) هذا الكلام بلفظه في موثقة سماعة عن أبى عبدالله عليه السلام المروية في الكافى ج 3 ص 562.
(4) في الكافى " على صاحب الخمسين درهما، فقلت له:. كيف هذا فقال: إذا كان "
(5) روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 563 باسناده عن داود الصرمى قال: " سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال: لا ".
(6) في بعض النسخ " فيخرج له من غلتها " والغلة ما يحصل من ريع أرض و كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك، وفى النهاية " الغلة: الدخل الذى يحصل من الزرع والتمر واللبن والاجارة والنتاج ونحو ذلك.
وقال الفاضل التفرشى: المستفاد من هذا الحديث أن دار الغلة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق ولو دل دليل على خلاف ذلك لامكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف.
وقال سلطان العلماء: يدل على أن المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلة لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وان كفى قيمته لو باع، صرح بهذه المسألة الشهيد الثانى رحمه الله في شرح اللمعة.

[34]

ما يكفيه [لنفسه] وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة، وإن كانت غلتها تكفيهم فلا ".
1630 وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يكون له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثير أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم، كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم ويبقى منها شيئا(1) يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله(2) حتى يلحقهم بالناس ".ويجوز للرجل أن يعطي الرجل الواحد من زكاته حتى يغنيه، ويجوز أن يعطيه حتى يبلغ مائة ألف(3) ويفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل "(4).


______________
(1) في الكافى " ان بقى منها شئ ".
(2) فضه بالفاء وتشديد المعجمة أى وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.
(3) كما في الكافى ج 3 ص 548 في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع)، ومرسل بشر بن بشار في العلل ص 130 وخبر اسحاق بن عمار في التهذيب ج 3 ص 367.
(4) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) " سأله عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذى لا يسأل على الذى يسأل " (الكافى ج 3 ص 550).

[35]

1631 - وقال عبدالله بن عجلان السكوني(1) لابي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".


______________
(1) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبدالله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافى، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.