باب حد المرض الذي يفطر صاحبه

1941 روى ابن بكير، عن زرارة قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام؟ فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة [و] هو أعلم بما يطيقه ".
1942 وروى جميل بن دراج(2)، عن الوليد بن صبيح قال: " حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان، فبعث الي أبوعبدالله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت، وقال لي: أفطر وصل وأنت قاعد ".
1943 وروى بكر بن محمد الازدي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم، قال: إذا لم يستطع أن يتسحر "(3).
1944 وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السالم قال: " اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر وقال: عشاء الليل لعينيك ردي "(4).
1945 وفي رواية حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " الصائم إذا خاف على


______________
(2) الطريق اليه صحيح، وفى الكافى حسن كالصحيح.
(3) أى من شدة المرض، ونقل العلامة المجلسى عن والده رحمهما الله قال: المراد به انه لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
(4) أى مضر.

[133]

عينيه من الرمد أفطر ".
1946 وقال عليه السلام: " كلما أضر به الصوم فالافطار له واجب ".