باب صوم يوم الشك

1922 " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان "(3).
فيجوز أن يصام على أنه من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأه، وإن كان من شعبان لم يضره، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وإن كان من شهر رمضان لانه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين، ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك أنه من شهر رمضان.
1923 لان أمير المؤمنين عليه السلام قال: " لئن أفطر يوما من شهر رمضان


______________
(3) لعل اسم التفضيل هنا من قبيل قولهم: العسل أحلى من النحل.
والمراد بافطار يوم من شهر رمضان افطار يوم يكون واقعا منه وان لم يكن مكلفا بصومه، ويدل على رجحان صوم يوم الشك والمشهور استحباب صومه بنية الندب مطلقا. (المرآة)

[127]

أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان "(1).
1924 وسأل بشير النبال أبا عبدالله عليه السلام " عن صوم يوم الشك فقال: صمه(2) فإن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له ".
1925 وسأله عبدالكريم بن عمرو فقال: " إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام، فقال: " لا تصم في السفر(3)، ولا في العيدين، ولا [في] أيام التشريق(4) ولا اليوم الذي يشك فيه "(5).
ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في نهي الله عزوجل حيث يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
1926 وقد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: " كنت عند أبي عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام الامير(6) أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ".
1927 وقال الصادق عليه السلام: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ".


______________
(1) قال في الوافى: " معنى الحديث السابق أن صيام يوم الشك بنية شعبان أحب إلى من افطاره وذلك لانه ان صامه بنية شعبان وكان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوما من شهر رمضان وصيام يوم من شهر شعبان خير من الافطار يوم من شهر رمضان، ومعنى الحديث الاخير أن افطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلى من صيامه بنية أنه من شهر رمضان وذلك لان افطاره على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهى عنه فلا منافاة بين الحديثين بوجه ".
(2) أى بنية الندب.
(3) يدل على مرجوحية صوم النافلة في السفر.
(4) يعنى إذا كانت بمعنى ناسكا.
(5) حمل على الصوم بنية أنه من شهر رمضان.
(6) في بعض النسخ " هل صام الامير ".

[128]

1928 وقال عليه السلام: " لا دين لمن لا تقية له "(1).
1929 وروى عبدالعظيم بن عبدالله الحسني، عن سهل بن سعد قال: " سمعت الرضا عليه السلام يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية(2)، قال، قلت له: يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟ فقال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبدالعظيم بن عبدالله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا رضي الله عنه.


______________
(1) رواه الكلينى ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبى عمر الاعجمى عنه عليه السلام في حديث.
(2) أى لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله: " للرؤية " في الموضعين ليس في بعض النسخ.