باب الفطرة

2061 روى ابن أبي نجران(3) وعلي بن الحكم، عن صفوان الجمال قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب "(4).


______________
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة اسمه عبدالرحمن.
(4) لا خلاف بين الاصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد، فلفظة " على " في قوله: " على الصغير الخ " بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله: " عن كل انسان " (المرآة) وقال سلطان العلماء: المشهور أنه لا فطرة على الصغير والمجنون بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة وحمل الخير على منفقهما عنهما.

[176]

2062 وروى محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله "(1).
2063 وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي(2) جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، فكتب عليه السلام إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة "(3).
2064 وقال أبوعبدالله عليه السلام: " من لم يجد الحنطة والشعير أجزأ عنه القمح والسلت والعلس والذرة "(4).


______________
(1) في بعض الاخبار أنه كان خمسة أمداد والاحوط العمل به.
(2) كان هو الحامل للكتاب، وقيل: كان هو الكتاب وهو بعيد (المرآة) أقول: المراد بأبى الحسن الهادى عليه السلام.
(3) أى درهما اذ روى الشيخ رحمه الله هذه الرواية عن ابراهيم بن محمد الهمدانى على وجه أبسط وقال في آخره " تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة و تسعون درهما فتكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " وتفسير الوزنة بالمثقال لقول الفيروز آبادى " الوزن المثقال " غير مستقيم ومخالف لسائر الاخبار وأقوال الاصحاب وعلى ما ذكرنا يكون الصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفى اذ لا خلاف في أن عشرة دراهم توازن سبعة مثاقيل وأن المثقال الشرعى والدينار واحد والدينار لم يتغير في الجاهلية والاسلام وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى. وقد بسطنا الكلام في ذلك في رسالتنا المعمولة لتقدير الاوزان. (المرآة)
(4) القمح هو الحنطة وهذه الرواية تدل على أنه غيرها ولعله نوع منه خاص أدون.
والسلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لا قشر فيه كانه الحنطة، والعلس بالتحريك نوع من الحنطة يكون حبتان منه في قشر وهو طعام أهل صنعاء، ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم في التهذيب ج 1 ص 370 وفيه " العدس ".

[177]

وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن(1).
وكل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت(2).
2065 وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله " عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم "(3).
وليس على المحتاج صدقة الفطرة، من حلت له لم تجب عليه(4).
2066 وروى سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة"(5).


______________
(1) روى الكلينى ج 4 ص 173 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 370 باسنادها المرفوع والمرسل عن أبى عبدالله عليه السلام " قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن " وقال العلامة المجلسى رحمه الله: ظاهر هذا الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطى فقيرا.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 173 باسناده عن يونس، عمن ذكره، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " جعلت فداك هل على أهل البوادى الفطرة، قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدى من ذلك القوت ". وظاهره الوجوب ويدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد من وجوب الاخراج من القوت الغالب أى شئ كان.
(3) للرواية ذيل في الكافى سيأتى تحت رقم 2073 يفهم منه خلاف ما هو ظاهر الصدر وسيأتى الكلام فيه.
(4) في بعض النسخ " لم تحل عليه " وفى التهذيب ج 1 ص 369 في خبر عن الفضيل عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: لمن تحل له الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " وهو من باب محاز المشاكلة. بمعنى لم تجب عليه أيضا.
(5) لا خلاف في استحباب ذلك على الفقير، وذكر الشهيد رحمه الله في البيان أن الاخير منهم يدفعه إلى الاجنبى، وظاهر الاكثر عدم اشتراط ذلك. (المرآة)

[178]

2067 وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرةواجـبة على كل من يعول من ذكر او أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك "(1).
2068 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة " يعني الفطرة.
2069 وفي خبر آخر قال: " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ".
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين(2). وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة(3). وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا(4)


______________
(1) اختلف الاصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر، واكتفى المفيد بالنصف الاخير منه، واجتزأ ابن ادريس بليلتين في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال: هذا هو الاولى، ولا يخلو من قوة.(المرآة)
(2) كذا وروى الشيخ ره باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا تعط أحدا أقل من رأس ".
ونقل عن المرتضى رحمه الله اجماع الامامية عليه، وذهب بعض الاصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فانه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
(3) روى الشيخ رحمه الله في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبة ورقيق امرأته وعبده النصرانى والمجوسى وما أعلق عليه بابه " (التهذيب ج 1 ص 445).
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 445 والكلينى في الكافى ج 4 ص 172 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر أعليه فطرة؟ قال: لا، خرج من الشهر قال: وسألته عن يهودى أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا " والمشهور أنه تجب اخراج الفطرة عن الولد والمملوك ان حصلت الولادة والملك قبل رؤية الهلال، ويستحب لو كان قبل انتهاء وقتها. (المرآة)

[179]

وهذا على الاستحباب والاخذ بالافضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر.
2070 روى ذلك علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام " في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ".
1 207 وروى محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: " كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام " هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا؟ فكتب عليه السلام: نعم، افعل ذلك "(1).
2072 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته "(2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وهذا على الانكار لا على الاخبار، يريد بذلك [أنه] كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة "(3).


