باب الصوم للرؤية والفطر للرؤية

1908 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي والتظني(1) وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم: هو ذا [هو ذا]، وينظر تسعة فلا يرونه، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف ".
1909 وروى الفضل بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: " ليس على أهل القبة إلا الرؤية، [و] ليس على المسلمين إلا الرؤية "(2).
1910 وفي رواية القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا إثنان ولا خمسون"(3).
1911 وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين(4)، وإن لم تروا


______________
(1) في الصحاح التظنى اعمال الظن، وأصله التظنن أبدل احدى النونات ياء.
(2) الحصر اضافى بالنسبة إلى الجدول والحساب وأمثالها لا حقيقى فان الهلال يثبت بعدلين، ويمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد الحصر فيما ينتهى إلى الرؤية وشهادة العدلين انما يعتبر إذا استند إلى الرؤية لا إلى الجدول ومثله، ويحتمل أن المراد بالحصر أن الروية تكفى ولا تتوقف على الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامة فحينئذ لا يكون المراد أنه لا يثبت بشئ آخر بل لا يتوقف على شئ آخر فتأمل. (سلطان)
(3) أى ليس المناط ذلك ولا يكفى مجرد رؤية هؤلاء ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا متآخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.
(4) قوله " أو شهد عليه عدل من المسلمين " استدل به على الاكتفاء بالعدل الواحد وأجاب عنه العلامة رحمه الله في التذكرة بان لفظ العدل يصح اطلاقه على الواحد فما زاد لانه مصدر يطلق على القليل والكثير (الشيخ محمد) وقال سلطان العلماء: هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد اذ صحة الاطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادعى الاثنين اثبات الزائد وكان مراد العلامة أن لنا دليلا على الزائد وهذا طريق الجمع انتهى.
أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 396 كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2 ص 64 وفيه " أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين " وعليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.

[124]

الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا ".
1912 وفي رواية الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: " ان عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ".
1913 وسأله سماعة " عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال: " إذا اجتمع أهل المصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ".
1914 وقال علي عليه السلام: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين"(1).
1915 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرى الهلال(2) في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر(3)، وإلا فليصمه مع الناس ".
1916 وروى محمد بن مرازم، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين(4)، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال ".


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 77 عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال على عليه السلام.
(2) يعنى هلال شوال.
(3) لانه كثيرا ما يخيل الانسان ورأى شعرة معلقة من حاجبه أو رأى غيمة هلالية محمرة زعم أنها هلال فبعد الدقة والتأمل ينكشف خطأه. وفى التهذيب " إذا لم يشك فليصم " فعليه المراد بالهلال هلال شهر رمضان.
(4) نقل الاجماع على عدم اعتبار ذلك الا أن الشيخ في كتابى الاخبار حملها على ما إذا كان في السماء علة من غيم.

[125]

1917 وروى حماد بن عيسى، عن إسماعيل بن الحر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ".
1918 وقال الصادق عليه السلام: " إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين "(1).
1919 وقال عليه السلام: " إذا صمت شهر رمضان في العام الماضي في يوم معلوم فعد في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أيام وصم يوم الخامس "(2).
1920 وروى أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو؟ قال: يصوم شهرا يتوخى ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر


______________
(1) المشهور عدم اعتبار تلك الامور (المرآة) والخبر في الكافى ج 3 ص 77 رواه مرفوعا وحمل على ان المراد به استحباب صيام يوم الشك. (م ت)
(2) مثلا إذا كان أول شهر رمضان يوم الاربعاء في سنة فهو في السنة التى بعدها يوم الاثنين لان السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثلث يوم تقريبا أى ثمان ساعات وبضع دقايق فاذا قسمنا عدد الايام على السبعة وهو عدد أيام الاسبوع بقى أربعة فيكون أول شهر رمضان في السنة المتأخرة بعد مضى أربعة أيام من غرة شهد رمضان في السنة الماضية فيكون اليوم الخامس من شهر رمضان مع قطع النظر عن ثلث يوم هو كسر السنة، وهذا حساب صحيح حكى في الجواهر عن عجائب المخلوقات للقزوينى قال: قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا انتهى، وقد عمل بذلك أن غمت شهور السنة الشيخ رحمه الله في المبسوط والفاضل في المحكى عن جملة من كتبه، والشهيدان في الدروس والروضة، وفى المختلف أن المعتمد في ذلك العادة لا الرواية، واعترض عليه بمالا حاجة إلى ذكره هنا ولكن الحق أن العمل بهذا الحديث متعين مع غمة شهور السنة أو أكثرها اذلولا العمل به لزم عد كل شهر ثلاثين وهو مخالف للقطع واليقين، اذ لم يعهد في العادات توالى أكثر من ثلاثة أشهر تامة بل توالى الثلاثة أيضا قليل وأثبت المنجمون بالحساب أن غاية ما يتصور أن يكون تامة أربعة أشهر ولا يمكن أكثر من ذلك، وشرط الاستصحاب وكل حكم ظاهرى أن لا يكون القطع بخلافه واقعا بل الظن المتأخم للعام، وبالجملة فاليوم الخامس بعد السنة الماضية أقرب شئ إلى الحقيقة في الحساب والعادة والتجربة وقد وردت فيه الرواية فلا شبهة فيه ان شاء الله (ذلك من تحقيقات استادنا الشعرانى مد ظله ذكرها في هامش الوافى).

[126]

رمضان لم يجزئه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه "(1).
1921 وسأله العيص بن القاسم " عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال: نعم "(2).


______________
(1) ما تضمنه هذا الخبر من وجوب التوخى أى التحرى والسعى في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخر ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الاصحاب.
(2) هذه الاخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كانت السماء متغيمة ويكون فيها علة مانعة من الرؤية فيعتبر حينئذ في الليلة المستقبلة الغيبوبة والتطوق ورؤية الظل ونحوها دون أن تكون مصحية كما أن الشاهدين من خارج البلد (في خبر حبيب الخزاعى المروى في التهذيب) انما يعتبر مع العلة دون الصحو. (الوافى)