باب الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر

1597 روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن "(3).


______________
(3) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله.