باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض

وردت الاخبار والآثار عن الائمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام(5).


______________
(5) في الكافى ج 4 ص 125 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان ".
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان " ورواهما الشيخ في التهذيب ج 1 ص 430.