______________
(1) في بعض النسخ " نعم ذلك أفضل ". وقوله " موافقا " أى اماميا.
(2) يدل باطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا، سواء كان على الانكار أو لا، ويمكن أن يكون للانكار ويكون المراد أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لان المدار فيهما على الحرية، ويكون للتقية، وحمله الاكثر على المطلق الذى أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التى تقدمت وان كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ولما في رواية حماد بن عيسى التى تقدمت. (م ت)
(3) قال في المدارك: عدم الوجوب على المكاتب المشروط والمطلق الذى يتحرر منه مذهب الاصحاب لا أعلم فيه مخالفا سوى الصدوق في من لا يحضره الفقيه وهو جيد.

[180]

2073 وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام " يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى، وفي يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال: نعم "(1).
2074 وقال الصادق عليه السلام: " لان أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر"(2).
2075 وروى عنه هشام بن الحكم أنه قال: " التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة"(3).
2076 وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام " عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة ".
2077 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه السلام " عن زكاة الفطرة أيصلح


______________
(1) ينافى بظاهره ما تقدم سابقا تحت رقم 2065 عن مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل أيضا أنه " لا زكاة على يتيم " فيمكن أن يحمل هنا على الاستحباب، وقال في المدارك: " يستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه وكلا الحكمين مشكل " ونقل المحقق والعلامة اجماع علمائنا على عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبى المجنون.
وقال المولى المجلسى: يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لان الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز اخراجها.
(2) التبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن تصاغا، فاذا صيغا فهما ذهب وفضة، وروى الشيخ في التهذيب في القوى عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " لان اعطى صاعا من تمر أحب إلى من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة " وكانه نقل بالمعنى.
(3) أى نزلت آيات الزكاة: أولا في زكاة الفطرة لانه لم يكن حينئذ للمسلمين أموال تجب فيها الزكاة، ويحتمل أن يكون آيات الزكاة شاملة للزكاتين لكن كان في ذلك الوقت تحققها في ضمن زكاة الفطرة وتعلق وجوبها على الناس من تلك الجهة. (المرآة)

[181]

أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب(1) فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ".(2)
2078 وروى إسحاق بن عمار، عن معتب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت".(3)
2079 وروى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ".(4)
2080 وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة، قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها، وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك"(5).


______________
(1) الظؤورة جمع ظئر وهى العاطفة على ولد غيرها والمرضعة.
وقوله: لا يعرف ولا ينصب " أى أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبى بل يكون مستضعفا.
(2) قال المحقق في الشرايع: مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك: نبه بقوله " يجوز صرف الفطرة خاصة " على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن إلى أن قال وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى [المروية في الكافى ج 3 ص 547]

وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذى لا يعاند الحق من أهل الخلاف.
(3) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)
(4) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أى الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الاتى. (المرآة)
(5) ينبغى أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبى النفقة فلو كان الاب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)

[182]

2081 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد، أو صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة "(1).
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره(2) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة(3)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(4).
2082 وروى محمد بن مسعود العياشي قال: " حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا سهل بن زياد قال: حدثني منصور بن العباس قال: حدثنا إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: " رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه


______________
(1) أى صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أى قبل انقضاء وقتها، فينبغى أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشهر أيضا والا فعلى الاستحباب (مراد) وقال سلطان العلماء: المراد صلاة العيد وهى كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.
(2) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابنى أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: " على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى " (التهذيب ج 1 ص 370) وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة.
(3) كما في صحيحة عبدالله بن سنان المروية في الكافى ج 4 ص 170 عن الصادق عليه السلام " قال اعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة " أى فات وقتها بل تكون صدقة مندوبة أو واجبة قضاء وليس لها الثواب والمشهور أن المراد بالصلاة وقتها هو إلى الزوال. (م ت)
(4) لعل مستنده صحيحة الفضلاء المتقدمة.
والظاهر أنه منتهى جواز التقديم وظهر من الاخبار أن أفضل وقتها قبل صلاة العيد وأول وقتها من حين الغروب ليلة العيد والاحوط اخراجها قبل صلاة العيد مع أدائها إلى المستحق فان لم يتيسر فمتى تيسر. (م ت)

[183]

فطرته، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء(1) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم "(2).
2083 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال، فكتب عليه السلام بخطه: قبضت "(3).
2084 وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ".
2085 وروى حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير، وزرارة قالا: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة(4) كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه(5) فصلى "(6).


______________
(1) في بعض النسخ " فيهم سواء ".
(2) ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة، والمشهور أنها على الموالى بالحصص لعموم الاخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالى أو غيرهم لانه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب لعموم الاخبار السابقة. (م ت)
(3) يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليه السلام كما في خبر الفضيل. وقيل: ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لانهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافى بسند مجهول وفيه " قبضت وقبلت ".
(4) قيل: من هنا كأنه من كلام المصنف، لكن في التهذيب ج 1 ص 181 عن ابن أبى عمير عن زرارة عن أبى عبدالله نحوه إلى قوله " ربه فصلى ".
(5) أى بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى، أو الاعم بعد أربع صلوات كما تقدم.
(6) رواه الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 343 باختلاف في اللفظ.