باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين

2037 روى محمد بن قيس(3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم "(4).
2038 وفي خبر آخر(5) قال: " إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ".


______________
(3) السند حسن لمكان ابراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكلينى بسند صحيح.
(4) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته " ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه " وقال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء انتهى.
أقول: يمكن الجمع بين هذه الاخبار بأن نقول: مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها.وليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها ومفاد خبر محمد بن قيس والمرسل الاتى أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة ويقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس إلى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.
(5) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 169 مرفوعا مضمرا.

[169]

وإذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال(1) وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.


______________
(1) هذا موافق لمذهب السيد المرتضى رحمه الله وقال: هذا مذهبنا، والشيخ وأكثر الاصحاب قدس الله اسرارهم على خلافة وقالوا: ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان وشوال ومارئى في النهار كان النهار من الشهر السابق وان كان قبل الزوال والعلامة في المختلف فرق بين هلال شوال ورمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال وهذا الكلام ينافى ما اختاره (سلطان) أقول: مضمون كلام المؤلف مروى في الكافى ج 4 ص 78 عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن أبى عبدالله عليه لسلام.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله: اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشور أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد رحمه الله القول بأنها لليلة الماضية.
عنوان آخر وقالوا: معاذ بن مسلم الهراء الانصارى النحوى الكوفى، وفى رجال ابن داود من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ممدوح وعنونه العلامة في القسم الاول من الخلاصة ووثقه أقول: قيل ان كان قوله: " ويقال له معاذ بن مسلم الهراء " كلام حذيفة بن منصور كما هو ظاهر تعبير الصدوق رحمه الله فكان قوله باتحادهما مقدما على قول غيره، لكن الظاهر كونه من اجتهاد الصدوق (ر ه) لان الكلينى (ر ه) رواه في الكافى ج 4 ص 79 عن معاذ بن كثير وليس فيه هذه الجملة، هذا وقد عنون السيوطى في طبقات النحاة " معاذ بن مسلم " وقال: شيعى من رواة جعفر ومن أعيان النحاة، وأول من وضع علم الصرف وقول الكافيجى: ان واضعه معاذ بن جبل خطأ، ويقال له: الهراء لانه كان يبيع الثياب الهروية.