باب الوقت الذي يحرم فيه الاكل والشرب على الصائم وتحل فيه صلاة الغداة

1934 روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية(1) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أن تذهب بك تلك صلاة الصبيان ".
1935 وروى أبوبصير(2)، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر(3) " فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصاري(4) وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام


______________
(1) القبطية واحدة القباطى بفتح القاف ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر، وقد يضم لانهم يغيرون في النسبة (الصحاح) وقوله " اعترض الفجر " أى حصل البياض في عرض الافق وهو الصادق لا في طوله فانه الكاذب. (م ت)
(2) هو أيضا ليث المرادى لما في الكافى عن ابن مسكان عنه.
(3) مروى في الكافى ج 4 ص 98 وفيه في قول الله تعالى " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية " فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصارى " وهكذا في التهذيب.
(4) خوات بتشديد الواو عده الشيخ في رجاله منم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وأنه بدرى.
وفى اسد الغابة: خرج خوات بن جبير مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بدر فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله بسهمه، وقال ابن اسحاق: لم يشهد خوات بدرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ضرب بسهمه مع أصحاب بدر. ومثله قال ابن الكلبى.

[131]

فجاء خوات إلى أهله حين أمسى فقال: عندك طعام؟ فقالوا: لا تنم(1) حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام، قالوا: قد فعلت؟ قال: نعم، فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه، فمر به رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره، فأنزل الله عزوجل: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ".
1936 وسئل الصادق عليه السلام " عن الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فقال: بياض النهار من سواد الليل"(2).
1937 وقال في خبر آخر: " وهو الفجر الذي لا شك فيه ".
1938 وسأله سماعة بن مهران " عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال: أحدهما هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وليشرب لان الله عزوجل يقول: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " قال سماعة: وسألته عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل، ثم أعاد النظر فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قام فأكل وشرب، ثم نظر إلى الفجر فرآه قد طلع فليتم صومه ذلك ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة ".
1939 وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع [الفجر] فكف بعض وظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال: يتم ويقضي "(3).
1940 وروى محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: " قلت لابي عبدالله


______________
(1) في الكافى " لا، لا تنم ".
(2) رواه الشيخ في التهذيب والكلينى ج 4 ص 98 بسند صحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.
(3) قيده بعض الاصحاب بما إذا لم يكن المخبر عدلين. (سلطان)

[132]

عليه السلام: آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول: لم يطلع بعد، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت(1) قال: اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ".


______________
(1) يعنى حين نظرت الجارية.